responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 398
الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الإهمال أو الإجمال (306)، فالمرجع هو الأصل. و إمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال، و إنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها،
أبطله فلا إشكال - أيضا - و إن لم يبطله تعيّن الإتيان بقصد المحبوبيّة أو غيره من وجوه القربة سوى قصد الأمر، لسقوطه حسب الفرض عن سائر الأفراد، و تعيّنه في الفرد المشروع فيه، بل في الصلاة لا يمكن الإتيان بما سواه - أيضا - من جهة أخرى، كما حقّقناه في الفقه، و إن شكّ أتى برجاء الواقع، سواء قام دليل اجتهادي ظنّي بوجه من الوجوه من إطلاق دليل الأمر أو غيره على العلّيّة التامّة، أو لا، لأنّ قيامه لا ينافي الرجاء.
هذا بعد الفراغ، و أمّا في الأثناء فالقطع بالعدم حاصل.
(306) قوله: (بل في مقام الإهمال و الإجمال.). إلى آخره.
و الأوّل عدم تعلّق الغرض بالبيان و لا بالخفاء، و الثاني تعلّقه بالإخفاء.
ثمّ إنّه في هذا الحال لا إشكال في وجوب وجود واحد، لكونه معلوما بالنسبة إلى جميع الأقوال.
و أمّا غيره: فإن كان الشكّ في الأفراد الدفعيّة، و قلنا بالانحلال بناء على التكرار، فأصالة البراءة محكّمة، و على العدم يبتني على مسألة الأقلّ و الأكثر.
و إن كان في الأفراد التدريجيّة، فهل يجري الاستصحاب مطلقا أو تجري البراءة مطلقا، لكون المقام من قبيل الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، أو الاستقلاليّين، أو يرجع إلى الاحتياط في الأوّل و البراءة في الثاني، بناء على وجوب الاحتياط في الأقلّ و الأكثر؟ وجوه: و على الأخيرين لا استصحاب في الأحكام الكلّية، لكون الشك دائما في الأقلّ و الأكثر الطوليّين، و التحقيق هو الأوّل، لأنّ بناء الاستصحاب موضوعا و محمولا على العرف.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست