responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 399
فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرّة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة، كما لا يخفى.
و التحقيق: أنّ قضية الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال، كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها مرّة و مرّات، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال، و يسقط به الأمر، فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة (307) لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل بمجرّده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها، و سقوط الغرض معها، و سقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا.
و أمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب‌ أو يتوضّأ فأتي به، و لم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا، فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا، كما كان له ذلك قبله، على ما يأتي بيانه في الإجزاء.

(307) قوله: (فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة.). إلى آخره.
و في العبارة مسامحة، لأنّ الامتثال علّة تامّة دائما، و الوجه التعبير بالإتيان.
ثمّ إنّ الأولى تفصيل المسألة بحسب مقام الإثبات كما حرّرناه، و صنعه في الإجزاء، لا بحسب الثبوت كما أفاده هنا.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست