responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 397
على المرّة و لا على التكرار، فلا يخلو الحال: إمّا أن لا يكون هناك إطلاق
الثاني، إذ المفروض كون الامتثال الثاني عقيب الامتثال الأول.
و قد يتوهّم إمكانه - بناء على الطبيعة - مع جريان مقدّمات الحكمة القاضية بالإطلاق، لأنّ قضيّته جواز الإتيان بها مرّة أو مرّات.
و فيه: أنّ قضيّة الإطلاق كون المطلق هو الوجود السعي للطبيعة، بحيث إذا تحقّق وجود منه خارجا يحصل الغرض منه من دون حاجة إلى ضميمة وجود آخر منه، و حينئذ فإن أراد المتوهّم كون كلّ دفعة محصّلا للامتثال، ورد عليه ما تقدّم من لزوم أحد المحذورين.
و إن أراد كون الجميع محصّلا لامتثال واحد، بحيث يكون حصوله بالأولى مراعى بالثانية، ففيه - مضافا إلى مخالفته للإطلاق - أنّه ليس من قبيل الامتثال عقيب الامتثال.
الجهة الثالثة: في صحّة تبديل الامتثال بالامتثال الّذي أشير إليه في آخر العبارة، و هو بظاهره غير معقول، إذ الامتثال لا يحصل ما لم يحصل الغرض، فإذا فرض ذلك فلا يمكن ثانيا، و إلاّ فلا امتثال حتّى يبدّل بالآخر، و المراد تبديل ما يصلح للامتثال، ففي العبارة مسامحة.
و الحقّ صحّته، لأنّك قد عرفت أنّ الأمر تابع للغرض حدوثا و بقاء، و أيضا قد لا يكون إتيان متعلّق الأمر علّة تامّة لحصوله، بل يكون مراعى بشرط أو بعدم مانع من إتيان الفعل ثانيا، أو مانع خارجي من العجب و غيره، فحينئذ إذا علم بكونه علّة تامّة له فلا وجه لتبديل الامتثال، لسقوط الأمر بحصول الغرض و إن علم بعدمه، كما إذا أمر بسقي الماء و أتى به و لمّا يشرب المولى و كما إذا صلّى فرادى فلا إشكال في جواز الإتيان ثانيا بقصد المحبوبيّة أو الأمر، لبقاء الأمر لكونه دائرا مدار الغرض.
نعم قد يشكل في مثل «الصلاة» ممّا يتعيّن إتمامه بمجرّد الشروع، و لكن إذا

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست