responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 81

دون الحقيقة كما لا يخفى إلاّ أن يقال بالنّظر إلى ما انتصرنا للمحقّق القمّي (رحمه الله) إنّ الدّور في عدم صحّة السّلب أيضا مضمر فيكون حاله كحال صحّة السّلب من حيث اندفاع الدّور بالجواب و عدمه و ثالثا أنّ العلامة حينئذ تكون ظنية مع أنّها على تقدير صحّتها علامة علميّة قطعيّة و رابعا أنه لا مدخليّة حينئذ لصحّة السّلب في إثبات المجاز لأنّا لو أغضينا عن ذلك و أجرينا أصالة عدم الوضع بالنّسبة إليه ثبت كونه مجازا إلاّ أن يقال إنّ أصالة عدم الوضع للمورد لا يستقلّ بإثبات كون اللّفظ مجازا فيه لاحتمال اندراجه تحت بعض المعاني الحقيقية فلا بدّ أولا من ملاحظة صحّة سلب المعاني عن المورد (ثمّ) رفع احتمال كونه معنى مستقلاّ بالأصل المزبور لكن تختصّ العلامة حينئذ بعنوان الشّك في الاندراج أعني الشّك في كون المورد مصداقا لمعنى معين من المعاني المعلومة بالإجمال أو التفصيل و سيأتي الكلام فيه و أن فروض الشكّ في الحمل الذّاتي الأولي من مجاري العلامة و الحاصل أنّ صور الشكّ ثلاثة أحدها أن يشكّ في المجازية في مؤدّى الحمل الأولي خاصّة و الثّاني أن يشكّ فيها في مجرى الحمل المتعارف خاصّة و الثّالث أن يشكّ في مورد الحملين بأن كان وضع اللّفظ للمورد و عدمه مستقلا محتملا و كذلك اندراجه تحت بعض معيّن معنى من المعاني ففي الأول يستقل أصالة عدم الوضع بإثبات المجازية من غير حاجة إلى ضميمة صحّة السّلب و في الثّاني يستقلّ صحّة السّلب بإثبات المجازية من غير حاجة إلى الأصل و في الثالث يحتاج إلى الحكم بالمجازية إلى الأمرين (فالجواب) على تقدير صحّته لا يتم إلا في بعض مجاري العلامة نعم يرد حينئذ أنّ العلامة غير ناهضة في غيره بإثبات المجازية لأنّ جزء السّبب ليس بسبب كما نبّه عليه في القوانين (الثّاني) ما ذكره في القوانين من أنّ سلب كلّ من المعاني عن المبحوث عنه دليل على مجازيّته بالنّسبة إلى ذلك المعنى لا مطلقا و فيه ما مرّ من عدم اندفاع الدّور كما يظهر بالتّأمّل بل الدّور فيه مصرّح (الثّالث) ما ذكره العضدي أيضا و رضي به المحقق الشّريف من أنّ الدّور إنّما يتوجّه إذا أطلق اللّفظ على معنى لم يعلم أنّه حقيقة فيه أو مجاز و أمّا إذا علم معناه الحقيقي و المجازي و لم يعلم أيّهما المراد أمكن أن يعلم بصحّة نفي المعنى الحقيقي و المجازي عن المورد أنّ المراد هو المعنى المجازي و ظاهره كما صرّح به المحقق الشّريف عدم جريان هذا الجواب في عدم صحّة السلب لأنّ استعمال الكلّي في الفرد من حيث الخصوصيّة مجاز مع عدم صحّة سلب الكلّي عن الفرد و هذا الجواب ظاهره معيب من وجوه أشار إليها المحقق القمّي (رحمه الله) و أيضا إذا لم يعلم المراد فكيف يسلب عنه المعنى الحقيقي أو لا يسلب و وجّهه بعض المحققين ردّا على المحقق القمي (رحمه الله) بأنّ المراد أنه إذا استعمل اللّفظ في فرد معلوم مبيّن مردّد بين كونه مصداقا للمعنى الحقيقي أو مصداقا للمعنى المجازي فبعدم صحّة السّلب و صحّتها يستعلم ذلك (ثمّ) ادّعى ظهور كلامهم في ذلك و لعلّها دعوى بلا سلطان و تأويل بلا برهان لصراحة قوله و لم يعلم أيّهما المراد فيما فهمه المحقق القمّي (رحمه الله) و مثله عبارة المحقق الشريف أو أصرح و قد سبقه إلى ذلك الفاضل الباغنوي في حاشيته على العضدي (لكن) ظاهره الاعتراف بعدم كونه مراد المجيب حيث إنه بعد أن ذكر الجواب و ذكر أنّه لا يتم عنوان المسألة كما سمعت عن المحقّق القمّي (رحمه الله) قال و توجيهه فإنّ التعبير عنه بالتوجيه مشعر بظهور عبارة المجيب في خلافه و الذي يخالج بالبال هو أن السّامع ربما يسمع لفظا و لم يدر أنّ المراد بها الحقيقة أو المجاز مثل ما إذا سمع أن قائلا يقول طلع القمر حيثما يحتمل إرادة المعنى الحقيقي و المجازي الّذي هو المحبوب فإذا نظر السّامع إلى جانب الأفق و رأى أنّ القمر الحقيقي ليس بطالع علم أنّ الطّالع ليس بقمر فيعلم أنّه المعنى المجازي (ثمّ) إن اتّحد المعنى المجازي تعيّن و إن تعدّد توقف التعيين على دليل آخر و أنت خبير بسلامة هذا النحو من الاستعلام عن الدّور و أمّا قول المحقق القمّي (رحمه الله) بأنّه لا حاجة عند الشكّ في المراد إلى صحّة السّلب و عدمها لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة فيه أنّ الأصل لا يفيد سوى التّعبد أو الظّن بالمعنى الحقيقي و لا يرفع شك السّامع كما لا يخفى بخلاف ما قررنا في استعمال صحّة السّلب و عدمها فإنّه يفيد العلم بالمعنى المجازي و أمّا جريان مثل ذلك في عدم صحّة السّلب و عدم‌

الجريان فالظّاهر أنّ ما أورده المحقّق القمّي (رحمه الله) هنا صحيح لكن يمكن الاعتذار عن المحقق الشّريف بأن إرادة الخصوصيّة من اللّفظ أو من الخارج أمر لا يمكن العلم به في استعمالات الكلّي في الفرد لأنّ فهم الخصوصيّة لا بدّ له من قرينة على التقديرين و عدم صحّة السّلب سار في جميع صور استعمال الكلّي في الفرد فلا يستكشف منه حال الاستعمال الجزئي و أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز فافهم (و هاهنا) أجوبة أخرى تبلغ إلى نحو عشرة أو أزيد لكنّها تعسّفات و تكلّفات واضحة و فروضات نادرة أو عادمة يمنع عن إرجاع العلامتين إليها كثرة الانتفاع بهما في العرف و العادة مثل الفرق بين الموقوف و الوقوف عليه بالإجمال و التفصيل و نحوهما ممّا لا جدوى في تعرّضها إلاّ التّطويل و الإطناب و الصّحيح في رفع الإشكال هو أنّ صحة النّفي و عدمها عند العارف باللّسان دليلان على الوضع و عدمه عند الجاهل فلا دور كما قلناه في التّبادر و لا يتوهم قلّة جدواها على هذا التّقدير لمكان التّبادر و تصريحات أهل اللّسان لأنّهما قد لا يتحقّقان (توضيحه) أنّ الجاهل بوضع اللّفظ إن وجد تنصيصا من أهل اللّسان فهو و إلاّ فعليه بالمراجعة إلى التبادر في متفاهمهم كما قلنا فإن لم يجد استعمالاته في العرف فليرجع إلى هاتين العلامتين و لقد أجاد في التهذيب و المنية حيث جعلا هاتين العلامتين من أقسام تنصيص أهل اللّسان بلوازم الوضع من غير تعرض لإيراد الدّور و هو منطبق على ما قلنا من أن الملحوظ فيها صحّة السّلب و عدمها عند العالم و إن أبيت إلاّ

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست