responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 80

عنه و إلاّ لزم أن لا يكون المشترك حقيقة في شي‌ء من معانيه و قد التفت (قدّس سرّه) إلى ذلك (فأجاب) بما حاصله أنّه كما يكفي عدم صحّة سلب بعض المعاني في كون اللّفظ حقيقة في الجملة كذلك يكفي صحّة سلب بعض المعاني عن مورد الاستعمال في كونه معنى مجازيا بالنّسبة إلى ذلك المعنى و رد بأن المقصود من علامة الحقيقة معرفة كون اللّفظ حقيقة في مورد الاستعمال و هو يحصل بعدم صحّة سلب بعض المعاني إذ ليس المقصود منها معرفة انحصار معنى اللّفظ فيه حتّى يتوقف على معرفة أنّه ليس له معنى حقيقي يجوز سلبه عنه و أمّا المقصود من علامة المجاز فهي معرفة كون اللّفظ مجازا في المورد و هو يتوقّف على سلب جميع المعاني و إلا أمكن أن يكون حقيقة فيه بملاحظة المعنى الغير المسلوب عنه (أقول) سلب جميع المعاني عن مورد الاستعمال يفيد كونه مجازا مطلقا أي في جميع استعمالات اللّفظ و سلب بعضها يفيد كونه مجازا في الجملة أي في بعض الاستعمالات و كذلك عدم سلب شي‌ء من المعاني عن المورد يفيد كونه حقيقة مطلقا أي في جميع الاستعمالات إمّا لانحصار معنى اللّفظ فيه أو لكونه مصداقا لجميع معانيه فلكلّ من العلامتين مجريان و عبارات القوم في بيان علامة المجاز صريحة في المجرى الأوّل و أمّا عباراتهم في علامة الحقيقة فمحتمل لهما معا قال العضدي و عدم صحّة النّفي علامة لها و لذلك لا يصحّ أن يقال للبليد ليس بإنسان و قال المحقّق الشّريف و ورود الدّور على الحقيقة أظهر لأن العلم بعدم صحّة سلب جميع المعاني في الحقيقة عن المعنى المستعمل فيه يتوقف على العلم بكونه من المعاني الحقيقية انتهى فإن حمل سلب جميع المعاني في عبارته هذه على عموم السّلب كما هو الظّاهر كان منطبقا على الوجه الأوّل و إن حمل على سلب العموم انطبق على الوجه الثّاني فحينئذ نقول إنّهم إن أرادوا الأوّل أي عموم السّلب اتّجه عليهم أنّ الدّور حينئذ أيضا مضمر لأنّ عدم سلب شي‌ء من المعاني عن المورد موقوف على أن لا يكون له معنى حقيقي يجوز سلبه عنه و دعوى بعض المحققين أنّهما مفهومان متلازمان و لا توقف بينهما مدفوعة بأن عدم سلب جميع المعاني مرجعه إلى إثبات جميعها في المورد و من المعلوم أن إثبات جميع حقائق اللّفظ في المورد أي التصديق بثبوتها فيه موقوف على أن لا يكون له حقيقة غير منطبقة على المورد لأنّ التّصديق بالإيجاب الكلّي يتوقف على عدم مناط السّلب الجزئي في الواقع و هو انتفاء المحمول في بعض أفراد الموضوع فتصديقنا بأن كلّ إنسان ناطق موقوف على أن لا يكون له فرد لا يكون ناطقا فالمراد بالسّلب في العبارة الأخيرة أعني قوله أن لا يكون للّفظ معنى حقيقي يجوز سلبه عن المورد الانتفاء الواقعي دون التصديق بالعدم حتّى يكون ملازما للتّصديق بالإيجاب الكلّي فاتّضح التّوقف بين المفهومين و إن كان مبنيّا على التفكيك في العبارة بحمل السّلب في العبارة الأولى أعني عدم صحّة سلب المعاني عنه على التّصديق و في العبارة الثانية أعني أن لا يكون له معنى حقيقي يجوز سلبه عنه على مجرّد الانتفاء الواقعي فافهم و إن أرادوا بسلب الجميع سلب العموم حتّى يكون مرجع العلامة إلى الإيجاب الجزئي فعليهم بإبداء النّكتة في التفكيك بين العلامتين حيث يعتبرون علامة المجاز على وجه يفيد كون اللّفظ مجازا في المورد مطلقا و لا يعتبرون علامة الحقيقة كذلك بل على وجه يكون مفيدا لكونه حقيقة في بعض الاستعمالات (و لئن) اعتذروا بمقالة المورد من أنّ المقصود من علامة المجاز العلم بكونه مجازا مطلقا دون المقصود من علامة الحقيقة فإنّه العلم بكونه حقيقة في الجملة فإنّه يرد حينئذ أن المقصود يختلف باختلاف غرض القاصد و لا ريب أن كلّ واحد من العلمين أي العلم بكونه مجازا أو حقيقة مطلقا و العلم بهما في الجملة مقصد برأسه يصلح لتعلّق الغرض الصّحيح للعقلاء به (ثمّ إنّ هذا كلّه) إذا أريد باستعمال العلامتين استعلام حال اللّفظ من حيث الوضع و عدمه بناء على أن يكون المراد بالحقيقة و المجاز الذي جعلت العلامتان علامتين لهما الحقيقة الشّأنية و المجازي الشّأني و أمّا إذا أريد معرفة حال اللّفظ في حال الاستعمال الجزئي كما هو ظاهر لفظي الحقيقة و المجاز لأنّ المتبادر منهما الفعليان كان ما ذكره (رحمه الله) في غاية الوجاهة كما اعترف به المورد لوضوح توقف العلم بكون الاستعمال الجزئي حقيقة على العلم بأنّه ليس للّفظ معنى حقيقي يجوز سلبه عن المستعمل فيه إذ لو احتمل أن يكون له معنى جائز السّلب عن المورد احتمل كون ذلك الاستعمال مجازا مبنيّا على ملاحظة المناسبة بينه و بين المورد فلا

بدّ من التّأمل في أنّ مقصودهم استعلام حال الاستعمال الكلّي أو الجزئي و قول المورد أنّ الكلام ليس في الأخير غير واضح بل لعلّه الظّاهر لأنّ المتبادر من لفظ الحقيقة و المجاز الفعليّان و لا يجوز يتصوّر فعليتهما إلاّ في الاستعمالات الجزئية هذا و لكن لا يذهب عليك أنّه إن منع عن جواز استعمال المشترك في أحد المعنيين بعلاقة الآخر كما تقدم في تعريف الحقيقة سقط كلا التوجيهين لأنّ عدم سلب بعض المعاني حينئذ يكفي في كونه حقيقة على الإطلاق سواء كان الكلام في الاستعمال الكلّي أو الجزئي هذا هو الكلام في بيان ما في العلامتين من الدّور (و أجيب) عنه بوجوه (الأوّل) منع المقدّمة الأولى و هو توقف العلم بالمجاز على سلب جميع المعاني لأنّ سلب البعض كاف لأصالة عدم الاشتراك ذكره العضدي و تلقاه المحقق الشّريف بالقبول و أصله عن الآمدي في محكي الأحكام و فيه أوّلا أنّ محذور الدّور غير مندفع لأنّ سلب بعض المعاني عن مورد الاستعمال لا يكون إلاّ بعد العلم بخروجه عنه و كونه معنى مجازيّا و ثانيا أنّه لو تمّ فإنّما يتمّ في علامة المجاز

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست