responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 54

لأنّ الموضوع له حينئذ نفس الخصوصيات و ليس لها معنى سواها حتى يلاحظ عدم الاتصاف بالنّسبة إليه هذا على رأي المتأخرين و أمّا على رأي القدماء فهي أيضا داخلة في التقسيم و قسم من الكلّي كما صرّح به صاحب المحصول فيما مضى و التواطي و التشكيك صفتان عارضتان للألفاظ بملاحظة نفس المعنى الموضوع له تارة و بملاحظة الاستعمال أخرى و الأوّل عبارة عن اختلاف صدق المعنى على أفراده بالأولية أو الأولوية أو الشدّة و الضّعف و عدمه و على هذا يجري استعمال لفظ التشكيك و التواطي في المنطق و الثاني عبارة عن اختلاف ظهور اللّفظ في أفراد الموضوع له و عدمه و هذا ما يقال إن إطلاق المطلق ينصرف إلى الفرد الشّائع و قد سبق في الوضع التعييني بيان مراتب الانصراف قيل و هذا اصطلاح من الأصولي فإن المشكّك عندهم ما يختلف ظهوره في أفراد الموضوع له (و فيه) تأمّل يظهر من قلّة موارد استعمال التشكيك في هذا المعنى لو لم نقل بعدمه رأسا و يمكن إرجاعه إلى الأوّل ادعاء لأن عدم انتخاب حكم المطلق إلى الفرد النادر مظنّة لتوهّم خروجه عن حقيقته فكيف عن ضعف صدقه عليه و لو كان وجود أصل الطّبيعة فيه آكد و أقوى بحسب نفس الأمر مثل لفظ الماء ممّا ينصرف إلى بعض أفراده أو أنواعه كغير ماء الكبريت و هذا الانصراف يوجب توهم خروج ماء الكبريت عن حقيقة الماء الّتي هي الجسم الرّطب السّيال و إن كان صدق هذه الحقيقة عليه مساويا لصدقه على غيره أو آكد ثم إنّه لا ريب في وجود التشكيك بالمعنى الأوّل و أمّا بالمعنى الثّاني ففي وجود بعض أقسامه و هو البدوي و كذا البالغ حد إجمال اللّفظ أيضا لا إشكال فيه نعم في وجود جميع مراتبه المشار إليها فيما تقدم حتّى المرتبة الموجبة لحمل اللّفظ على الفرد الشائع من دون بلوغه حدّ النقل إشكال غامض مذكور في باب المطلق و المقيّد و وجهه أن انصراف اللّفظ إلى بعض الأفراد دون بعض إن كان مستندا إلى القرينة لزم خلاف الفرض إذ المفروض اتصاف نفس اللّفظ بالتشكيك و مع استناد فهم الخصوصية إلى القرينة يكون نسبة اللّفظ إلى جميع أفراد الموضوع له متساوية و لو قيل إنّ هذا مجرّد اصطلاح كان جميع الألفاظ مشكّكة فيبطل التقسيم و إن لم يكن مستندا إلى القرينة فهو أمر ممتنع إلا بعد طرو النقل لاستحالة التّرجيح بلا مرجح و دعوى كون الشيوع مرجحا مبني على اعتبار مطلق الظّنّ بالمراد و لم يثبت إن لم يكن خلافه ثابتا و بقية الكلام يأتي في محله إن شاء الله و اللّه الموفق‌

بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة نفس الموضوع له أيضا إلى متحد المعنى و متكثره إلى المشترك و المنقول‌

و أمّا الحقيقة و المجاز فهما صفتان عارضتان للفظ بملاحظة الاستعمال لا بملاحظة نفس الموضوع له و من جعله من أقسام متكثّر المعنى كصاحب المعالم فأراد بالمعنى المستعمل فيه و يشكل حينئذ من حيث انحصار الألفاظ حينئذ في متكثر المعنى لجواز التجوّز فيها فتأمل و الصّواب هو ما قلنا و هذه اصطلاحات وضعوها لتأدية المراد بسهولة (أمّا) المشترك فله تعريفات أحسنها ما في غاية المرام و هو اللّفظ الموضوع لمعنيين ابتداء و الأولى زيادة قيد تفصيل لإخراج المبهمات و نحوها هذا هو المعروف في تعريف المشترك و زاد بعضهم قيد عدم المناسبة بين المعاني و لعلّه سهو أو أراد من عدم المناسبة عدم ملاحظتها و هو جيّد و المنقول و المرتجل يشاركانه في القيود عدا الأخير لاعتبار ترتب الوضعين و هجر الوضع الأول في الأول فالمنقول و المرتجل ما كان موضوعا لمعنى أولا ثم لمعنى آخر و يتفارقان في أن هجر المعنى الأول بحيث لو استعمل فيه احتاج إلى نصب القرينة كما في المجازات معتبر في الأول دون الثاني و أيضا ملاحظة المناسبة بين المعنى الأول و الثاني معتبرة في المنقول دون المرتجل هذا هو الصّحيح في حدّ المنقول و المرتجل و يظهر من المعالم أن المنقول و المرتجل قسم من أقسام المجاز حيث جعلهما و الحقيقة و المجاز مما يختص فيه الوضع بواحد فأورد عليه سلطان المحققين تارة بأنّه خلاف تصريح القوم لأنهم يقولون بأن المنقول و المرتجل من المعاني الحقيقيّة الموضوع لها الألفاظ و أخرى بأن استعمال المرتجل حينئذ غير صحيح لأن الاستعمال الصحيح ناش عن الوضع أو المناسبة و يمكن الجواب عنهما بعد تنزيل كلام صاحب المعالم (رحمه الله) على ما هو الغالب في المنقول من كون الوضع فيه تخصيصيّا لا تخصّصيّا بأنه مبني على ما أشرنا إليه في تعريف الوضع من اختصاصه بالتعييني و أن إطلاق الوضع على التعيين مبني على التجوّز باعتبار بعض العلائق الذي أشرنا إليها هنالك فلا منافاة بين كونه من الحقائق و عدم ثبوت الوضع له و ليس في كلامه ما يدلّ على عدم كونه حقيقة بل ظاهر قوله و إن غلب أو صريحه كونه حقيقة لأنّ المراد بالغلبة هجر المعنى الأوّل باعترافه و من الواضح أن هجر المعنى الأول يستلزم اختصاص اللّفظ بالثاني نعم لو قيل بأن المرتجل قسم من المشترك كما هو ظاهر الأكثر و صريح التفتازاني و القوانين أشكل ذلك بأن المعروف في تعريف المرتجل عدم اعتبار المناسبة بين المعنيين أو اعتبار العدم فلا بدّ أن يكون وضع المرتجل تخصيصيّا لأن التخصصي إنّما يحصل بالاستعمالات المجازية المبنيّة على ملاحظة المناسبة و هو متعذّر في المرتجل و جعل عدم المناسبة أيضا علاقة للتجوّز خروج من الفرض و هو كون الوضع في المرتجل غير مبني على ملاحظة المناسبة بالمعنى الأعمّ الشامل لعلاقة التّضاد و حينئذ يتجه المؤاخذة على عبارة المعالم في خصوص المرتجل دون المنقول ثمّ إن جعل المرتجل من أقسام المشترك مبني على عدم اعتبار هجر المعنى الأول في المرتجل لوضوح عدم مساعدة الاصطلاح على صدق المشترك على ما هجر أحد معنييه و إلاّ لدخل المنقول أيضا و هو خلاف ظاهر الأكثر و إن أدرجه التفتازاني في تعريف الحاجبي للمشترك و حينئذ فلا يبقى فرق بين المشتركين حتى يسمى بعضها

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست