responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 53

ذلك خروج عن وضع المفرد و لا المركب أ لا ترى أن قول القائل رأيت زيدا و قد رأى رأسه لم يتوهّم أحد التجوّز في مفرداته أو في إسناده مع أنّ الجمود على أوضاع المفردات يقضي باستيعاب الرؤية لزيد لأنّه موضوع لمجموع الشّخصي و كذا قوله جلست في الدار مع أن الأخذ بأوضاع المفردات يقضي بوقوع الجلوس في مجموع الدّار و لو قيل إن القرينة الخارجيّة من العقل أو العادة قضت بالدلالة على وقوع الجلوس في بعض الدّار قيل إن القرينة لا تنافي كون النّسبة مجازية و نحن ندعي أنه لا تجوز في أمثالها مطلقا لا في المفردات و لا في الإسناد و من هنا يظهر أن جعل قول اللّه تعالى‌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ‌ من المجاز في الكلمة بعلاقة الكلّ و الجزء ليس على ما ينبغي لأنّ جعل الأصابع في الأذن يصدق عرفا بجعل الأنامل فيه كما يظهر أيضا أنّ قول القائل غسلت يدي و قد غسل ما تحت الزند ليس مبنيا على اشتراك اليد لفظا أو معنى بين الكلّ و الجزء و لا على التجوز في اليد أو في النّسبة بناء على كونها موضوعة لمجموع العضو لأن المفردات فيه باقية على حقائقها و كذا المركب بناء على ثبوت الوضع فيه لكن نسبته الغسل إلى اليد حقيقة في العرف و العادة إلى ما يعمّ الاستيعاب و التّبعيض لا بمعنى أنّها حقيقة عرفية بعد كونها حقيقة في الاستيعاب لغة بل بمعنى أن مجاري الإسناد أمر بيد العرف من ابتداء الأمر و الأمر التوقيفي المتلقى من الواضع هو وضع المفرد و الهيئة التركيبيّة الموضوعة للإسناد على اختلافه من حيث النقصان و التّمام و الإضافة و التوصيف و نحوها و دعوى أنها مسامحات عرفية و لو لم تكن مجازات لغوية من حيث المفرد أو من حيث المركب مجازفة فإن نحو لقيت العسكر إذا رأى بعضه ليس مبنيا على شي‌ء من التأوّل و التجوّز نعم الظّاهر أن مثل أنشبت المنيّة أظفارها مجاز عقلي يرجع إلى الإسناد لا إلى الكلمة كما هو واضح و لا في المركب لأنّ التركيب وظيفة الاستعمال في الإسناد و قد وقع في محلّه و أمّا ما يرجع إلى الكناية و نحوها من المركبات الّتي لم يقصد منها إفادة مدلولها المطابقي (فالتحقيق فيها) ما هو التحقيق في الكناية من كونها مجازا أو حقيقة فإن فسرنا الحقيقة بأنّها المستعملة في الموضوع له المقصود فهي مجاز و إلا فهي حقيقة و ذلك كالأخبار الّتي يقصد منها لازم الإخبار لا نفسه و لا لازم المفردات و هذا نظير الأوامر الابتلائية التي يقصد من إنشاء الطّلب فيها حصول أمر غير المطلوب فإن الظّاهر أنّها ترجع إلى نحو الكناية في مدلول المركب دون المفرد و كذا مثل قوله اللّه أكبر في مقام التعجّب فإن المتعجب كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة إظهارا لتعجّبه بخلاف مثل قوله أنا عبدك في مقام إظهار الذلة لإمكان القول بأنّ العبد هنا كناية عن الذّلّة أو مجاز عنها فتحقق بما ذكرنا أن الحق في المسألة المتنازع فيها بين العلماء من استلزام التجوز في المركب التجوز في المفرد هو التفصيل و اللّه الهادي‌

بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة معناه إلى الجزئي و الكلّي‌

إلى المشكّك و المتواطي و قد عرفت في تقسيم الوضع بملاحظة الموضوع له تعريف الكلّي و الجزئي و أن النكرة داخلة في الثاني بناء على كونها موضوعة بوضع واحد و أمّا على تقدير كون النكارة من مقتضيات واضع التنوين خاصّة فالاسم المنكر داخل في الكلّي جدّا لكونه حينئذ من أسماء الأجناس و كذا المنوّن بتنوين التمكن فإنه أيضا كلّي فإنّ المراد بالنكرة المتنازع في جزئيتها و كلّيتها ما يدلّ على الفرد المنتشر لا مطلق النكرة و يمكن أن يقال إن التنوين دائما للتمكن و الفردية مستفادة من القرينة الخارجية إذ الفارق بين تنوين التمكن و تنوين التنكير ليس إلاّ القرائن المحفوفة بالكلام من الخارج و الداخل فلو لا قرينة الإخبار في مثل جاءني رجل و قرينة الطلب في مثل ادخل السّوق أو ادخل سوقا لم نفهم الفردية من حاق التنوين و إن أبيت عن صلاحيّة الطّلب لكونه قرينة على الفردية أبينا أيضا عن كون المراد بسوق فرده لأن الطلب كما يتعلّق بالفرد كذلك يتعلّق بالكلّي أيضا و التنوين عند المشهور كما يجي‌ء للتنكير يجي‌ء للتمكن أيضا و من أين يعلم أنّ المراد في مثل أكرم رجلا فرد الرّجل لا جنسه ثم إنّ الكلية و الجزئية كما تعرضان للأسماء كذلك تعرضان للحروف و الأفعال بالنّسبة إلى كلّ واحد من مداليلها الثلاثة و لم أجد من أحد التصريح باختصاصها بلفظ دون لفظ غير أن المحقق القمّي (رحمه الله) يظهر منه نسبة عدم عروضها للحروف إلى القوم و وجّه بأن عدم استقلال معاني الحروف يمنع عن اتصافها بالوصفين و فيه أولا أنا لم نتحقق صدق النّسبة المزبورة و إن ذكره بعض المنطقيين بل المحقق خلافه كيف و قد عرفت منازعة بعض المحققين مع العضدي في أن معاني الألفاظ الّتي ذهب المحققون إلى كون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصّا جزئيات حقيقية أو الأعم منها و من الجزئيات الإضافية و يبعد كلّ البعد اختصاص نزاعهم بغير الحروف و إن أراد من عدم تقسيم الحروف إليهما عدم وجود القسمين بينهما معا فهذا مطرد في جميع الألفاظ كما لا يخفى و ثانيا ما وجهه به من عدم استقلال معاني الحروف و لا مساس له بالمقام لأنه إن أراد أن عدم الاستقلال يمنع عن الاتصاف بهما في موارد الاستعمال فهو جيد لكن الكلام ليس في ذلك و إن أراد منه أنّه مانع عن الاتصاف بهما في الواقع فهو ممنوع و إلا امتنع الحكم عليها بعدم الاستقلال أيضا و إن أراد أن الجزئية و الكلية ليستا من الأمور المعتبرة في مداليل الحروف شرطا أو شطرا فهو يجري في الأسماء أيضا كما سبق إليه الإشارة في تقسيم الوضع الثانوي و قد يقال كما هو ظاهر عبارته إن المراد عدم اتصافها بهما استقلالا و إن اتصفت بهما تبعا لمتعلّقاتها و هو حق كما عرفت في السّابق لكن التبعية لا تنافي أصل الإنصاف فلا وجه لتخصيص التقسيم بغير الحروف هذا حال الحروف و أمّا سائر ما يشاركها في عمومية الوضع و خصوصية الاستعمال من الأسماء فالعموم و الخصوص حينئذ يتبع موارد الاستعمالات فلا وجه لإخراجها عن التقسيم أيضا كما فعله (قدّس سرّه)

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست