responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 355

التفصيل بين الشرط الشّرعي و غيره فالدّليل على الجزء الثاني ما مرّ من أدلّة النّافين و استدلّ على الجزء الأوّل بوجوه (الأوّل) أنّه قد ثبت وجوب بعض الشّروط الشرعية بالنّص مثل قوله (عليه السلام) إذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة فإنّه بعد ثبوت شرطيّة الطّهارة من الآية الشريفة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره نصّ في وجوب الطّهارة بالوجوب الشرعي فيحكم بوجوب الجميع بالإجماع المركّب و فيه أنّ الكلام في الملازمة العقلية بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّماته و الوجوب الأصلي الثابت بخطاب الشّرع في بعض الموارد خارج عن محلّ البحث حسبما عرفت في تحرير محلّ النزاع من اختصاص البحث بالوجوب الغيري المعلولي نعم هذا الدّليل قاض بوجوب الشرائط الشرعيّة سواء قلنا بوجوب مقدّمة الواجب أم لا فلو كان للوجوب الغيري ثمرة عمليّة فلا مضايقة عن القول بوجوب الشرائط الشرعيّة خاصّة و إنّما عدلنا عن أوامر الوضوء و الغسل و التيمّم إلى النصّ المذكور مع أنّ المستدل تعلّق بتلك الأوامر في إثبات وجوب بعض المقدّمات لكونها أوامر إرشادية سبقت لبيان الشرطية و منه قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه و غيره من الأوامر المتعلّقة بالشرائط الشرعية فإن كلّها أوامر إرشادية لا تدلّ على الوجوب الشّرعي المتنازع فيه خلافا لكثير من الأوهام تبعا لما في القوانين حيث زعموا أنّها خطابات شرعية أصلية دلّت على وجوب تلك المقدّمات ثم لا يخفى أنّ هذا الدّليل لا يقتضي وجوب غير المقدّمات الشرعيّة و لو بملاحظة إجماع المركّب فما صدر من بعض من التمسّك به لإثبات وجوب المقدّمة مطلقا الّذي هو المتنازع فيه في غاية الغرابة بل لو سلّمنا ذلك لم ينفع أيضا فيما هو القوم بصدده من إثبات الملازمة العقلية إذ غاية ما يقتضيه الدليل المذكور ثبوت وجوب المقدّمة مطلقا و لو كانت عقليّة لا ثبوت الملازمة العقلية الّتي هي المتنازع فيها فافهم و مثله في الغرابة بل أغرب الاستدلال بآيتي النفر و التبيّن عن خبر الفاسق على وجوب بعض المقدّمات لأنّ الكلام في وجوب مقدّمات فعل النفس لا فعل الغير و التفقه و الإنذار مقدّمان لفعل الغير مع أنّ وجوبهما وجوب نفسيّ بالاتفاق لأنّ الاجتهادات من الواجبات الكفائية و كذا تعليم المسائل نعم الأمر بالتبيّن أمر بالتعلم مقدّمة لعمل نفسه إلاّ أنّه أمر إرشاديّ لا يستفاد منه الوجوب المتنازع فيه (الثّاني) ما عن ابن الحاجب و العضدي من أنّه لو لم يكن الشرط الشرعي واجبا خرج عن كونه شرطا و هو خلف بيان الملازمة أنّه لو لم يجب لجاز للمكلّف تركه و حينئذ فإذا تركه و أتى بالمشروط بدون الشرط فإمّا أن يكون آتيا بتمام المأمور به أو لا لا سبيل إلى الثاني فإنّ المفروض أنّ الشرط غير واجب فيكون الآتي بالمشروط وحده آتيا بتمام ما يجب عليه فتعيّن الأوّل و هو تحققه بدون الشرط و هو ينافي كونه شرطا و هذا هو الخلف و أجيب عنه بوجوه (أحدها) ما ذكره التفتازاني من أنّه لا خفاء في أنّ النزاع في أنّ الأمر بالشي‌ء هل يكون أمر بشرطه إيجابا له و إلاّ فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصّلاة و هذا كما أنّ الشرط العقلي واجب عقلا فعلى هذا لا نسلّم أنّ الإتيان بالمشروط دون الشرط إتيان بجميع ما أمر به و إنّما يصحّ لو لم يكن شرط أوجبه الشارع بأمر آخر انتهى و فيه (أوّلا) أنّ الشرطيّة شي‌ء و الوجوب شي‌ء آخر فقوله إذ لا معنى لشرطيّته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب بديهي الفساد (و ثانيا) أنّ دعوى ثبوت وجوب الشرط الشرعي من دليل خارج حتى لا يكون الآتي بالمشروط وحده آتيا بتمام المأمور به أوّل الكلام فلو يدعي القطع بذلك و تمسّك فيه بأوامر الشروط الشرعيّة قد ظهر جوابه فإنّها أوامر إرشاديّة سبقت لبيان الشرطية لا لوجوبها و إنما اشتبه عليه الأمر في المقام لذلك حيث لم يميّز بين الأمر الإرشادي و غيره (و ثانيها) أنّ الفرق بين الشرط الشرعي و العقلي إنّما هو في أصل الشرطية و إلاّ فالتوقف في الموضعين عقلي فكما لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط العقلي فكذلك بدون الشرط الشرعي فالدليل المذكور لو تمّ لجرى في الشرط العقلي أيضا فما هو الجواب و الحلّ في الشرط العقلي فهو الجواب في الشّرط الشرعي و أورد عليه صاحب الفصول بأن الفرق بين الشرطين واضح ضرورة عدم إمكان وجود المشروط بدون الشرط العقلي و لو صورة بخلاف الشرط الشرعي فإنّ المشروط يمكن وجوده صورة و فيه بعد الغض عن منافاته لما أجاب به عن‌

الدّليل المذكور من عدم إمكان وجود المشروط بدون الشّرط الشرعي فالخلف مبني على فرض المحال و مرجعه إلى الجواب المذكور الّذي أجاب به المحققون أنّ إمكان وجود الصّورة لا يكفي في جريان الدّليل المذكور إذ العبرة بما هو الواقع و بعد كون المطلوب الواقعي موقوفا على وجود شرطه و امتناع وجوده مع عدم وجود الشرط يكون الشرط الشرعي و العقلي متساويين في ذلك (و ثالثها) ما في القوانين و غيره و هو جواب حلّي من أنا نختار الشقّ الثاني و هو عدم كونه آتيا بتمام المأمور به لأنّ نقصان المأمور به قد يكون بنقصان الجزء و قد يكون بنقصان الوصف ففي الصّورتين لم يكن آتيا بتمام المأمور به فلا فرق بين ترك السّورة و بين ترك الطّهارة أو الستر في كون المأتي به ناقصا عن المأمور به ثمّ إنّ هذا الدّليل مقلوب على المستدلّ و منتقض عليه لجريانه على تقدير وجوب الشّرط الشرعي أيضا حرفا بحرف كما لا يخفى و دعوى أنّه على تقدير الوجوب يمكن أن يقال إنّه لم يأت بتمام المأمور به حيث إنّه آت بأحد الواجبين و ترك الآخر بخلافه على القول بعدم الوجوب لأنّه لم يترك واجبا حتى يقال إنّه لم يأت بتمامه سخيفة جدّا هينة قطعا لأنّ وجوب الشرط ليس من متمّمات المشروط بل المتمّم هو نفس الشرط وجب أو لم يجب نعم لو وجب لكان واجبا آخر لا متمّما للمشروط فالنقض واضح جليّ (الثالث) ما نقله في القوانين و أجاب عنه أيضا بأنّه مبني‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست