responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 356

على وجوب السّبب و جزئه و كلاهما ممنوعان و هو جيّد في المنع الأوّل دون الثاني و حاصله على اختلاف عباراتهم في بيانه أنّ الشرط و المشروط سبب لحصول الواجب في الخارج فإنّ الصّلاة المأمور بها إنّما تتحقق في الخارج بوجود الأفعال الخارجيّة و الطّهارة فالأفعال و الطهارة معا سبب لحصول الواجب و جزء السّبب واجب لأنّ وجوب الجزء لا يتوقف على وجوب المقدّمة و هذا الدّليل لا جواب له على القول بوجوب المسبّب و وجوب جزئه الواجب لكن قد يقال إنّ مقتضاه وجوب جميع المقدّمات لأنّ مجموعها سبب لحصول الواجب و جزء الواجب واجب سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لا (و الحاصل) أنّه لو قلنا بوجوب السّبب و وجوب الجزء لزم القول بوجوب غير السّبب من المقدّمات و هو حقّ لكن وجوب السّبب غير ثابت إلاّ على القول بوجوب المقدّمة مطلقا ففيه دور لازم كما يظهر بالتأمّل ثمّ إنّ الشرط الشّرعي قد يكون من غير سنخ الأفعال فلا يتعلّق الأمر بنفسه بل لا بدّ من إرجاع الأمر به إلى الأمر بمقدّماته و مقتضاه وجوب غير الشرط الشرعي أيضا توضيحه أنّ الشارع جعل من شرائط الصّلاة الطّهارة و هي صفة قائمة بالمصلّي أو بلباسه أو بدنه و هي غير مقدورة له إلاّ بمقدّماتها من الوضوء و الغسل و نحوهما و على القائل بوجوب الشرط الشرعي أن يلتزم بوجوب أسبابها و قد يكون سببه أمرا غير شرعي كما إذا توقف الصلاة في الثوب الطّاهر على قطع موضع النجاسة فإن لم يلتزم بوجوب سببها فقد عدل عن مذهبه من وجوب الشرط الشرعي و إن التزم بوجوبه فقد التزم بوجوب المقدّمة الغير الشرعيّة أيضا هذا

و لنختم الكلام ببيان أمور

الأوّل [الكلام في أن مقدمة ترك الحرام حكمها حكم مقدمة الواجب‌]

أنّ من أقسام الواجب ترك الحرام فيندرج مقدّمته في مقدّمة الواجب و يكون من أفرادها فيجري فيها جميع ما مرّ في مقدّمة الواجب حرفا بحرف سوى القولين الأخيرين و هما التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره و التفصيل بين السّبب و غيره و ذلك لأنّ مقدّمة الترك منحصرة في السّببية لأنّ الوجود لا يتحقق إلاّ بعد تحقق علّته التامة المركبة من السّبب و الشرط و رفع المانع و أمّا العدم فعلّته عدم العلّة و هو إنّما يتحقق بعدم إحدى مقدمات الوجوب فيكون انتفاء كلّ واحدة منها سببا لحصول ترك المعلول و حينئذ فإن كان للحرام مقدّمة واحدة فالواجب على المكلّف تركها بعينها لانحصار علّة الترك في تركها و إن كان له مقدّمات عديدة من الأسباب و الشروط كان مخيرا في ترك إحدى تلك المقدّمات و يكون الترك مستندا إليه و إن اختار ترك الجميع مستندا فإن كان دفعة واحدة فالعلّة حينئذ هو المجموع و إن كان تدريجا فالترك مستند إلى ترك الأسبق لامتناع الانفكاك بين العلّة و المعول فلا يعقل حينئذ تأثير ترك البواقي لاستلزامه تحصيل الحاصل و هذا واضح و يتفرّع على ذلك أن شيئا من مقدّمات الحرام لا يتصف بالحرمة إلاّ عند الانحصار لأنّ ما عدا المقدّمة المنحصرة يجب تركه تخييرا فلا يكون فعله حراما لأنّ ترك الواجب التخييري ليس بحرام بخلاف المنحصرة فإنّه يجب تركها عينا فيكون فعلها حراما ثم إنّ آخر المقدّمات هو المقدّمة المنحصرة و حيث إنّها الإرادة و هي السّبب اختصّ الحرمة بها و لهذا حكموا بأنّ مقدّمة الحرام ليست محرمة إلا إذا كان سببا كلّ ما ذكرنا مبني على عدم الملازمة بين حرمة الشي‌ء و حرمة مقدّماته و أنّ مقدّمة الحرام إنما تكون محرمة إذا كان تركها مقدّمة للواجب و هو ترك الحرام و إلاّ كان حال مقدّمات الحرام كحال مقدّمات الواجب في الأقوال المذكورة و خلاصة الكلام في المقام هو أنّ الملازمة بين إرادة الشي‌ء و إرادة مقدماته مطلقا شرطا كان أو سببا أمر مسلّم و أمّا الملازمة بين كراهة الشي‌ء و كراهة مقدّماته فهي غير مسلّمة فإن كان مقدّمة الحرام تركها مقدمة لترك الحرام يكون فعلها حراما لأنّ ترك الواجب حرام و أمّا إذا لم يكن كذلك كغير السّبب لعدم توقف تركه على تركها لإمكان تركه بترك غيرها من سائر المقدّمات لم يكن فعلها حراما كما يظهر ممّا يأتي في مقدّمات الحرام‌

الثّاني [الكلام في بيان مقدمة المندوب‌]

أنّ مقدّمة المندوب حالها حال مقدّمة الواجب في ثبوت الملازمة و عدمه فيجري فيها جميع ما مرّ في مقدّمة الواجب من الأدلّة و الأقوال و النقض و الإبرام و الرّد و القبول حرفا بحرف و القوم و إن خصّوا النزاع بمقدّمة الواجب و تركوا ذكر مقدّمة المندوب إلاّ أنّهم تركوها ثقة لوضوح الحال و اعتمادا على ظهور المقايسة بينهما و بين مقدّمة الواجب فالمختار في مقدّمة المندوب و ما هو المختار في مقدّمة الواجب من ثبوت الملازمة بين إرادة الشي‌ء وجوبا أو ندبا و بين إرادة ما يتوقف عليه كذلك لعين ما مرّ من أنّ الطّالب لشي‌ء لو راجع إلى وجدانه حين إرادته له وجد من نفسه كونه مريدا لما يتوقف عليه ذلك الشي‌ء على حسب إرادته له فإن كانت إرادته له حتميّة فإرادة المقدّمة أيضا حتميّة و إن كانت غير حتميّة فهي أيضا كذلك فمقدّمة المندوب مندوبة و الإشكال باستلزامه نفي المباح إذ ما من مباح إلاّ و تركه مقدّمة لفعل مندوب فيكون مكروها لرجحان تركه المستلزم لمرجوحيّة فعله يندفع بأنّ المرجوحيّة المعتبرة في تحقق المكروه هو المرجوحيّة الذاتية لا المرجوحية العرضيّة الإضافية و إلاّ لزم أن يكون فعل المستحبّ مكروها و هو كما ترى و لم يقل به أحد هذا حال مقدّمة فعل المندوب و أمّا مقدّمة تركه فلا إشكال في بقائها على ما هي عليه قبل عروض وصف المقدّمية إذ المفروض أنّ ترك المستحب ليس بحرام و لا مكروه فمقدّمته أيضا ليست بمكروهة و هو واضح و أمّا مقدمة فعل المكروه فحالها حال مقدّمة الحرام و تعرف الكلام فيها إن شاء الله تعالى‌

الثّالث [الكلام في بيان حكم مقدمة الحرام أ هي محرمة أم لا]

في حكم مقدمة الحرام هل هي محرمة أم لا و الكلام فيها تارة في الحرمة الغيرية و أخرى في الحرمة النفسيّة (أمّا الأوّل) فالمقدّمة إمّا شرط أو سبب و التحقيق في الشرط وفاقا للكلّ أو الجلّ عدم‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست