responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 354

يدلّ على عدم تعلّق التكليف بالمسببات أصلا لا منفردا و لا منضمّا مع الأسباب و أن متعلّق التكاليف هو الأسباب وحدها و الأوّل يقتضي عدم تعلّق التكليف بالمسببات وحدها و أنّ المأمور به هو السّبب و المسبّب معا دون أحدهما منفردا و أجيب عنه بوجوه (أحدها) و هو الوجه ما ذكره صاحب المعالم و غيره من أنّ المسبّبات و إن كانت القدرة لا تتعلّق بها وحدها ابتداء لكنها يتعلّق بها صحيح بواسطة الأسباب و هذا القدر كاف في جواز التكليف بها لأنّ المقدور بالواسطة مقدور (و ثانيها) أنّ الدليل المذكور لو تمّ لجرى أيضا في الجزء الأخير من الشروط كما لا يخفى (و ثالثها) أنّ مقتضى ذلك وجوب السّبب بالوجوب النفسّي الأصلي و هو خروج عن المتنازع فيه أي الوجوب الغيري التبعي (و رابعها) أنّ دليلهم هذا لو تم للزم انتفاء التكليف رأسا لأنّ السّبب له أيضا سبب عند تحققه يجب وجوده و عند عدمه يمتنع وجوده و هكذا إلى أن ينتهي إلى واجب الوجود و يمكن المناقشة فيه بأنّ محلّ الكلام هو المسبّب الّذي كان له واسطة مقدورة و لو كانت هي الإرادة فالمسبّب الّذي ليس له ذلك كنفس الإرادة فلا نقول فيه بأنّ التكليف به راجع إلى التكليف بالسّبب و الظّاهر أنّ مراد السّلطان ذلك و إن كان عبادته قاصرة ثم أورد بأنّه كيف يمكن التكليف مع عدم الواسطة المقدورة فأجاب بأنّ هذا البحث راجع إلى مسألة الجبر و التفويض و تحقيقه في مقام آخر و نحن تعرضنا هذه المسألة في البحث عن الإرادة و نقلنا هناك خلاصة تحقيقات المحققين المستفادة من كلمات الأئمة المعصومين فلا ريب على من راجعها و تأمّل في ما ذكروه و ذكرنا في حلّ الإشكال ثمّ إنّ صاحب المعالم (رحمه الله) بعد أن أجاب عن الدّليل المذكور بما سمعت قال ثم إنّ انضمام الأسباب إليها يرفع الاستبعاد المدعى في حال الانفراد و من ثمّ حكى بعض الأصوليّين القول بعدم الوجوب فيه عن بعض انتهى كلامه رفع مقامه (أقول) و هذا الكلام غير واضح المرام فيحتمل أن يكون متمّما لردّ القول بالتفصيل فإنّه بعد أن ردّ الدّليل العقلي على وجوب السّبب المفيد للقطع لو ثم أراد إبطال الدليل الظنّي الأول الّذي عبّر عنه بالاستبعاد فقال إنّ التكليف بالمسبّبات و إن كان بعيدا إلاّ أنّ التكليف بها ملحوظا مع الأسباب لا بعد فيه و لذا فرع عليه قول البعض بعدم وجوب المقدّمة مطلقا حيث قال و من ثمّ حكى بعض إلى آخره و يحتمل أن يكون استدراكا عمّا توهّم من ردّ الدليل المذكور و إثباتا للدلالة الظنّية الحاصلة من الاستبعاد المذكور و يؤيّده أن رفع الاستبعاد بانضمام الأسباب إنّما يكون بوجوبها لا بعدمه كيف و مبنى الدّليل الأوّل على كون الاستبعاد المذكور سببا للمصير إلى وجوب الأسباب أيضا فكيف يكون قوله هذا متمّما لردّ القول بالتفصيل إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا يلائم التفريع الّذي ذكره بعد ذلك بقوله و من ثمّ حكى إلى آخره كما لا يخفى فلا بدّ من إرجاع التفريع حينئذ إلى ردّ الدليل القطعي المذكور و جعل قوله ثم إنّ انضمام الأسباب يرفع الاستبعاد جملة معترضة بين ردّ الدليل المذكور و ما يتفرّع عليه من نفي وجوب المقدّمة مطلقا و كيف كان فاضطراب الكلام المذكور و الإشكال الوارد عليه أوقع المحشين في تكلّفات التوجيه فراجع الحواشي و تأمّل قال في المعالم فالّذي أراه أنّ البحث في السّبب قليل الجدوى لأنّ تعلّق الأمر بالسّبب نادر و أثر الشكّ في وجوبه هين انتهى و أورد عليه بوجوه (الأوّل) أنّ كلّ سبب مسبّب لا محالة لأنّ الأشياء لا يوجد إلا بأسبابها فكيف يكون تعليق التكليف بالمسبّب نادرا (الثّاني) أن أغلب التكاليف الشرعيّة متعلّقة بالمسبّبات كالصّلاة و الصّوم و الحجّ و أمثالها بل ما تعلّق بالأسباب كالأمر بالوضوء و الغسل المحصّلين للطّهارة الّتي هي شرط للصّلاة أقلّ قليل في جنبها فأين الندرة المدعاة في المقام و يندفعان بما تقدّم من أنّ محلّ الكلام ما كان له مقدّمة سببيّة مقدورة لا كلّما كان سببا بسبب و لو كان غير مقدور و لا ما ليس له مقدّمة سببيّة و دعوى ندرة تعليق الأمر بالمسبّب في محلّ الكلام غير بعيد (الثالث) أنّ الإرادة هي السّبب في كلّ فعل اختياري و هي واسطة مقدورة و مقدّمة سببيّة مع عدم تعلّق الأمر بها في شي‌ء من الواجبات فكيف يدعى غلبة الأمر بالأسباب و يندفع (أوّلا) بأنّ المقدّمة المبحوث عنها في هذه المسألة هي الأفعال الخارجيّة لأنّها الّتي تنقسم إلى الشرط و السّبب أمّا الأفعال القلبيّة فهي و إن كانت مقدّمة للواجب لكن نظر القوم إلى غيرها فالتفصيل المذكور ملحوظ في خصوص‌

المقدّمات الخارجية لا مطلقا (و ثانيا) أنّ الإرادة عند المحققين ليست من مقولة الفعل بل هي عبارة عن العلم بالمصلحة و اعتقاد النفع فهي من مقولة الكيف أو الانفعال على الخلاف في علم الميزان و يأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله (الرّابع) ما ذكره المحقق القمي (رحمه الله) من أنّ تعليق الأمر بالمسبّبات أيضا كثير إن لم نقل بكونه أكثر كالأمر بالكفارة و الأمر بالعتق و نحوهما فإنّ الصّيغة سبب للعتق و العتق سبب للكفارة و لاحظ التكاليف بالكليات مع أنّ الفرد إنّما هو السّبب لوجود الكلّي انتهى و فيه أنّ العتق على التحقيق اسم للصّيغة الدالة على التحرير كما أنّ البيع مثلا اسم للإيجاب و القبول و الطلاق اسم للصيغة صحيح و هكذا إلى سائر العقود و الإيقاعات فإنّها بأسرها أسامي للصيغ الدّالّة على معانيها و أمّا الكفارة فإنّها لتحرير الرّقبة أو صيام الشهرين أو إطعام المساكين كما أنّ الطّهارة اسم لاستعمال الطّهور المشروط بالنّية و المضايقة عن ذلك بدعوى أنّ العتق مثلا اسم للمسبّب لا للصّيغة و الكفارة اسم لإذهاب الذنب لا العتق و الصّوم لا يجدي في إبطال دعوى النّدرة إذ لعلّ صاحب المعالم (رحمه الله) يقول بما ذكرنا فادّعى ندرة تعلّق الأمر بالمسبّب و أمّا كون الفرد مقدّمة سببيّة للكلّي فقد زيفناه فيما سبق حيث قلنا إنّ الفرد ليس مقدّمة للكلّي لاتحادهما في الوجود الخارجي و لزوم المغايرة بين الواجب و مقدّمته في الوجود الخارجي كالعلّة و المعلول و نعم ما قال سيّد الحكماء المير محمد باقر الدّاماد (قدّس سرّه) بقوله و تحقق الفرد المنتشر إنما هو لازم لتحقق الطّبيعة لا علّة لها بل يشبه أن يكون حق العلّية هناك بالعكس ليس قد حقق في مظانه أنّ الطّبيعة لا بشرط شي‌ء تتقدّم على الطّبيعة بشرط شي‌ء تقدّم البسيط على المركب انتهى فما ذكره في المعالم من أنّ تعلّق أمر بالمسبّب نادر ليس فيه كلّ الغرابة

و أمّا القول الرّابع‌

و هو

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست