responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 335

فيه إن شاء الله تعالى (و ثانيا) لو سلّمنا ذلك فليس العنوان إلاّ ما تعلّق به الأمر في ظاهر الخطاب فعنوان الوضوء هو الّذي تعلّق به الأمر و دعوى تعلّق الأمر بالأفعال المعهودة لكونها محصّلة لعنوان آخر لا نعلم به كما علّل به اعتبار ما يقوله المتكلّمون من الوجه أي الوجوب و الندب غير واضحة اللّهمّ إلا أن يستدلّ عليه بالإجماع و يجعل ذلك فارقا بين التعبدي و التوصّلي و أن التوصّلي ما كان العنوان المقصود بالأمر هو مصبّ الخطاب و التعبدي ما كان العنوان فيه خارجا عمّا هو مصبّ الخطاب ظاهرا و لذا اعتبر في حصوله إيجاده بعنوان كونه مأمورا به حتّى تحقق قصد العنوان المقصود على سبيل الإجمال (و ثالثا) أن قصد العنوان على تقدير اعتباره في تحقق المأمور به لا يغني عن قصد القربة الّذي يعتبر في العبادات فلو أمر المولى بالضرب و علم أن المقصود منه هو التأديب فغاية ما يترتب على اعتبار قصد العنوان اعتبار قصد التأديب في الضرب المأمور به و هذا و إن كان كافيا في تحقق الواجب إلا أنّه لا يكفي في وجوده على وجه العبادة بل لا بدّ أن يضمّ إلى القصد المذكور قصد الامتثال و الضرب بعنوان التأديب امتثالا لأمر الآمر فهو مع التجرد عن قصد الامتثال لم يتحقق به التعبد و القربة المعتبرين في العبادات كما هو و من الواضح أن الوضوء و غيره من العبادات مشروط بصدورها عن قصد امتثال الأمر و أين هذا من إيجادها بعنوان الّذي كان هو المقصود بالخطاب و بين الأمرين بون بعيد كما لا يخفى على من عرف التعبدي و التوصّلي (و ثانيهما) ما ذكره أيضا في الكتاب المذكور بقوله إن الفعل في نفسه ليست مقدّمة فعلية و إنّما يصير مقدّمة إذا أتي به على وجه العبادة فإذا أراد الشارع الصّلاة المتوقفة على تلك المقدّمة الموقوفة مقدّميتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة على وجوب الإتيان به على وجه العبادة بناء على أن وجوب قصد التعبّد في الأوامر إنّما فهم من الخارج لا من نفس الأمر فهذا الأمر محقق لمقدميته مغني عن أمر آخر به بعد صيرورته مقدّمة و المسألة محتاجة إلى التأمّل انتهى كلامه (و توضيحه) على وجه يرتفع به غبار الإشكال عن وجه المقال أن لزوم الدّور إنما إذا توقف كون الوضوء عبادة على الأمر الّذي تعلّق به و هو ممنوع لأن الوضوء العبادي يتوقف على الوضوء و قصد القربة معا فلا بدّ هنا من أمرين أحدهما يكون متعلّقا بذات الوضوء و الثاني يكون متعلّقا به مقيّدا بقصد القربة أي قصد امتثال الأمر فالأمر المتعلّق بالوضوء متعلّق به من غير اعتبار قصد القربة في متعلّقه للزوم الدّور و هنا أمر آخر من الخارج ثبت بالإجماع أو غيره متعلّق به مقيدا بقصد القربة أي امتثال الأمر الّذي تعلّق به أولا فالأمر الأول المتعلّق بالوضوء توصلي محض أي لم يرد منه سوى إيجاد أفعاله في الخارج و الأمر الآخر تعلّق بالتعبّد و قصد القربة فيه لأنّه بدونه لا يكفي في تحقق الصّلاة فنفس الوضوء و التعبّد به كلاهما مقدّمتان و شرطان للصّلاة لا تصحّ إلا بهما فلا بدّ للمصلّي من الوضوء و من قصد القربة فيه فأمر الشارع أولا بذات الوضوء من غير اعتبار شي‌ء ليتمكن من قصد القربة فيه (ثمّ) أمر به متقربا إلى اللّه و إن شئت قلت إن الأمر الأوّل متعلّق بالوضوء و الأمر الثاني متعلّق بالتعبد به فهاهنا أمران مقدّميان يستفاد و يتحقق منهما حقيقة الحال و هو إيجاد الوضوء قربة إلى اللّه (فإن قلت) هذا خلاف الفرض إذ الكلام بعد الفراغ عن كون الأمر المقدّمي المتعلّق بالوضوء عباديا و على ما قررت ليس الأمر به تعبديّا إذ التعبدي ما كان الغرض منه التعبد بالمأمور به فإذا كان الغرض من الأمر بالوضوء نفس الفعل خرج عن كونه تعبديّا و هو خلف (قلت) الفرق بين الوضوء و غسل الثوب مثلا هو أن غسل الثوب مجرّدا عن القربة يكفي و الوضوء مجرّدا عن القربة لا يكفي و هذا اصطلاح منهم يسمّون ما لا يكفي في الصّحة إلا مع القربة بالتعبدي و لك أن تقول إن الأمر المقدّمي التعبّدي هو الأمر الثاني الذي تعلّق به مقيدا بالقربة إلا أن هذا أيضا لا ينطبق على ظاهر تعريف التعبد بأنّه ما كان الغرض منه التعبّد إذ الغرض من هذا الأمر المتعلّق بالمجموع أي التعبد بالوضوء هو الصّلاة دون التعبد به لأنّ القيد داخل في موضوع هذا الأمر و متعلقه و ليس غرضا لهذا الأمر المتعلق بالمركب بل الغرض منه هو الصّلاة (و الحاصل) أنّ ما ذكرنا هو حقيقة الحال انطبق على تعريف‌

التعبّدي و التوصّلي أو لم ينطبق و ربما يتوهم أن مرجع الجواب المذكور إلى كون الأمر الأول صوريّا جي‌ء به توصلا إلى الأمر الثّاني إذ لولاه لم يمكن الأمر بالتعبد بالوضوء فالأمر بالوضوء ليس أمرا مقدّميّا حقيقة حتى يلزم منه الدّور حسبما قرر بل الأمر المقدّمي الحقيقي هو ذلك الأمر الآخر الّذي تعلّق بهذا الأمر الصّوري و هذا توهم واضح الفساد (أمّا أوّلا) لأن الأمر بالوضوء أمر حقيقي لأن الأمر الحقيقي ما كان الغرض منه هو حصول المأمور به و الصّوري ما كان الغرض منه حصول غير المأمور به كالأمر الامتحاني و الصّادر عن تقية و نحو ذلك و الأمر بالوضوء أريد منه أفعاله فكيف يكون صوريّا (و ثانيا) أنّ الأمر الصّوري لا يجدي في حق العالم بالحال و إنّما يجدي‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست