responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 336

في شأن الجهّال بحقيقته فيعود إشكال الدّور أو الخلف بحقيقته و لعلّ أمره (قدّس سرّه) بالتأمّل إشارة إلى بعض ما ذكرنا من الإيراد و الجواب و اللّه الهادي إلى الصّواب و بما ذكرنا ظهر الجواب عن الإشكال الثاني و هو لزوم اجتماع الغايتين المتضادتين أيضا ضرورة كون الغاية لكلّ من الأمرين هو الغير و أمّا التعبّد فقد اعتبر في موضوع أحدهما و لم يعتبر غاية له إذ الغاية هو الغير أعني الصّلاة مثلا و هو واضح بأدنى تأمّل و قد يجاب عن إشكال الدّور بوجهين آخرين (أحدهما) أنا نمنع لزوم كون المأمور به مقدورا قبل الأمر بل يكفي القدرة عليه عند الامتثال في صحة التكليف لأن العقل لا يحكم بأزيد من ذلك فلو كان المكلّف عاجزا عن الامتثال قبل الأمر و لكن يحدث له القدرة بحدوث الأمر فلا مانع من الأمر بغير المقدور فيندفع الدّور لبطلان المقدمة الأولى و هي توقف الأمر على كون المأمور به مقدورا قبل الأمر و فيه ما لا يخفى لأنّ الدّور إنّما جاء من توقف المقدّمية الموقوفة على الأمر الموقوف على كونها مقدمة و لا مساس للمقدورية و عدمها بذلك (ثانيهما) أن قصد القربة من وجوه الامتثال و كيفيات الإطاعة الّتي ليست إلا بيد العقل من غير تصرف من الشارع فيها فلا يكون داخلا في متعلّق الأمر حتى يلزم شي‌ء من المحذورين المذكورين و فيه أن الكلام ليس في أن كيفية الإطاعة بيد العقل أو بيد الشارع بل في أن الإطاعة و قصد القربة كيف يكون معتبرا في متعلّق الأمر مع توقفه على الأمر و لزوم الدّور على تقدير الاعتبار عقلا و شرعا و اللّه الهادي‌

التنبيه الرابع في أنّه هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب قصد التوصّل إلى الغير

بحيث لو لم يقصد فيه ذلك لم يقع على صفة الوجوب أم لا (فنقول) أمّا المقدّمات التوصلية فلا وجه لاعتبار قصد التوصّل إلى الغير فيها فإن المطلوب منها ليس إلاّ إيقاعها في الخارج و به يتوصل إلى الغير سواء أتى به قاصدا لامتثال الغير أم لا فإن نصب السّلم مثلا بأيّ غرض كان محصّل للعنوان المقصود منه فيتصف بالوجوب إذا وقع و لو كان غير قاصد للصّعود على السّطح و أمّا المقدّمات الشرعيّة التعبّدية كالطّهارات الثلاث و نحوها فيعتبر قصد التوصل إلى الغير لأنّ المقدّمة العبادية ليست ممّا يحصل بفعلها التوصّل مطلقا بأيّ وجه اتفق بل المفروض أنّه يعتبر فيها قصد القربة الموقوف على إتيانها بداعي الأمر الّذي تعلّق بها و الأمر الّذي تعلّق بها أمر غيري مقصود به التوصّل إلى الغير و امتثال الأمر الغيري لا يتحقق إلا بعد إتيان الواجب الغيري بداعي أمره المتعلّق به على الوجه الّذي تعلّق به فلو قصد في إتيان الواجب الغيري امتثال أمره و لكن لم يقصد التوصّل إلى الغير لم يعد ممتثلا مطيعا عند العقلاء و الحاصل أن الواجبات الغيرية التعبدية لما اعتبر في صحتها قصد القربة توقف حصوله في الخارج على قصد التوصل إلى الغير لأن قصد القربة متوقف على امتثال الأمر على صفته و جهته لا على غير الوجه المقرر له فإذا قصد امتثال الأمر المتعلّق بالوضوء و لم يكن في قصده الصّلاة فهذا لا يكفي في القربة لأنّه في الحقيقة آت لا لأمر المولى بل لهواء نفساني آخر بل لاعب بأمر المولى غير معتني بما أمر حيث إنّه أمره بالوضوء لأجل الصّلاة و هو توضّأ لغيرها و مع ذلك يدعي أنّه امتثل أمره المتعلّق بالوضوء و هذا بخلاف الغيري التوصلي فإن صحته لما لم يكن موقوفة على قصد القربة لم يتوقف عليه وجوده في الخارج و هل حيثيّة قصد التوصل إلى الغير حيثية تقييدية منوعة له إلى نوعين فيكون الوضوء الواقع للتوصّل إلى الصلاة مغايرا للوضوء الواقع لغاية أخرى كالتلاوة كتغاير الأغسال باختلاف أسبابها و غاياتها أو تعليلية محضة لا يوجب تكثير موضوعه و تغايره في الخارج بل الوضوء الواقع لغاية هو عين الوضوء الواقع لغاية أخرى و متحدان نوعا و شخصا و تظهر الثمرة في جواز الوضوء المستحبي بعد دخول وقت الفريضة فعلى الأول يجوز لمن لا يريد الصّلاة الوضوء لتلاوة القرآن إذ المفروض كون الوضوء بقصد التلاوة غير الوضوء بقصد الصّلاة فلا مانع من تعلّق الأمر به كالصّلاة المندوبة لمن كان عليه الفريضة على القول به أو الصّدقة المستحبّة لمن كان عليه صدقة واجبة و على الثاني لا يجوز إذ المفروض كون الوضوء شيئا واحد لا يختلف ماهية باختلاف الغايات كما لا يختلف باختلاف الأسباب و بعد دخول وقت الفريضة أو اشتغال الذمة بالقضاء تعلّق به الأمر الوجوبي و مع تعلّقه لا يجوز تعلّق الأمر الاستحبابي أيضا ضرورة تضاد الأحكام و استحالة اجتماع الضدّين في شي‌ء واحد شخصي و هذا هو الأصحّ لأن قصد الغاية لا يصلح أن يكون منوعا للفعل المترتب عليه تلك الغاية لأن التنويع إنما يحصل بالعوارض و الصفات المقارنة مع الفعل في الوجود و غاية الشي‌ء كالجلوس بالنسبة إلى السّرير و الإسهال بالنّسبة إلى المسهل و التوصّل إلى ذي المقدّمة بالنّسبة إلى المقدّمة متأخرة عنه في الوجود فكيف تصلح أن تكون منوعة له بل فيه من تقديم المعلول على العلّة ما لا يخفى و كذا قصد الغاية أيضا لا يصلح أن يكون منوعا للزوم اتحاد المنوّع و المنوع في الوجود و قصد الغاية وجوده ذهني و وجود الفعل خارجي فكيف يكون للتنويع و التكثير

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست