responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 334

الملكة و عدم المبالاة بالدّين أو لكونها سببا لحصول الفسق بنفسها لا من حيث الكشف فعلى الأوّل قد يقال إن التجري بالكبيرة مثلها في كونه سببا للفسق لكشفه عمّا يكشف عنه المعصية و على الثاني فلا (و التحقيق) العدم لفساد الوجه الأول لأنّ المعصية قد تصدر بوسوسة الشّيطان و لغلبة الأهوية النفسانية مع وجود الملكة النفسانية الراسخة فلا يدلّ صدور المعصية عن عدم الملكة فتعين استناد الفسق إلى نفس المعصية استناد الأحكام الوضعية إلى أسبابها و التجري ليس منها فلا يكون سببا للفسق مطلقا حتى على القول بالملكة فضلا عن القول بحسن الظّاهر و أنت بعد العثور فيما شرحنا تقدر على تنزيل ما أفاده في المقام شيخنا العلاّمة (قدّس سرّه) قال (رحمه الله) جوابا عن الدليل العقلي المذكور بما لفظة إنا نلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لأنّه عصى اختيارا دون من لم يصادف قولك إن التفاوت بالاستحقاق و العدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ممنوع فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح إلا أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ثم قال فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل و خبث سريرته مع المولى لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية و ربما يؤيد ذلك أنا نجد في أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من صادف فعله الواقع و بين من لم يصادف إلاّ أن يقال إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية من حيث إن زيادة العقاب من المولى و تأكد الذم من العقلاء بالنّسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي المستحيل في حق الحكيم تعالى انتهى و أنت خبير بما فيه لأنّه التزام بمقالة المستدلّ فإن عدم العقاب لو كان مستندا إلى عدم الإصابة فاستحقاقه في صورة الإصابة أيضا مستند إلى الإصابة إذ لا تفاوت بين المصيب و المخطئ إلا بالإصابة و عدمها حسبما عرفت فيما شرحناه فيلزم إناطة العقاب على أمر غير مقدور نعم لو أراد من استحقاق العقاب الاستحقاق الشرعي كما يومئ إليه استشهاده بالأخبار صحّ ما ذكره إذ لا مانع من وعيد الأمر العقاب على أمر اختياري بشرط حصول أمر غير اختياري فإن الأمور المجعولة تابعة لجعل الجاعل و محلّ جعله يصنعه حيث يشاء و هو غير مقام الاستحقاق العقلي و لكنه كما ترى لا مساس للواجب المذكور بما ذكره المستدلّ لأنه في مقام ثبوت الاستحقاق العقلي كما لا يخفى هذا كلّه في التجري في الحرام و أمّا التجري في الواجب فقبحه الفاعلي ممّا لا إشكال فيه بل لا خلاف أيضا و أمّا الفعلي فلا لانتفاء موضوعه هنا ضرورة أن التجري في الواجب ليس إلا ترك ما يعتقد وجوبه و هو أمر عدمي غير قابل لاتصافه بالحسن أو القبح العقليّين الّذين موضوعهما الأفعال الاختيارية فليس في التجرّي على ترك الواجب سوى الكشف عن خبث الذات و سوء السّريرة و هذا واضح لمن تدرّب و تأمّل‌

التنبيه الثالث في أن الواجب الغيري المقدمي ينقسم إلى توصلي و تعبدي‌

كالواجب النفسي حسبما يأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى و التوصّلي منه ما لا يتوقّف مقدّميته على قصد القربة بخلاف التعبدي فيتوقف مقدّميته على قصد القربة و قد يشكل في ذلك بما ذكره شيخنا العلاّمة (قدّس سرّه) في كتاب الطّهارة في مسألة اعتبار نية القربة في الوضوء بما حاصله أن مقدّمية الوضوء لو كانت موقوفة على كونه عبادة لزم الدّور لأن تعلّق الأمر الغيري به موقوف على كونه مقدّمة فلو كانت مقدّميته موقوفة على كونه عبادة لزم الدّور لأن كون الشي‌ء عبادة يتوقف على الأمر به لأن التعبد عبارة عن الإتيان بالشي‌ء امتثالا لأمر المولى فلو توقف كونه مقدمة على كونه عبادة لزم توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه و هذا هو الدّور و يسري هذا الإشكال في سائر المقدمات التعبدية أيضا بل و جميع التعبديات و أيضا الواجب الغيري ما كان مطلوبا لأجل غيره فالداعي للأمر في الواجب الغيري إنّما هو التوصّل به إلى غير المأمور به و الواجب التعبّدي ما كان الدّاعي إلى الأمر هو الامتثال الموقوف على قصد القربة مثلا نصب المسلم إذا كان واجبا غيريا فالداعي و الغرض من الأمر به إنّما هو الكون على السّطح مثلا و لو فرض كونه تعبديا كان الداعي إلى الأمر به هو التعبّد بالنصب لأشياء أخر فإذا فرض كونه تعبديّا و غيريا معا لزم تعلّق الأمر به لأجل غايتين متضادتين و بطلانه واضح و أجاب عن الأوّل بوجهين (أحدهما) بمنع توقف مقدمية الوضوء على الأمر به بل الّذي يتوقف عليه هو قصد العنوان الّذي تعلّق الأمر به فإن قصد عنوان الواجب لازم في تحققه في الخارج و لما كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن قصده مفصّلا وجب قصده على سبيل الإجمال و قصده على نحو الامتثال هو أن يأتي به بعنوان أنّه مأمور به و هو محقق قبل الأمر لا أنه يحدث بحدوثه فقصد امتثال الأمر لا بدّ منه لكونه لازما مساويا للعنوان الّذي أمر بالوضوء لأجله لا لمدخليته في كونه مقدّمة للصّلاة فيرتفع الدّور لأنّه إنّما يلزم لو كان صفة المقدمية موقوفة على الأمر أمّا لو كانت موقوفة على قصد شي‌ء و كان قصد الأمر لكونه لازما مساويا له فلا دور و فيه (أولا) أنّ اعتبار قصد عنوان المأمور به في تحققه محلّ نظر فإنّه ليس بواضح و سيأتي الكلام‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست