responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276

لفظي شخصيّ كما في أسماء الأعلام و الأجناس فغلبة الاستعمال فيه قاضية بالإجمال و أمّا ما لا ينتهي إلى ذلك فلا معنى لجريان حكم المجاز المشهور فيه نعم لو بنينا على كون الموضوع هو كلّيا بأن يكون الملحوظ في نظر الواضع هي كلّي هيئة افعل أو فاعل أو فعل مثلا كما اخترناه سابقا وفاقا لصاحب المعالم كان للإشكال في ظهور الأمر في الوجوب مع غلبة الاستعمال في الندب وجه فتأمل و لكنّه خلاف الإنصاف و التّحقيق ضرورة معلوميّة عدم نصّ الواضع على ذلك و عدم دليل عليه أيضا سوى الاستقراء القاضي به و هو أعمّ من ذلك و لقد أجاد المحقق القمّي (رحمه الله) في المقام في الجملة حيث ذكر الاحتمالين و لم يرجح فإن إقامة الدّليل على عروض الوضع للكلّي القدر المشترك إثباته دونه خرط القتاد و لا كذا الالتزام بوضع خصوص الجزئيات هذا و ممّا يؤيد ما ذكرناه بل يدلّ عليه أنّه لم يثبت في الهيئات و الكلّيات نقل و لا حقيقة شرعية فقط فافهم و اغتنم‌

التنبيه الثاني [الكلام في أن الجمل الخبرية التي يراد منها إنشاء الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟]

اختلف الأصوليّون في أنّ الجمل الخبرية المعلوم منها إرادة إنشاء الطّلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا أشهرهما الأوّل و أقواهما الأخير احتج المثبتون بوجوه (الأوّل) أنّ المتبادر من الجمل الخبرية بعد ما علم استعمالها في الطّلب و قامت القرينة على ذلك هو الوجوب لأنّ الطّلب عند الإطلاق منصرف إليه حسبما عرفت سابقا (الثّاني) قد تقرر أنّه متى تعذرت الحقيقة قدر أقرب المجازات و الوجوب لما كان أقرب إلى الثبوت و الوقوع الّذي هو مدلول الأخبار لتعين حملها عليه و يؤيّده ما قيل من أن دلالة الجمل الخبرية على الاهتمام بالمطلوب آكد من دلالة الأمر عليه (الثّالث) أنّ المتتبع في الآثار و الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار يجد استعمال الجمل الخبرية في الطّلب الحتمي مجرّدا عن القرينة كثيرا شائعا فمن إقامتهم لها مقام صيغة الأمر و اكتفائهم بها في بيان الوجوب من دون نصب قرينة يكشف عن ظهورها في عرفهم في الوجوب بحيث لا حاجة لها في إفادة الوجوب إلى ضم قرينة من المتكلّم إليها و هو المطلوب (و الجواب) أمّا عن الأول (فأوّلا) بأنّ ذلك مبني على ثبوت استعمال الجمل الخبرية في الطّلب المطلق و هو على سبيل الاستقلال مستحيل و على نحو تعدّد الدّال و المدلول غير مفيد لأنّ انصراف الطّلب إلى الوجوب إن قلنا به مع ما عرفت ما فيه من المنع إنما هو إذا انفرد عن الخصوصيّة و أمّا الطّلب في ضمن الفرد فلا معنى لانصرافه إلى شي‌ء بل لا بدّ من النظر إلى الخصوصيّة وجوبا أو ندبا و إلاّ فيحكم بإجماله من هذه الجهة (و ثانيا) أن تبادر الوجوب من الطلب المدلول عليه تبادر معنوي و قد عرفت ما فيه من وجوه الضّعف و الفساد مستوفي و (عن الثّاني) بأن الأقربية المذكورة أقربية اعتبارية و لا اعتبار بها في مثل المقام فإن المدار في تقديم بعض المجازات على الآخر إنما هو على الأقربية العرفية الحاصلة من ظهور اللّفظ بعد قيام القرينة الصّارفة عن معناه الحقيقي و قد سبق تحقيق ذلك في مبحث الحقيقة و المجاز خلافا لجملة من الأعلام فلا عليك لو اطّلعت عليه و ما ذكره البيانيون من آكدية دلالة الجمل الخبرية على الطّلب عن الصّيغة لا ربط له بالمقام لأنهم يذكرون ذلك في إبداء النكت البيانية للآيات القرآنية يقولون إنّ الكراهة المستفادة من قوله تعالى‌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ آكد من الكراهة المستفاد من قوله لا تمسّوه إلاّ مع الطّهارة و كذا المحبوبية المستفادة من قوله (عليه السلام) لا ينام المسلم و هو جنب إلاّ عن وضوء مثلا آكد من المحبوبيّة المستفادة من الأمر بوضوء الجنب عند النوم و أين هذا من دلالة الأوّل على الحرمة و الثاني على الوجوب فافهم (و عن الثّالث) بمنع أغلبيّة استعمالها في الوجوب عن الندب كما لا يخفى على الخبير بالواجبات و المستحبات بل لو ادعي العكس لم يكن بعيدا لأن المستحبات أكثر من الواجبات و أكثرهما مستفادة من الجمل الخبرية فالمسلم إنما هو الشيوع و غلبة بيان الأحكام بالجمل الخبرية لا أغلبية استعمالها في الوجوب عن الندب و بينهما فرق واضح لا يخفى مع أنا لو سلّمنا أغلبية استعمالها في الوجوب لا نسلّم خلوّها عن القرينة المقامية و أمّا معها فلا تجدي أيضا في الاستعمال المجرّد عنها حسبما حققناه آنفا فالأقوى حينئذ وفاقا لكثير من المحققين منهم المحقق الثاني و المولى المقدّس الأردبيلي و الفاضل النراقي خلافا للمشهور منع الظهور هنا مطلقا و القول بالتوقف و مقتضاه بعد ضمّ أصالة البراءة هو النّدب كما لا يخفى و اعلم أنّ الجمل الخبرية المقصود منها الإنشاء ليست مستعملة في نفس الإنشاء حتى يكون مجازا لفظيّا بل هي باقية على مقتضاها و هو المعنى الخبري و أمّا استفادة الطلب فيعلم من ملاحظة المقام المعدّ لبيان الأحكام فهي نظير الكناية دالة على المدّعى من غير استعمال فيه فالبحث في أنّه هل هو مجاز في الكلمة أو في الكلام أي المركب كما صدر عن بعض ليس في محلّه كما لا يخفى على المتدرب الناقد

التنبيه الثالث [الكلام في أن المتبادر من إطلاق الأمر هو الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني‌]

لا إشكال في أن المتبادر من إطلاق الأمر هو الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني إذ قد حققنا سابقا أن المطلق إذا كان له فردان و كان فصل أحدهما نقيض فصل الآخر و لا يكون القدر الجامع بينهما قابلا لإرادة المتكلم إياه استفيد من إطلاقه كون المراد هو الفرد الخالي عن القيد فإن القدر المشترك لو كان غير قابل لأن يكون مراد المتكلّم و كان إرادة أحد الفردين يحتاج إلى بيان القيد و لم يبين يتعيّن حمله على الفرد الآخر الخالي عن القيد توضيح ذلك في المقام أن الواجب المشروط لما احتيج إرادته من الخطاب إلى بيان‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست