responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 275

فلا يعلم إلاّ ببيان المتكلّم ذلك و هو كما ترى بمثابة من الاستهجان فافهم و تدبّر فإنّه دقيق جدّا

تنبيهات فيها تحقيقات‌

الأوّل

استشكل صاحب المعالم على القول بالوجوب بعد ما اختاره و أقام الدليل عليه بما حاصله أنّ فائدة ثبوت وضع الصيغة للوجوب هو حمل الأوامر الشرعية المجرّدة عن القرينة الكاشفة عن المراد على الوجوب و بعد ما شاع استعمال الصّيغة في عرفهم في الندب بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة لا تبقى للقول بالوجوب فائدة إذ لا يحكم مع ذلك بوجوب الشي‌ء بمجرّد الأمر به في أحاديثنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) و أورد عليه سلطان العلماء بأن شيوع استعمال اللّفظ في المجاز إن كان مع القرينة المتصلة فذلك لا يبلغ درجة المجاز المشهور الّذي يساوي فيه الاحتمالين عند عدم القرينة إذ لا سنخية بينه و بين غيرها و إن كان مع عدم القرينة أمكن القول بذلك لكن إثبات شيوع الاستعمال كذلك مشكل جدا و رده بعض المحققين بأن أكثر الاستعمال في المجاز توجب بنفسها الأنس به و قربه إلى الأذهان و كلّما ازدادت ازداد القرب إلى أن ينتهي إلى حدّ استوائه مع الحقيقة و لا مدخلية لاتّصال القرينة و انفصالها أبدا إذ لا مانع من البلوغ إلى الحدّ المذكور بسبب كثرة الاستعمال مع القرينة المتصلة أيضا و ربما يؤيد ذلك بأن كثرة التخصيص في العمومات مطلقا متصلا كان المخصّص أو منفصلا توجب الوهن و لذا لا يعمل بها قبل الفحص عن المخصّص من غير ملاحظة جهة اتصال المخصّص و انفصاله (قلت) و في كلّ من الرّد و التأييد نظر يعلم بإعمال الفكر و إمعان النظر فليتدبّر ثم إنّه بعد ذلك أجاب عن صاحب المعالم بأن الغلبة القاضية بمساواة المجاز مع الحقيقة غير متحققة في الأوامر كما يشهد بذلك ملاحظة إجماع الصّحابة و التابعين على حمل الأوامر الشرعيّة على الوجوب إذ لو شاع استعماله في النّدب في عرفهم لما فعلوا ذلك مع أنّه إن أراد من الأحاديث هي الأحاديث المرويّة عن الأئمة (عليهم السلام) كما هو ظاهر كلامه فلا يؤثر ذلك في نفس الأوامر الشرعيّة إذ ذلك إنما ينفع لما بعد تحقق الغلبة لا بالنّسبة إلى ما تحقق به الغلبة و إن أراد منها الأحاديث المروية عن بعضهم فلا يؤثر فيما ورد عما عداه لا سيّما عمّن تقدّم عنه و إن أراد بلوغ استعمال الأمر في الندب إلى حدّ المجاز المشهور في كلّ من الأحاديث المرويّة من كلّ منهم بأن ادّعي شيوع استعماله في النّدب في عرف كلّ واحد منهم (عليهم السلام) فهو بديهي الفساد كما لا يخفى هذا و الّذي يقتضيه التحقيق و النظر الدّقيق في المقام هو أنّ غلبة استعمال لفظ في معناه المجازي و إن أوجبت إجماله أو هجر معناه الحقيقي على اختلاف مراتب الغلبة إمّا مطلقا كما رأيته عن بعض المحققين أو مع انفصال القرينة كما عليه السّلطان و جلّ المحققين و لكنه مختصّ بغير الهيئات و الكلّيات إذ لا ينتهي الاستعمالات المتكثرة فيها إلى جامع لفظي صالح لعروض الإجمال أو النقل عليه و هذا هو الوجه في عدم إجمال العمومات مع غلبة التخصيص و شيوعه حتى قيل فيه ما من عام إلا و قد خصّ و إن توقف العمل بها على الفحص عن المخصّص في الجملة إلا أنّه غير الإجمال الّذي لا ينفعه الفحص لأنّ ألفاظ العموم مختلفة متشتتة ليس بين موادها جامع لفظي و عنوان العام عنوان انتزاعي غير قابل لانتساب الإجمال و النقل و الظهور و غيرها ممّا هو من صفات الألفاظ إليه نعم لو كثر التخصيص في عام عرضه الإجمال لكنه لا يوجب القدح في ظهور عام آخر في دلالته على العموم و أمّا عدم اعتبارها عندهم قبل الفحص فإنّما هو من جهة احتمال المعارض و هي جهة أخرى غير جهة ظهورها في إفادة معناها الحقيقي فالمستشكل إن أراد من شيوع استعمال الأمر في الندب في عرف الأئمة غلبة استعمال صيغ الأمر في الندب مطلقا غائبا كان أو حاضرا مجرّدا كان أو مزيدا فيه فهي كما في العمومات لا يكاد ينتهي استعمالاتها إلى جامع لفظي إذ ليست بينها مع كثرة الاختلاف فيها هيئة و مادّة خاصة صالحة لعروض الإجمال عليها و كونها دالة على الطّلب عنوان انتزاعي خارج عن مقولة الألفاظ و غير صالح لقبول صفات الألفاظ من الحقيقة و المجاز و الإجمال و النقل و نحوها و إن أراد منه خصوص الأوامر المجرّدة من الأمر الحاضر فكذلك أيضا إذ لا جامع بين صيغ أمر الحاضر من مفتوح العين و مضموم العين و مكسور العين و إن أراد منه خصوص ما هو على زنة افعل خاصة دون غيرها فمع أنّه كسابقه خلاف ظاهر كلامه مندفع بأنّ الهيئة الكلية ليست من الألفاظ و لا من عوارضها حتى يعرض غلبة الإجمال أو

يصحّ انتساب النقل إليه و هذا مبني على كون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا كما هو مختار بعض المحققين خلافا لصاحب المعالم و لنا فيما سبق في باب الأوضاع حيث قلنا هناك بأن الموضوع هي الهيئة الكلية دون خصوصيات الصّيغ فهيئة افعل مثلا أو فاعل أو مفعول آلة لملاحظة جزئيات خارجية مندرجة تحتها و الموضوع له هي أشخاص الصّيغ العارضة للموارد المخصوصة من القيام أو القعود و الضّرب و الأكل و الشرب و نحوها من المصادر و مواد الأفعال و حينئذ فصيغ الأمر في الحقيقة ألفاظ مترادفة كالإنسان و البشر فلا يقاس أحدهما بالآخر و لا يوجب غلبة استعمال أحدهما في شي‌ء ظهور الآخر في ذلك الشي‌ء كما لا يوجب غلبة التجوز في لفظ الإنسان إجمال لفظ البشر (و الحاصل) أن الضّابط في المقام هو أن ينتهي الاستعمالات المتكثرة في المعنى المجازي إلى جامع‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست