responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 277

الشرط و كذلك التخيير إلى ذكر البدل و الكفائي إلى بيان حصول الامتثال بفعل الغير و الغيري إلى وجوب الغير و كان القدر الجامع بينها و هو مطلق الطّلب غير قابل لأن يكون مراد الآمر إذ لا يتحقق إلاّ بأحد تلك الوجوه حسبما عرفت سابقا فلا جرم لو ورد خطاب مجرّد عن تلك القيود يحمل على الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني ضرورة افتقار أضدادها إلى البيان المفقود هنا بحكم الفرض فإذا قامت قرينة على عدم إرادة ما يوافق ظاهر الخطاب من جميع الوجوه المذكورة و التجأنا إلى ارتكاب التقييد و مخالفة ظاهر الإطلاق من وجه و دار الأمر بين الاثنين أو أكثر من تلك الوجوه فإن حصل الترجيح لأحد الجانبين فهو و إلاّ فالمرجع هي الأصول العملية و الدّوران قد يكون ثنائيا و قد يكون ثلاثيا أو أزيد و نحن نبيّن حكم الثنائي و نقيس حال الباقي عليه (فمنها) ما إذا دار الأمر بين النّدب المطلق و الوجوب المشروط فعلى المختار من كون الأمر حقيقة في الوجوب يكون من الدّوران بين المجاز و التقييد و المعروف عندهم في باب تعارض الأحوال ترجيح جانب التقييد و أولوية من المجاز نظرا إلى شيوعه إلاّ أنّه قد يعارضه شيوع المجاز كاستعمال الأمر في النّدب و لما كان غلبة المجاز هنا غلبة صنفية و غلبة التقييد غلبة نوعية و غلبة الصنفية أقوى من من الغلبة النّوعية كان الرّاجح هنا جانب النّدب و لا أقلّ من التكافؤ بينهما و مقتضاه التوقف و ما سمعت هنا في جواب صاحب المعالم من ضدّ باب النقل و الإجمال في الهيئات و الكليّات بالغلبة لا ينافي الملك فإن المقام إنّما هو مقام التعاضد و التّراجيح و هو غير مقام النقل و الإجمال و لا يقاس أحدهما بالآخر و السّر فيه أنّ أصالة الحقيقة حجّة معتبرة و لا يصار عنها إلاّ بدليل و لا دليل على حجّية غلبة الأمر في المجاز في مقابلتها و لا يصير سبب إجماله أيضا عمّا عرفت بخلاف المقام فإن أصالة الحقيقة هنا بسبب العلم الإجمالي بخلاف أحد الظّاهرين أعني ظهوره في الوجوب و ظهوره في الإطلاق سقطت عن الاعتبار حتى لو لم يكن لأحدهما رجحان وجب التوقف فليس في مقابل الاشتهار في المندوب أصل معتبر و بعد البناء على لزوم مراعاة الترجيح في باب تعارض الأحوال فلا غرو في رجحانه على الإطلاق الماضي بعدم الاشتراط إلاّ أن يقال إنّ الغالب في الواجبات خصوصا الشرعية الاشتراك فتعاضد حينئذ غلبة التقييد في المطلقات مع غلبة خصوص هذا التقييد فيترجّح على غلبة استعمال الأمر في الندب إلاّ أنّ المناط في الباب على الأظهريّة و الترجيح و لو حصل من شي‌ء واحد فلا مانع من دعوى رجحان الندب و البناء عليه في المقام مراعاة الاشتهار الأوامر في المندوبات و إن تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من التوقف فتأمل فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل و أمّا على القول بكونه حقيقة في الطّلب و استفادة الوجوب من إطلاق الطلب فالمسألة نظير تعارض الظّهورين فلاحظ جانب الأقوى و قد يقال هنا إنّ الوجوب أقوى ظهورا في العرف فيترجّح الوجوب المقيد على الندب المطلق و هو غير بعيد ثم إنّه على القول بالتوقف لا بدّ من الرجوع إلى الأصول العمليّة و حينئذ فلا يخلو إمّا أن يكون الدّوران المذكور حين تحقق الشرط أو حين فقدانه أو حال فقده بعد تحققه فعلى الأوّل يكون الأمر دائرا بين الوجوب و النّدب الفعليين و المتيقن منهما حينئذ هو الرّجحان المطلق و بضميمة أصل البراءة ثبت الندب و هذا هو النّدب الفقاهتي لثبوت نقله بالأصل دون الدّليل نعم بناء على كون أصل البراءة من الأدلة الظنية كان اجتهاديّا و على الثاني فالوجوب الفعلي متيقّن العدم فيبقى احتمال النّدب و الأصل عدمه (فإن قلت) إن أصالة العدم في الندب معارض بأصالة عدم الوجوب المحتمل واقعا فيتساقطان (قلت) لا مانع من العمل بكليهما إذ المانع هو لزوم المخالفة القطعية العملية و هو غير لازم هذا كما لا يخفى و على الثالث فهو مبني على جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي بعد تبدل الموضوع كلّ على مذهبه (و منها) ما لو دار الأمر بين الندب النفسي و الوجوب الغيري و الحال فيه يعرف بالمقايسة إلى سابقه فإنه أيضا من الدوران بين التقييد و المجاز و الأظهر هنا ترجيح جانب التقييد نظرا إلى شيوع الندب النفسي و الوجوب الغيري و الحال فيه يعرف بالمقايسة إلى سابقه فإنه أيضا من الدّوران بين التقييد المتعاضد بأغلبية استعمال الأمر في الوجوب الغيري بل بلغ شيوع استعماله فيه حتّى ذهب المحقق و الشهيدان إلى ترجيح جانب الغيري إذا دار الأمر بينه و بين الوجوب النفسي‌

و ذلك مثل صلاة الطّواف فإن الأمر فيها دائر بين كونها شرطا لصحّة الطّواف أو كونها واجبا نفسيّا و لا ضير فيه فإنّك قد عرفت سابقا أنّ غلبة الاستعمال في بعض أفراد الموضوع له قد يكون سببا للانصراف فيؤخذ بالفرد الغالب لأجل ظهوره الناشئ من الانصراف (و كيف كان) فلا إشكال في أغلبية استعمال الأمر في الوجوب الغيري إذ ما من واجب في الشريعة إلاّ و له أجزاء و شرائط عديدة اهتدينا بها بأوامر مستقلّة فتلك الغلبة تعاضد بغلبة التقييد فيترجّح على غلبة استعمال الأمر في النّدب و كذلك على القول بكونه مجازا في الوجوب الغيري أيضا و قد يشكل بأنّ الوجوب الغيري مجاز و تقييد و النّدب مجاز فقط فحمل الخطاب على الوجوب الغيري حينئذ يوجب ارتكاب خلاف الظاهر من جهتين و لا كذلك على النّدب و يندفع بأن التقييد إن كان مجازا كما رأيته عن بعض صحّ ذلك إلاّ أنّه لمكان عروض التقييد بالمجاز يرتفع الاثنينيّة و يكون من الدّوران بين مجازين أحدهما تقييدي و الآخر غير تقييدي و إن كان خصوص الوجوب الغيري مجازا دون التقييد كما هو التحقيق بأن كان النّفسية ملحوظ الواضع في وضع الأمر للوجوب فالوجوب الغيري هنا مجاز صرف لا تقييد فيه فالإشكال المذكور في‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست