responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 270

الوجوب من حاق اللّفظ حتى يتم النقض المذكور و أمّا في لسان أهل الشرع فالانصراف إلى الوجوب غير معلوم بل ممنوع رأسا (الثّالث) أن التبادر المذكور تبادر إطلاقي و المعتبر من التبادر في إثبات الوضع هو التبادر الوضعي المستند إلى حاقّ اللّفظ المعرّى عن جميع القيود حتى التجريد لا التبادر المستند إلى اللّفظ باعتبار إطلاقه و تجريده عن القيود و الخصوصيات و انصراف الصيغة إلى الوجوب إنما هو من تجريدها و تعريتها عن القيد فسبب الانصراف إطلاق اللّفظ و تجريده توضيح الكلام أنّ التبادر كما يكون مسبّبا من الوضع كذلك قد يكون مسبّبا من الإطلاق فالأوّل هو التبادر الوضعي و هو الّذي من علائم الحقيقة و الثّاني هو التبادر الإطلاقي فإنّ إطلاق اللّفظ و تجريده قد يكون سببا لانسباق الذهن من اللّفظ إلى المعنى و ذلك فيما إذا كان للمطلق فردان كان أحدهما مقيدا بقيد وجوديّ و كان الآخر مقيدا بعدم ذلك القيد الوجودي بأن يكون عدمه فصلا للفرد الآخر فإذا أطلق ذلك اللّفظ و لم يذكر معه شي‌ء آخر استفيد من تجريده عنه كون المراد هو الفرد الخالي عن القيد و أمثلته كثيرة (منها) لفظ الملك فإن المتبادر منه عند الإطلاق هو الملك الطلق التام المختصّ و ما عداه من الوقف أو الناقص أو المشاع المشترك يحتاج إلى ازدياد قيد فيه ليمتاز به عما عداه فلأجل خلوّه عن ذلك القيود ينصرف إلى الطلق التام المختص (و منها) التعييني و التخييري فإنّ الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر البدل فإذا لم يذكر معه البدل علم كونه واجبا تعيينيّا فالتعيينية مستفادة من إطلاق اللّفظ و تجريده من ذكر البدل و هذا واضح لدى التأمّل (و منها) المقام فإن صيغة افعل و إن كانت عند الإطلاق منصرفة إلى الوجوب إلاّ أن منشأ انصرافها إليه هو تجريدها و تعريتها عن تصريح الرضاء بالترك الّذي عدمه فصل الوجوب هذا و يمكن أيضا أن يكون سبب التبادر هنا هو غلبة استعمالها في الوجوب أو كمال الوجوب فإن التبادر حينئذ غير مستند إلى الوضع أيضا و قد يطلق عليه التبادر الإطلاقي نظرا إلى كون اللّفظ مجرّدا عن القيد و الخصوصيّة اللاّزمة على الرّضاء و لكنّه إطلاق نادر بل غير صحيح ضرورة أن التبادر غير مستند إلى الإطلاق بل مسبّب من الغلبة و إن كان اللّفظ مجرّدا إذ صرف مجرّد اللّفظ لا يوجب كون التبادر إطلاقيّا (و كيف كان) فغلبة الاستعمال من أسباب الانصراف إلى الأفراد الغالبة بلا إشكال هذا إذا كان المعنى الّذي غلب فيه الاستعمال من أفراد المعنى الموضوع له فلو كان مباينا له خارجا عنه فيسمّونه بالمجاز المشهور و المعروف فيه هو الإجمال و عدم الاعتداد بالانصراف الناشئ من الشهرة و غلبة الاستعمال و السّر في ذلك أنّ غلبة الاستعمال في المعنى المباين معارض بأصالة الحقيقة و إذا تعارضا تساقطا فيحكم بالإجمال و هذا إنّما يتمّ لو كان اعتبار أصالة الحقيقة و ما شابهها من باب السّببية المقيدة بوصف الظن و أمّا لو كان من باب السّببيّة المطلقة فلا وجه للحكم بالإجمال فإنّ غلبة الاستعمال حينئذ لا تصلح للمعارضة بشي‌ء من الأصول اللّفظية فمن ذهاب الأكثر إلى التعارض و الحكم بالإجمال في المجاز المشهور يمكن الاستنصار للقول بالسّببيّة المقيّد في الأصول اللفظية و هذا بخلاف انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة فإنه ناش من الغلبة الغير المعارضة بأصالة الحقيقة بناء على ما هو المختار من وضع الألفاظ للماهيات المهملة دون المطلقة فيجتمع بين مدلول اللّفظ و هي الطّبيعة و مفاد الغلبة و هي إرادة الغالب فظهر أنّ غلبة الاستعمال في المعنى المباين ليس لها إلا حالة واحدة و هي البالغة حدّ التعارض مع الوضع و الإجمال فإذا تعدى منها حصل النقل و هجر المعنى الأول و في بعض أفراد المطلق يزيد عليها مرتبة الانصراف (و الحاصل) أنّ غلبة استعمال الكلّي في الفرد قد تكون سببا للإجمال فيقتصر على الفرد الغالب من باب القدر المتيقن فإذا تجاوز عنها صارت سببا للانصراف فالفرق بين المرتبتين إنّما هو في كون الأخذ بالغالب في الأولى من باب الأخذ بالقدر المتيقن و في الثانية من باب الظّهور الناشئ من الانصراف و بهذا يفترق من المجاز المشهور إذ ليس له إلاّ حالتان حالة الإجمال و حالة النقل و أمّا الانصراف إلى المشهور بحيث يعد من الظواهر فلا عند الأكثر خلافا لبعض فيحمل على المعنى المجازي كالمطلق على الغالب و بالجملة فغلبة الاستعمال سبب للانصراف في أفراد الموضوع له بلا إشكال و عليه فانصراف الصّيغة إلى الوجوب إنّما هو لغلبة استعمالها فيه و الغلبة هنا سبب للانصراف لأن الوجوب من أفراد كلّي الطّلب الّذي هو الموضوع له للصّيغة و يمكن أن يكون سبب‌

انصرافها إليه أكمليّة الوجوب عن النّدب هذا غاية ما يمكن أن يقال في ردّ التبادر و في الكلّ نظر أمّا كون الكمال سببا للانصراف فلمنع السّببية فيه رأسا و إلاّ لزم انصراف الإنسان إلى أكمل أفراده و أشرفهم و هو خاتم النّبيّين (صلى اللَّه عليه و آله) و هكذا كلّ طبيعة إلى الفرد الكامل منها و هو واضح الفساد و بديهي البطلان اللّهمّ إلاّ أن يراد منه الكمال في الاستعمال فيرجع إلى غلبة الاستعمال و هي و إن كانت سببا للانصراف إلا أن الصّغرى هنا ممنوعة فإنّ غلبة استعمال الصّيغة في الوجوب غير معلوم بل معلوم العدم و أمّا ما ذكر من أنّه مستند إلى الإطلاق ففيه من وجوه الضّعف و الفساد ما لا يخفى بعد الالتفات إلى مقدّمة و هي أن الانصراف الناشئ من إطلاق اللّفظ لا يكون إلاّ في الأمثلة المذكورة سابقا

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست