responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 271

و ما شابهها من الألفاظ و إلاّ فليس المستفاد من إطلاق أسماء الأجناس مثل رقبة و رجل إلاّ هو العموم المنافي لإرادة الأفراد فليس الإطلاق سببا لانصراف اللّفظ إلى بعض أفراد الموضوع له دائما بل قد يكون الإطلاق مسببا لإرادة العموم كما في أعتق رقبة و قد يكون سببا لإرادة الخصوص أي بعض أفراد القدر المشترك الّذي هو الموضوع له كلفظ الوجوب المحمول عند الإطلاق على خصوص الوجوب التعييني و لفظ الملك و ما أشبههما فلا بدّ من ذكر ضابط في الباب و بيان ما يمتاز أحد المقامين عن الآخر فنقول إن انصراف المطلق إلى أحد الفردين أو النوعين من القدر المشترك مشروط بأمرين (أحدهما) أن يكون قيد أحدهما نقيض قيد الآخر لا ضدّه كما في رقبة فإن خصوصية المؤمنة و خصوصية الكافرية متضادان فالتميز بينهما إنما هو بأمرين وجوديّين بين الإيمان و الكفر بخلاف الوجوب التعييني و التخييري فإن فصل الوجوب التعييني هو عدم فصل الوجوب التخييري الّذي هو ذكر البدل و هكذا الملك التام الخالص و الملك المشاع الناقص فإن غيرهما إنما هو بالإيجاب و السّلب دون التضاد ضرورة كون قصد الملك التام الخالص هو عدم شوبه بشريك (و ثانيهما) أن لا يكون القدر الجامع بينهما قابلا لأن يكون مراد المتكلّم كما في الوجوب التعييني و التخييري فإنّه إذا قال يجب عليك كذا و لم يذكر شيئا آخر بل أطلق لم يجز حمل الخطاب على القدر المشترك بين التعييني و التخييري مثلا أو التخيير بينهما فلا بدّ حينئذ من حمله على التعييني أو التخيير بينه و بين شي‌ء آخر و حيث كان الشي‌ء الآخر محتاجا إلى البيان و لم يبيّن وجب حمل الخطاب على التعييني و هكذا الملك الخالص و المشاع فإنه إذا قال هذا لك أو ملكك فلا بدّ أن يكون مراد المتكلّم أحد القسمين إمّا الملك الخاص أو المشاع و لا يجوز أن يكون أعمّ منهما إذ لا معنى لإرادة الملك سواء كان مشاعا أو خالصا بل لا بدّ من إرادة أحد القسمين و حيث كان المشاع محتاجا إلى مزيد بيان و لم يبن وجب حمله على الخالص و هكذا إلى سائر المقامات الّتي ينصرف فيها المطلق إلى بعض أفراد القدر المشترك بمجرّد الإطلاق و هذان الشّرطان غير موجودين في المتنازع فيه أعني الوجوب و النّدب نعم الشرط الثاني موجود هنا إذ لا معنى لأن يكون مراد المتكلم من قوله اغتسل للجمعة و الجنابة الاستحباب و الوجوب و إن جاز استعمال الصّيغة في الطّلب لكنه غير إرادته في الواقع و نفس الأمر بل لا بد من إرادة أحد القسمين في الواقع و إن جاز إرادة القدر المشترك من الصّيغة و أمّا الشرط الأوّل فليس بموجود لأن تقابل الوجوب و النّدب تقابل التضاد لا تقابل التناقض و دعوى أن فصل الندب هو الرضاء بالترك و فصل الوجوب عدمه فيندرج تحت الضّابط المذكور ليس بأولى من أن يقول إن الوجوب هو الطلب المقرون بالمنع من الترك و النّدب هو الغير المقرون بذلك فيكون فصل الندب حينئذ أمرا عدميّا و فصل الوجوب وجوديّا عكس ما رآه المورد و مقتضاه تبادر الندب من الصّيغة إن كان التبادر إطلاقيا فانسباق الوجوب إلى الذهن دليل على كونه مسببا من الوضع هذا مع أن الوجوب أمر بسيط وحداني و كذلك النّدب حسبما عرفت سابقا من أن الوجوب هو الطلب المتحتم و النّدب هو الطلب الغير المتحتّم و عرفت أن المنع من الترك و عدمه و الرضاء بالترك و عدمه من لوازم المرتبتين المذكورتين و أنهما بسيطان لا مركّبان و أن فعل الوجوب ليس أمرا خارجا عن مفهومه و كذلك النّدب بل امتياز كلّ منهما عن الآخر بأنفسهما دون أمر ثالث عنهما فكيف يمكن درجها تحت الضّابط المذكور نعم لو قيل بتركهما بأن المنع من الترك و الرضاء به جزءين لماهية الوجوب و الندب بأن يكون دلالة الصّيغة على الرضاء بالتّرك و عدمه بالتضمّن أمكن القول بإدخالها تحت الميزان ببعض الدّعاوي الممنوعة كما مرّ إلاّ أنّ المورد غير ملتزم به بل قائل ببساطتهما (و الحاصل) أن تبادر الوجوب من الصّيغة ليس لغلبة استعمالها فيه لعدم تحققها و لا لكمال الوجوب لمنع السّببيّة فيه و لا إلى الإطلاق لفقد شرطه هنا فإن ذلك كما عرفت مبني على أن يكون كلا من الوجوب و الندب مركبان من أمرين و كانت الضّميمتان شيئين متناقضين بالإثبات و النفي و تكون ضميمة الوجوب عدميا و النّدب وجوديّا و ليس المقام كذلك حسبما عرفت تفصيل الكلام فيه مستوفي فانحصر استناده إلى الوضع ثم و من الغريب مما يستفاد من بعض عبارات صاحب الحاشية و نقل عن أخيه صريحا من أن‌

تبادر الوجوب من الصّيغة إنّما هو لانصراف حقيقة الطلب و لبه إليه لا لانصراف الصّيغة إليه حتى يرد أنّه لا سبب لانصرافها إليه بعد كونها موضوعة للمقدر المشترك بينه و بين الندب مستشهدا على ذلك بأنّ هذا التّبادر موجود في غير الكواشف اللّفظية أيضا مثل الكتابة و الإشارة إذ لا شكّ في أنّهما ينصرفان إلى الوجوب مع عدم كونهما من الألفاظ (أقول) و لعمري إنّه من غرائب الكلام صدر عن هؤلاء الأجلاّء العظام في المقام لأنّا لا نعقل الانصراف في المعنى اللبيّ العقلائي اللّهمّ إلاّ أن يراد منه الملازمة بين المعنيين أعني السلب و الوجوب و هي كما ترى إذ من البداهة عدم الملازمة بينهما و تبادر الوجوب من الكتابة فهو أيضا من الشواهد على كون الصّيغة موضوعة للوجوب لأنها علامة و اسم‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست