responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 269

في المسألة و من جملتها على ما نقله السّيد عميد الدّين عن بعض من أنّ الصّيغة حقيقة في الإيجاب دون الوجوب و ذلك مبني على مغايرة الإيجاب للوجوب إذ لو اتحد في الواقع و كان المغايرة بينهما بصرف الاعتبار فلا معنى للتفصيل فينبغي صرف الكلام إلى بيان أن المغايرة بينهما هل هي بمجرّد الاعتبار أم مغايرة واقعية و نقل سلطان العلماء (قدّس سرّه) عن ولد صاحب المعالم أن وجه النظر الّذي أورده على كلام من قال بأنّ الأمر في مقام السّؤال يدلّ على الإيجاب دون الوجوب هو أن المغايرة بينهما اعتبارية فلا وجه لإثبات أحدهما و نفي الآخر و ظاهره ارتضاؤه به قال الفاضل المدقق الشيرواني ردّا عليهم إنّ دعوى الاتحاد غلط بيّن من خرافات الأشاعرة و مبني على أصلهم الفاسد من عدم إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد النفس الأمرية و إنكارهم الصّفة في نفس الفعل من حيث هو و يظهر ذلك من السّيد عميد الدّين أيضا حيث قال بعد نقله القول المذكور و ذلك مبني على أصل المعتزلة و كيف كان فالحق ما أفاده المدقق فإن الإيجاب حسبما عرفت في صدر المبحث من مقولة الفعل و الوجوب من مقولة الانفعال و مغايرتهما أمر واقعي لا بمجرّد الاعتبار (و توضيحه) هنا أن الوجوب تارة يفسّر بصفة الفعل المقتضية للإيجاب كما عن المعتزلة و قد يفسّر بكونه ممّا يستحق تاركه الذّم كما عليه اصطلاح القوم و قد يفسّر بالمطلوبيّة و المحبوبيّة و نحوهما ممّا ينتزع من الطّلب و الإيجاب و الإلزام و بأي معنى فسّر فهو مغاير للإيجاب الّذي هو صفة للفاعل و أمّا كون الاتحاد من خرائف الأشاعرة كما ذكره الشيرواني فوجهه أنّهم بعد إنكار الصّفة في الفعل الّتي زعمها المعتزلة و فسّروا الوجوب بها لم يجدوا سوى الطّلب الصّادر من الآمر فسمّوه باعتبار صدوره إيجابا و باعتبار تعلّقه بالفعل وجوبا و هذه مغايرة اعتبارية محضة فمدّعي الاتحاد لا بد له إنكار الصّفة و إرجاع الفرق إلى الاعتبار المحض بخلاف المعتزلة المثبتين للصّفة فإنّها مغايرة للإيجاب قطعا مغايرة واقعيّة لأن الصفة عندهم مقتضية للأمر فيكون مقدّمة عليه لا منتزعة منه بصرف الاعتبار و لذا قال السّيد عميد الدّين إن التفصيل بين الإيجاب و الوجوب مبني على أصل المعتزلة المفسّرين للوجوب بصفة الفعل المقتضية للإيجاب و كيف كان فالمختار وفاقا لأكثر المحققين كما نقله غير واحد منهم الشهيد في التمهيد أنّها حقيقة في الوجوب بالمعنى الّذي ذكرنا و هو الطلب المؤكد البالغ حدّ المنع من الترك أعني الإرادة الحتمية دون الفعل البالغ منه الحدّ المذكور و دون الأوصاف الّتي فسّر بها بالوجوب و أمّا القول بأنّها حقيقة في الطّلب المطلق أو الغير البالغ منه حدّ المنع من الترك فسيظهر إن شاء الله تعالى ضعفه و أمّا دلالتها على المنع من الترك هل هي على سبيل المطابقة أو التضمّن أو الالتزام فقد عرفت تفصيل الكلام فيه في المادة فلا نطيل بالإعادة

و لنا على المختار أقسام و ضروب من الأدلة و العمدة منها اثنان‌

الأوّل التبادر

فإن المتبادر من قول افعل من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن و الخصوصيات إنما هو الطّلب المؤكد الّذي لا يرضى بتركه الآمر فلو سمع سامع قول افعل من قائل ورى الجدار مجرّدا عن القرينة ينسبق إلى ذهنه عدم رضاء الآمر بترك الفعل المأمور به و هذا أقوى دليل على الوضع و أجيب عنه بوجوه الأوّل أن كثيرا ما لا يخطر ببال السّامع نفس الترك فضلا عن المنع عنه فكيف يتبادر إلى ذهنه المنع من الترك و فيه أن المتبادر هو المرتبة الخاصة من الطلب الّتي يلزمها عدم الرضاء بالترك فهو مدلول التزامي للصّيغة لا مدلول مطابقي حتى يقلعه عدم التفات السّامع إليه فيكفي انسباقه إلى ذهنه لو التفت إلى الترك كما هو حال سائر المداليل الالتزامية الّتي يستدلّ عليها بالتبادر كالمفاهيم و أمثالها فإن مرجع ذلك إلى أن المتبادر معنى يلزمه ذلك هذا إذا كان محلّ الخلاف المطابقة بأن يدعي أحد الوضع لمعنى ليس له ذلك اللاّزم و الآخر يدعي الوضع للمعنى الّذي يلزمه كالجملة الشرطية فإن القائل بالمفهوم يدعي أنّها موضوعة للسّببية التامة الّتي يلزمها المفهوم و المنكر يدعي أنّها موضوعة لمطلق السّببية فالتبادر يحتج عليه و كذا الحال في المقام فإن غرضنا أن المتبادر من الصّيغة هو الطّلب المؤكد بحيث يلزمه عدم الرّضاء بالترك و لو بعد الالتفات و أمّا لو كان محلّ الخلاف الملازمة بعد الفراغ عن المطابقة كلزوم وجوب المقدّمة لوجوب ذيها فليس هنا للاستدلال بالتّبادر مسرح كما لا يخفى على البصير (الثّاني) أنّ التبادر المذكور منقوض بالتبادر الموجود في الطّلب و نحوه فإن المتبادر من الطلب و الإرادة عند قول القائل أطلب و أريد منك كذا مجرّدا عن القرينة هو الطّلب الحتمي أيضا مع أنّه لا كلام في أنّه حقيقة في الأعم منه و من غير الحتمي فلو كان التبادر مطلقا علامة للحقيقة للزم أن يكون لفظ الطّلب حقيقة في الوجوب و المعلوم خلافه هذا و فيه (أوّلا) أنّا لا نسلّم كون الطّلب لفظه حقيقة في الأعمّ و ليس بذلك المعلوم بل ندعي كونه حقيقة في الوجوب أيضا فتأمل (و ثانيا) لو سلّمنا ذلك منعنا خلوّه عن القرينة في استعمالاته العرفية بل ندعي استناد المذكور إلى القرينة و أمّا في استعمالاته الشرعية فنفس الانصراف ممنوع و الحاصل أنّ غالب استعمالات الطّلب في لسان أهل العرف محفوفة بالقرائن الدّالة على إرادة الوجوب من الحال أو المقال أو يقتضيه خصوصيّة المقام فليس انصرافه إلى‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست