responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 27

غير حاضرة عندي الآن و باستنباط الأحكام الشرعية خرج العلم بالقواعد الممهدة لغير الاستنباط كالعلوم الغير الآلية مثل الحكمة و الكلام و الرياضيات و نحوها و كالقواعد العلمية مثل قواعد الموسيقى و سائر الصنائع فإنها قواعد ممهدة للعمل دون العلم أو الاستنباط غير الأحكام الشرعية كالقواعد العربية و الميزانية المقررة في بحث الأقيسة فإن الأولى ممهدة لاستنباط الأوضاع اللغوية في المفردات و المركبات و الثانية لتحصيل المطالب النظرية مطلقا لا لخصوص المطالب الشرعية إذ التمهيد للشي‌ء أن يكون هو المقصود بالتمهيد و قيل و فائدة ذكر الأحكام إخراج العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط التصورات و هذا مع ابتنائه على حمل الأحكام على النسب يرد عليه أن التصورات لم يمهد لاستنباطها شي‌ء من القواعد فافهم و ذكر الشرعية على ما اخترناه في معنى الأحكام توضيح كما مر و بالفرعية قواعد الكلام الممهدة للأحكام الأصولية الشرعية هذا هو الصواب في بيان فوائد القيود و ذكر لها فوائد أخر لا يخلو جلها أو كلها عن النظر ثم إن طرد التعريف و عكسه بظاهره معيبان أما عيوب الأول فمن وجوه الأول دخول علم الله و الأنبياء و الملائكة و تفصي عنه تارة بحمل العلم على الملكة و أخرى على العلم الحصولي و قد عرفت ضعف الأول منهما في تعريف الفقه و أما الثاني فهو تقييد للعلم من غير قرينة لأن العلم معناه مطلق الانكشاف الشامل لعلم الواجب و الممكن و الأولى أن يجاب بأن معنى العلم بالقواعد الممهدة تعلق العلم بها بعد التمهيد لأن المشتق مجاز فيما سيأتي اتفاقا و علمه تعالى متعلق بها قبله و ليس علمه تعالى بها بعد التمهيد علما جديدا مغايرا للأول حتى يلاحظ النقض بالنسبة إليه كما يظهر بالتأمل أو بأن المراد بالممهدة القواعد النظرية المبحوث عنها فالعلم المتعلق بها على غير وجه النظر لا يدخل تحته إلاّ أن يقال أنه يصدق على علمه تعالى أنه متعلق بالقواعد النظرية الممهدة عند الأصوليين و فيه نظير ما عرفت في تعريف الفقه من أن المتبادر منه ملاحظة ما يتعلق بالمعلوم من القيد بالقياس إلى العالم لا إلى غيره أو بأن توصيف القواعد بالتمهيد يشعر بعليته للعلم كما مر و نظيره في تعريف الفقه و منها دخول القواعد الرجالية و فيه أن مسائل علم الرجال جزئيات متعلقة بأحوال الرواة نعم يذكر في مقدماته بعض القواعد لمعرفة الاصطلاحات الرجالية و العلم بها خارجة باللام لاستنباط الأحكام لأن المتبادر منها كون الاستنباط هي الغاية لا غاية الغاية و منها دخول القواعد الفقهية العامة كقاعدة نفي الحرج و الضرر و نحوهما و أجيب عنه بأنها لم تمهد لمعرفة الأحكام بل الغرض من بيانها في الفقه معرفتها لأنفسها و استنباط الفروع منها مما لا ينافيه و هذا الجواب بظاهره غير سديد لاعترافه باستنباط الحكم الفرعي من القواعد الفقهية مع أن القاعدة لا يعقل أن تكون دليلا على حكم جزئياتها و لا مقدمة للدليل فإن القاعدة و كل واحد من جزئياتها مستنبطة من دليل القاعدة نعم بعد الفراغ عن القاعدة تحصل من ضمّها إلى صغرى وجدانية العلم بجزئي من جزئياتها و لكن المراد بالاستنباط ليس ما يعم ذلك بل المراد به ما يرجع إلى نحو الاستدلال و الحاصل أن قاعدة الأصولية ما كان موقوفا عليه لدلالة دليل على حكم شرعي أو لاعتباره و حجيته و قاعدة نفي الضرر مثلا ليست كذلك نعم قاعدة نفي العسر و الحرج قد تكون كذلك فإن الفحص عن معارض الدليل إلى حد يلزم منه العسر منفي بهذه القاعدة لكن لا يستحيل أن يكون بعض القواعد مشتركة بين الفقه و الأصول فيندرج في العلمين فتأمل جيدا و منها دخول ما مهدت في المقدمة من المبادئ اللغوية و الأحكامية و المنطقية في المسائل فإنها مهدت لاستنباط الأحكام كما لا يخفى و تحقيق المقال في هذا الإشكال و سابقه يظهر إن شاء الله فيما يأتي من البحث في المسائل و أما عيوب العكس فمن وجوه أيضا لكنها في غاية الوهن و السقوط و نحن نقتصر على أمتنها و أليقها بالذكر و هو أن المراد بالممهدة إن كان ما مهد سابقا خرج المسائل المتجددة بعد التعريف و إن كان الأعم منها و مما يمهد لاحقا ففيه أن هذا استعمال اللفظ في المعنيين لأنه استعمال للمشتق في المتلبس و ما يتلبس بعد و ليس بينهما جهة جامعة يصح الاستعمال فيهما ثم إنه لم يعتبر في العالم أن يكون مجتهدا فينتقض بعلم المقلد ببعض القواعد الممهدة أو بما يمهده من عند نفسه و الجواب أن المراد بالممهدة ما مهده العالم لا غيره لأن العلم بما مهده الغير تقليد محض فلا محذور كما لا يخفى و اعتبار الاجتهاد في العالم‌

ليس بلازم بل غير صحيح لأن علم المقلد ببعضها موقوف على إمكان التجزي في الأصول و الكلام فيه يعرف مما ذكرنا في تعريف الفقه و الله العالم‌

الأمر الثاني [الكلام في موضوع أصول الفقه‌]

من الأمور المشتمل عليها المقدمة في بيان موضوع العلم و مسائله و فائدته و رتبته و حكمه و اعلم أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و الغرض الذاتي للشي‌ء في مصطلح أرباب المعقول عبارة عن كل خارج محمول على ذلك الشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه و احترزوا بقيد الخارج عن المحمول الداخلي فإنه و إن كان عارضا للكل بالعروض الحملي المتنازع فيه لكنه ليس بمشمول لهذا الاصطلاح و بالمحمول عن كل خارج غير محمول إما باعتبار قيامه بمحل آخر غير ذلك الشي‌ء أو باعتبار ملاحظته بشرط لا فإن الأعراض بهذه الملاحظة غير محمولة على موضوعاتها أو موصوفاتها فلا يقال للجسم أنه بياض و إنما تحمل عليها لا بشرط هذه الملاحظة و يعبر عنها بالاعتبار الأول بالمصدر و بالاعتبار الثاني بالمشتق إن كان حدثا و بالعرض و العرضي إن كان عرضا كالبياض و مثل هذين الاعتبارين ثابتان في الجواهر أيضا فالجواهر إن لوحظ بشرط لا يستحيل حمله على جوهر آخر و إذا لوحظ لا بشرط أمكن حمله على جوهر آخر سواء كان المحمول جزء للمحمول عليه كما في زيد حيوان أو كانا جزءين لثالث كما في قولك الناطق حيوان و من هنا يقال زيد جسم و لا يقال زيد جسد فإن لفظ الجسد لما

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست