responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 26

أعني المتعلّق و بعض من خفي ذلك عليه من الأجلّة اعترض على المحقق الشّريف و نظر في كلامه بأنّه إن اعتبر الاختصاص من حيث الوجود كما هو الظاهر من إطلاق الاختصاص صح دخول المصادر في الحكم المذكور و لا حاجة إلى اعتبار المتعلّق و إلاّ لم يستقيم اعتبار الاختصاص في المشتقات أيضا إذ لا معنى لاختصاص الكاتبيّة بزيد ما لم تؤخذ باعتبار الوجود (أقول) لا يخفى عليك ما فيه لأنّ وجود كلّ شي‌ء مختصّ به و لا معنى لاختصاص وجود شي‌ء بشي‌ء و إنّما المعقول اختصاص موجود بموجود فالدّق لا اختصاص له بشي‌ء من حيث وجوده بل من حيث مفهومه أو من حيث تعلّقه و عروضه فإن أضيف إلى فاعله أعني الدّاق أفاد الاختصاص من حيث مفهومه و عنوانه لأنّ فعل كلّ فاعل يختصّ به من حيث كونه فعلا و تاثيرا أو إن أضيف إلى مفعوله أعني المدقوق أفاد الاختصاص من حيث تعلّقه و عروضه و إن كان ظرف الاختصاص هو الخارج فافهم و تأمّل و إن لم يستدع الكلام إلى كثير تأمل نعم الظّاهر أنّ ما ذكره التفتازاني و المحقّق الشّريف و ثلاثة أخر من اطّراد الحكم في المشتق في محلّه لأن المشتق باعتبارات اشتماله على معنى نسبي يرجع الاختصاص المستفاد من إضافته إلى ذلك المعنى النسبي فقولنا كاتب القاضي يفيد الاختصاص باعتبار الكاتبيّة و هو ممّا يدلّ عليه لفظ المضاف و دعوى النّاظر أنه لا معنى لاختصاص الكاتبيّة بزيد ما لم تؤخذ باعتبار الوجود لا معنى لها فإن أراد أنّ مفهومها الذّهني لا يختصّ بشخص خارجي فمسلّم و لا يجديه و إن أراد أنّ مفهومها الخارجي غير مختصّ بزيد أيضا فشطط من الكلام و ممّا ذكرنا ظهر أنّ إطلاق الحكم المذكور في اسم المعنى بالتّفسير المشهور متّجه مع تقييد الإضافة لا مطلقا كما يظهر بالتأمل هذا هو الكلام في المبني و أمّا البناء فالظّاهر أنّ ما ذكروه فيه على إطلاقه أيضا غير سديد بمعنى أنّ اختصاص اسم المعنى بالمضاف إليه في المفهوم لا يقتضي بدلالة أصول الفقه على خروج القواعد العربيّة و نحوها ممّا يتوقف عليها غير الفقه أيضا لأنّ الاختصاص المستفاد من الإضافة ليس على حدّ الحضر المستفاد من أدواته أو المفهوم الثابت فيما له مفهوم من القيود بل على حدّ التقييد و التّخصيص اللّذين لا يفيدان سوى تعيين الكلّي أو العامّ في فرد أو أفراد فالمراد من دلالة الإضافة على الاختصاص لا دلالتها على تعيين مفهوم المضاف في فرد يكون بينه و بين المضاف إليه أحد أنحاء الانتساب و أما دلالتها على انحصار تلك النّسبة في المضاف إليه فموكول إلى قرينة المقام مثل أن يكون المضاف ممّا لا يصلح انتساب فرده إلى اثنين مثل الأمثلة الّتي دعتهم إلى إطلاق القول به في مطلق الإضافة كقوله زوجة زيد و دار زيد و فرس عمرو و نحوها ممّا لا يتصوّر فيه الاختصاص المطلق إلاّ بواحد فلو لم يكن كذلك بأن كان انتساب المضاف إلى المضاف إليه ممكن الاجتماع مع الانتساب إلى آخر فلا دلالة في الإضافة حينئذ على سلبه عمّا عداه جديا فإنّ قولك والد زيد و أخو زيد و مكان زيد و وطن زيد و صاحب زيد و مجالس زيد و نحوها ممّا لا يخفى كثرة لا تفيد سلب والديّة المضاف و أخويته أو مكانيّته أو وطنيّته أو صاحبيّته أو مجالسيّته عن غير زيد و إلاّ كان قول القائل اللّه خالقي بحسب معناه العرفي كفرا و الحاصل أنّ فائدة الإضافة الدلالة على ثبوت الحكم بشي‌ء منتسب إلى المضاف إليه بانتساب خاصّ بحسب خصوصيّة المقام لا ثبوته لشي‌ء غير منتسب إلاّ به حتّى يكون قول القائل جلست مكان زيد مجازا أو كذبا إذا كان المكان مكان غيره أيضا و يكون المأمور بإكرام صاحب زيد أو مالك عبد غير ممتثل بإكرام من صاحب زيد أو عمرو أو ملك عبدين و لا فرق في ذلك بين إضافة اسم المعنى و اسم العين و إنّما الفرق بينهما على ما زعموا في المختصّ به ثمّ اعلم أنّ المراد بإفادة اسم العين الاختصاص مطلقا كما في بعض العبارات إفادتها الاختصاص في عنوان خارج عن مفهوم المضاف مختلف بحسب المقامات مثل الملكية و السّكنى و نحوهما و أنت خبير بأنّه لو أريد به الإطلاق الحقيقي دون الإضافي بأن يكون المراد ما قلنا من إفادتها الاختصاص إمّا في مفهوم المضاف أو في أمر خارج عن مفهومه مختلف باختلاف المقامات كان أحسن هذا هو بعض الكلام في الحدّ الإضافي‌

و أمّا حدّ أصول الفقه‌

باعتبار معناه العلمي المقصود الأصلي من تمهيد هذه المقدّمة فهو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة و لا حاجة إلى ذكر عن أدلّتها التفصيلية لإخراج علم المقلّد بالأحكام النّاشئ عن الدّليل الإجمالي كما زعم إذ ليس تعلم الأحكام عن ذلك الدّليل الإجمالي بتوسيط قاعدة ممهّدة و المراد بالعلم التّصديق و بالقواعد القضايا الكلية الواقعية و توهّم بعضهم جريان الإشكال المشهور المتقدّم هنا أيضا فتكلّف في دفعه بمثل ما تكلف به هنالك فحمل القواعد على الأعم من الواقعيّة و الظّاهرية أو العلم على القدر المشترك بينه و بين الظّن و لعلّه من طغيان القلم لأنّ قواعد الأصول الّتي بني عليها الفقه لا يعقل أن يكون ظنية كما لا يخفى ثمّ كون بعض القواعد الأصولية ظاهرية أيضا لا محصل له لأن القاعدة لا معنى لكونها ظاهرية و إنما المتصف بالظاهري هو الحكم دون القاعدة و إن فسرت القاعدة الظاهرية بما كان موضوعها الظن أمكن و لكن قواعد الأصول كلها أو جلها كذلك لأن أكثرها أحوال الأدلة الظنية و مع ذلك فلا أرى جدوى لهذا التفسير من غير إبداء اصطلاح جديد من غير فائدة و لا مشاحة فيه و بالتمهيد الاستدلال و النظر و بالاستنباط المعرفة و بالأحكام ما مر في تعريف الفقه و كذا القيدين الأخيرين فخرج من الجنس التصورات و من القواعد العلم بالقضايا الجزئية و من الممهدة القواعد البديهية لا يقال بعض مسائل الأصول بديهية فينتقض التعريف لأنا نقول لا نسلم أن البديهيات من الأصول نظير ما قلنا في الفقه مع أن البديهيات الأصول‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست