responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 23

الاجتهادية المتفرقة في أبواب الفقه و كلتا الدعويان فاسدتان لأنّ الأدلّة المعهودة و كذا جزئيات الأمارات الاجتهادية مشتملة على الأدلّة القطعيّة أيضا نعم لو قيل إن قيد عن أدلّتها قرينة على ما زعمه صاحب المعالم (رحمه الله) من كون المراد بالعلم القدر المشترك بينه و بين الظّنّ كان أحسن لأنّ الدّليل في مصطلح الأصولي يشمل الأمارة الظّنية أيضا و إن كانت تلك القرينة ما أشار إليه في الزّبدة من الاتفاق على اعتبار الظّن في تعريف الاجتهاد الّذي هو مقدّمة للفقه ففيه أنّ اعتبار الظّنّ في تعريفه كما صرّح به غير واحد ليس لأجل الاحتراز عن الاجتهاد المؤدّي إلى العلم و إن كان الأصل في قيود التّعريف أن تكون احترازية بل لأجل بيان أنّ الفرض الدّاعي للاستفراغ و بذل الوسع في معرفة الأحكام الشرعية الّذي هو عبارة عن الاجتهاد ليس سوى تحصيل الظّنّ لأنّ الاجتهاد المقصود به تحصيل العلم أو المنجرّ إليه و لو كان الغرض هو الظّنّ لا يعد اجتهادا فإن قلت ما ذكرت إبداء احتمال في مقابل الظاهر أعني كون القيد احترازيّا فلا يصار إليه إلاّ بدليل قلت الدّليل عليه أمران أحدهما أنّ القيد الوارد مورد الغالب قاصر عن إفادة الاحتراز بالاتفاق و لا ريب أنّ غالب الاجتهادات لا يقصد فيها سوى الظنّ فلو كان الغرض منه الاحتراز في هذه الحالة عن العلم خرج حدّ الاجتهاد عمّا هو الأصل في الحدود من محافظتها عن الألفاظ الغير الواضحة الدّلالة فافهم و الثاني أنّ تحصيل الظّنّ في تعريف الاجتهاد حيث قالوا إنّه استفراغ الوسع له لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعي وقع علّية غائية للاستفراغ فلا يكون احترازيا بالاتفاق حتى عند من يرى خروج القطعيات لأنّا لو فرضنا اجتهادا يكون الغرض منه تحصيل العلم و لكن لم يحصل منه ما هو المقصود أعني العلم بل حصل الظن فهذا اجتهاد قطعا و الحاصل منه فقه جدّا و لو بني على كون تلك الغاية مخصّصة و احترازية خرج هذا الفرد عن التعريف نعم لو كان ذكر الظنّ في حدّ الاجتهاد على وجه تقيد به الاستفراغ بأن يقال إنّ الاجتهاد عبارة عن الاستفراغ المؤدّي إلى الظن كان وافيا بمقصود من يرى خروج القطعيات ثم إنّ سبب ذكر الغاية المزبورة بعد ما لم تكن للاحتراز أمّا ما أشرنا إليه من ندرة الغاية الأخرى أعني العلم أو لأنّ الشي‌ء إذا كان له غايتان مترتّبتان غالبا كالعلم و الظّن النّاشئين من الاجتهاد حيث إن العلم الاجتهادي غالبا مسبوق بالظّن الاجتهادي كان ذكر الغاية المسبوقة مستقلّة أو منضمّة مع الغاية السّابقة معدودا من سفه الكلام نظير استناد الشي‌ء إلى العرضي مع ثبوته للذّاتي أيضا و رابعا أنّ الأمارات الظنية على القول بالتخطئة كما لا تفيد العلم بالحكم الواقعي كذلك لا تفيد الظّن به و إنّما تفيد الظّن بأنّ مدلولها حكم واقعي و نبّه على هذه الدّقيقة المدقق الشّيرواني (رحمه الله) و لقد أحسن الدّقة و أجاد في التأمّل لأنّ الحكم بأنّ الواقع مظنون لمن قام عنده الأمارة لا يتصوّر إلاّ في حقّ العالم بالواقع و أمّا غير العالم به فليس له الحكم بأنّ الواقع مظنون بسبب الأمارة و إنما يحكم بأن مؤدّى الأمارة مظنون المطابقة للواقع سواء كان الحاكم هو الّذي قام عنده الأمارة أم غيره أ لا ترى أنّه لو قام عند شخص أمارة ظنية غير مصيبة للواقع عند العالم به كما إذا قام على حرمة شرب التّتن واقعا أمارة ظنية لأحد فالعالم بأنّ حكم شرب التّتن هو الإباحة لا يحكم بأن من قام عنده أمارة الحرمة قد ظنّ بحكمه الواقعي و إنما يحكم بأنّه ظنّ بمطابقة مدلولها أي الحرمة للواقع و الحاصل أن القائم عنده الأمارة الظنية على حكم اللّه الواقعي لا يجد من نفسه الظنّ بالحكم الواقعي كيف و إثبات شي‌ء بشي‌ء فرع العلم بالمثبت له فإثبات الظّن للحكم الواقعي فرع العلم به و إنّما يجد من نفسه الظنّ بمطابقة مدلول تلك الأمارة الظنية للواقع و بينهما فرق لا يخفى على المتدرب فإن قلت إنّه شبهة في قبال البديهي لأنّا إذا وجدنا مركوب القاضي بباب الحمام مثلا ظننا بوجوده في الحمام بالبديهة و كذا إذا وجدنا اشتهار حرمة العصير العنبي مثلا عند العلماء ظننا أيضا بحرمته واقعا إذ لا فرق بين الأمارات العادية و الأمارات الشرعية قلنا لا فرق بينهما و إن كان الكلام في الأمارات الشرعية أوضح لأن مركوب القاضي بباب الحمام لا يفيد أيضا الظّن بما عليه القاضي من الحال الواقعية و إنّما يفيد الظّن بأنّ مؤداه أعني وجود القاضي في الحمام مطابق لحال القاضي في نفس الأمر و كذا اشتهار حرمة العصير العنبي لا يفيد الظنّ بحكمه الواقعي بل معنى الظنّ بالحرمة الظنّ بأنها

هي الواقع لا الظنّ بالواقع و بعبارة أخرى الشهرة تفيد الظن بثبوت الحرمة للخمر واقعا و الظنّ بثبوتها لها واقعا ليس ظنّا بثبوت ما هو ثابت لهما واقعا بل هو ظنّ بأن الحرمة هو ذلك الثابت الواقعي و الأوّل أي الظّن بثبوت ما هو ثابت للخمر واقعا لا يتيسر عن غير العالم بالثابت الواقعي بخلاف الثاني فإنّه وظيفة غير العالم الّذي هو الظّان فإن قلت إذا كان الحكم بتعلق الظّن بالواقع موقوفا على العلم به كان الحكم بثبوت الواقعية للمظنون أيضا موقوفا على العلم بالواقع لأنّ الشي‌ء المجهول كما لا يحكم عليه بشي‌ء أعني الظنّ مثلا في ما نحن فيه كذلك لا يحكم به على شي‌ء أعني المظنون فينبغي أن يقال إنّ الأمارة لا تفيد الظن بأن مدلولها هو الواقع أيضا قلت فرق دقيق بين الحكم على الواقع بأنّه مظنون و بين الحكم على المظنون بأنّه واقعي فإنّ الأوّل يستدعي العلم التفصيل بالواقع فلا يتعقل تحققه في الظّان و الثاني يكفي فيه العلم الإجمالي فإنّ مرجع الأوّل إلى أنّ ثبوت ما هو ثابت للخمر واقعا مظنون و الحكم بأنّ ثبوت ما هو ثابت للخمر واقعا من الحكم مظنون إن أريد به الظن من غير العلم بذلك الثابت تفصيلا فهو غلط لأنّ ثبوت ما هو ثابت لشي‌ء واقعا من غير تعيينه بل على نحو إجماله أمر ضروري لا يحتمل النقيض حتى يتصف بالظنّ و إن أريد الظن به على وجه التعيين و العلم التفصيل بذلك الأمر الثابت فهو أمر غير معقول في حق غير العالم به إلا أن يرجع إلى الوجه الثاني أعني الظن بأنّ‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست