responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 22

الباقي و لا في جواز العمل به فإنّ من أخذ بعض الأحكام عن الإمام (عليه السلام) بالمشافهة أيضا مثلا يجوز له العمل به قطعا إذ لا يقصر الإمام (عليه السلام) عن المجتهد هذا ما بدا إلي من النظر في كلام بعض المحققين في الإيراد على الجواب الأخير و لا وقع لشي‌ء منها أمّا الأول فلما عرفت من منع اعتبار الكثرة في أسامي العلوم و أمّا الثاني فلأنّ الانفكاك على تقدير كون المراد بالجواز الحجية و إن كان ممكنا لكنّه غير قادح في الجواب المزبور لاندراجه تحت الشّق الأخير من الترديد أعني إمكان التجزّي فنقول نلتزم كون ظن المتجزّي أو علمه على تقدير إمكانهما على وجه يعتد بهما عرفا لا مطلقا لأنّ الظّن قد يكون في مرتبة من الضّعف يلحق بالشكّ فقها و يجب محافظة دخولهما في الحدّ لأنّ عدم حجية ظنّ الاجتهادي لا يوجب صحّة سلب الفقه عنه لأنّ التعريف ليس تعريفا للفقه الصّحيح المترتّب عليه الأثر الشرعي أعني الحجية و إلاّ لزم خروج فقه المجتهد الفاسق و الأنثى و المحدود و غيرهم ممّن لا يجوز تقليدهم لأنّ اجتهاد هؤلاء ليس باجتهاد صحيح يترتب عليه جميع الآثار و إن ترتب عليه بعضها أعني حجيته في حقهم و لو قيل إنّه يكفي في صدق الفقه كون الظّن في الجملة حجّة أمكن النّقض بالاجتهاد الناشئ من استعمال الأدلّة المنتهى عنها فإنّه مندرج تحت اسم الفقه جدّا كما يدلّ عليه عدم صحّة سلب الفقه عن المجتهد العامل بالقياس و الاستحسان مع عدم حجيته مطلقا و أمّا الثالث و الرّابع فلأنّ العلم بضروريات المذهب أو بعض الأحكام عن الإمام (عليه السلام) مشافهة إن كان على وجه يتوقف على إعمال بعض القواعد النظرية من الأصول و العربية فلا نمنع انفكاكها عن إمكان العلم بالباقي و إلا فلا نمنع دخولها في الفقه بل هما خارجان بكلمة المجاوزة كما صرّح به غير واحد نعم يرد على هذا الجواب أنّ علم الفقيه بالحكم من الدّليل على غير وجه النظر كالحدس و نحوه داخل في الفقه كما مرّ مع عدم استلزام هذا النحو من العلم الإمكان العلم بالكلّ حتّى عند القائلين بعدم التجزي في الاجتهاد أيضا اللّهمّ إلا أن يمنع ما قدمنا من صدق الفقه على هذا النّحو من العلم النّاشئ من مثل الحدس و حينئذ فيتم الجواب بلا إشكال و لا بعد فيه و إن ادّعينا سابقا خلافه فصار الحاصل أن العلم الحاصل من دون نظر و اجتهاد يخرج بكلمة المجاوزة و الحاصل من النّظر داخل في الفقه جدّا سواء قلنا بإمكان انفكاك هذا النّحو من العلم عن إمكان العلم بالباقي كما يقوله أصحاب التجزّي أو قلنا بامتناع الانفكاك و سواء قلنا بحجيته في حقّه و في حق المقلّد على تقدير الانفكاك أم لا

الإشكال الثاني‌

إنّ أخذ العلم في تعريف الفقه مع كون أكثره ظنيا يوجب فساد التعريف رأسا أي كونه تعريف بالمباين على القول بخروج القطعيات و اختلال عكسه بخروج المسائل الظنية على القول الأكثر بعدم الخروج و أجيب عنه بوجوه أحدها أن المراد بالعلم هو الظنّ كما في الزبدة أو القدر المشترك بينه و بين العلم كما في المعالم و في غاية المرام أن حمل العلم على الظّن أحسن الأجوبة عن هذا الإشكال و أنّه و إن كان مجازا لكنّه مع شيوعه محفوف بالقرينة و هو قول عن أدلّتها لأنّ المراد بها هي الأدلّة الظنية و فيه مضافا إلى ابتنائه على أصل فاسد و هو خروج القطعيات عن الفقه كما زعمه شيخنا البهائي (رحمه الله) أولا أنّ استعمال العلم في الظن مجاز غير مأنوس و دعوى شيوعه في الشّرعيات غير ثابتة بل لم نجد له استعمالا لم يتطرق إليه احتمال آخر كما اعترف به المدقق الشّيرواني (رحمه الله) و ثانيا أن المحذور و هو عدم انعكاس التعريف بحاله لأنّ فتاوى الفقيه و علمه غالبا ينشأ من التعبّد بالأصول و الأمارات النوعيّة فيخرج كلّ الفقه أو جلّه و لو حمل الظن على الظنّ النوعي فمع ما فيه من سبك المجاز عن المجاز إذ لا مناسبة بين العلم و الظنّ النوعي ابتداء من غير توسيط ملاحظة الظنّ الفعلي الشّخصي كما يظهر بالتأمل و خروج فتاوى الفقيه في مجازي الأصول التعبدية أيضا أنّ تصحيح هذا المجاز دونه خرط القتاد لأن التعبد بالظنّ النّوعي يجامع الشك و الوهم أيضا و إطلاق العلم على الحالة الموجودة في مجاري الظنون النوعية من الشكّ و الوهم مثلا إطلاق خال عن إحدى العلائق المأنوسة حتّى لو التزم بكونه مجازا عن المعنى المجازي أعني الظنّ الفعلي لأنّ الشك و الظنّ لا مناسبة بينهما أيضا كما لا مناسبة بينه و بين العلم و دعوى أنّ المناسبة هي وجوب العمل واضحة الفساد لأنّ الشكّ لا يتصوّر وجوب العمل به كما لا يخفى نعم هو يتصوّر في الوهم لكن وجوب العمل حكم شرعي لا يصلح علاقة للتجوّز المبني على ما يرجع إلى ذات المعنيين من المناسبة و توضيح المقام أنه إذا قام خبر صحيح محكم شرعيّ فلا ريب أنّ فتوى الفقيه بمدلوله داخل في الفقه سواء كان ظانّا بمدلوله أو شاكّا فيه أو ظانا بخلافه ظنّا شخصيّا غير حاصل من أمارة معتبرة أخرى فأما أن يقال إن العلم مجاز في مدلول ذلك الخبر أو في الحالة الموجودة في النّفس بعد قيامه من الظنّ أو الشك أو الوهم أو في نفس الجزء و الكلّ باطل في المقام و لو أمكن إبداء بعض العلاقة الركيكة في كلّها بعد توسيط ملاحظة الظن كما يظهر للمتأمّل لأن حمل العلم على أحد الأمور الثلاثة يوجب أغلاطا معنوية فاحشة في ترجمة التعريف كما لا يخفى و ثالثا أنّ التجوز في ألفاظ التعريف معيب إلاّ مع القرينة العلميّة و هي و إن كانت دعوى الشّيوع ففيه مضافا إلى ما عرفت من المنع أن الحقّ الموافق لقول الأكثر التوقف في المجازات المشهورة على تقدير إمكان مصادمتها مع الحقيقة لا ترجيح المجاز على الحقيقة خصوصا فيما يطلب فيه مزيد البيان و كثرة التوضيح كما في التعاريف و إن كانت ما زعمه في غاية المرام أعني قيد عن أدلّتها ففيه أنّ الأدلة بحسب مفهومها الاصطلاحي يشمل الدليل العلمي و الظني و تخصيصها بالثاني يحتاج إلى قرينة أخرى و لا قرينة عليه و قد يدعى انصراف الأدلّة إلى الظنية لا العلمية خصوصا على العهد سوى دعوى كون الإضافة للعهد و الإشارة إلى الأدلة الظنية الّتي يستعملها الفقهاء أو دعوى دلالة قيد التّفصيلية عليه بناء على كون المراد بها جزئيات الأمارات‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست