responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 24

ذلك الثابت هو الّذي ظنّ بثبوته له واقعا أعني مدلول الأمارة كالحرمة في المثال المزبور و منه علم أنّ الحكم بأنّ المظنون أعني ثبوت الحرمة للخمر واقعي لا يستدعي العلم بذلك الثابت على وجه التفصيل بل يكفي العلم به إجمالا هذا ما بلغ إليه جهدي في كشف مراده (رحمه الله) فإن ساعده نظر الناظر و إلا فالمتهم هو فكري و ممّا ذكرنا ظهر ما في حمل العلم على القدر المشترك بين اليقين و الظنّ كما في المعالم فإنّ جميع ما ذكرناه من الإيرادات واردة عليه عدا الأوّل لأنّ استعمال العلم في القدر المشترك ليس على حدّ ندرة استعماله في خصوص من الظنّ بل يمكن أن يقال إنّ إطلاق العلماء على الفقهاء مبني على هذا الاستعمال نعم يمكن أن يقال بالفرق بين إطلاق العلم و العالم كما مرّ غير مرّة و عدا الثالث لأنّ الأدلة باعتبار شمولها للقطعيّة و الظنية يصلح قرينة على تفسير العلم بالقدر المشترك لكن فيه كلام آخر و هو أنّ مجرّد وجود شي‌ء صالح للقرينة لا يكفي في التجوز بل لا بدّ معه من عدم صلوح إرادة الحقيقة فعلى تقدير تصحيح التعريف بوجه يجوز معه إبقاء لفظ العلم على حقيقة لا يمكن الاعتماد على تلك القرينة نعم ربّما يتوقف في نظائر المقام لو تكافأ احتمال الحقيقة و المجاز كما سنبيّنه إن شاء الله في محلّه لكن الكلام في تكافؤ الاحتمالين هنا و سيأتي أنّه لا ضرورة إلى صرف العلم عن ظاهره و الجواب الثّاني ما في المنية و الزبدة أيضا من أنّ المراد من العلم بالأحكام العلم بوجوب العمل بها لا بنفسها فلا يخرج الظنيّات لأنّها أيضا يجب العمل بها و فيه أنّه إن رجع إلى جواب الأوّل بناء على أن المراد به إبداء وجه المناسبة لإطلاق العلم على الفقه و أنه من قبيل إطلاق اسم المتعلّق أي العمل على المتعلّق أي الفقه كما قيل فقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه و إن أريد به استعمال لفظ العلم في العلم بوجوب العمل أو إضمار الوجوب في البين قبل الأحكام أو استعمال الأحكام في وجوب العمل بها فمع ما فيه من البشاعة خصوصا في الحدود أنه إن تعلّق قيد عن أدلّتها حينئذ بلفظ العلم فسد المعنى جدّا لأن العلم بوجوب العمل بالأحكام التي هي مداليل الأدلّة ليس حاصلا من نفس تلك الأدلّة الدّالة عليها كما لا يخفى بل من دليل عقلي أو شرعي قائم على حجيتها و مع ذلك فهذا العلم من المسائل الكلامية أو الأصولية دون الفقهيّة و إن تعلّق بالأحكام اختلّ طرف التعريف لأنّ العلم بوجوب العمل بالأحكام الحاصلة عن الأدلّة أمر ضروري في أمثال هذا الزّمان حاصل للمقلّد و المجتهد على حدّ سواء و إن سلّمنا كونه نظريّا فهو من المسائل الكلاميّة أو الأصولية و الثالث أنّ المراد بالأحكام الظّاهرية فلا تخرج المسائل الظنية لأن الأحكام الظاهرية في مجاري الظنون معلومة و إن كانت نفس الأحكام الواقعية الّتي هي مداليل الأدلّة مظنونة و هذا أحد احتمالي بعض أجوبة الزبدة و اختاره بعض المحققين و ربّما يظهر من الكلام المحكي عن المحقق الشّريف و فيه أنّه إن أريد بالأحكام الظّاهريّة ما كان ثابت الفعل المكلّف من حيث إنه مظنون الحكم و مشكوكه كما هو المتبادر من الظّاهري مقابل الواقعي ففيه أولا خروج العلم بالأحكام الواقعية عن الأدلة القطعية و قد عرفت وجوب محافظة دخولها في التعريف خصوصا على مذاق هذا المحقّق و دعوى صدق الظّاهري على الواقعي في صورة إصابة الطّريق للواقع كما زعمه المحقق المزبور حيث زعم أن النّسبة بين الظّاهري و الواقعي عموم من وجه بديهة الفساد ضرورة تقابلهما بناء على كون المراد بالظّاهري ما ذكرنا و كذا دعوى عدم انفكاك العلم بالظّاهري من العلم الواقعي فيندرج صور العلم بالواقعي تحت التّعريف باعتبار العلم بالظّاهري لأن الحكم الظّاهري غير متصور مع العلم بالواقع كما لا يخفى و ثانيا أنّه إن أريد بالأحكام الظّاهرية الكلية الّتي بيانها وظيفة الشارع ففيه ما مرّ سابقا من أنّ الأدلة التفصيلية ليس لها مدخليّة في العلم بالأحكام الظّاهريّة الكلية لا من حيث الإن و لا من حيث اللّم بل الدّخيل في العلم بها مثل الضّرورة و الإجماع و العقل من الأدلّة الإجمالية و إن أريد بها الأحكام الظّاهرية الجزئية الفعليّة فهي أيضا غير مستفادة من جزئيّات الأدلّة المتفرقة في أبواب الفقه بل منها بعد ضم كبرى كلية شرعية إليها كما مر و لو اكتفي في مدخليّة الأدلّة بالمدخلية النّاقصة مثل أن يكون بعض مقدّمات الدليل و أريد من المدخلية أيضا ما يعم الإنية و اللّمية صحّ أن يقال إنّ العلم بالأحكام الظّاهرية الجزئية حاصل عن الأدلّة التفصيلية

لكن يرد عليه حينئذ أنّ هذا خارج عن حقيقة الفقه كما عرفت سابقا لأنّ مناط الفقاهة هو العلم بالأحكام الكلية الّتي من شأنها الوصول من الشّارع لا الأحكام الجزئية الّتي ليست كذلك و مع ذلك ينتقض بعلم المقلّد كما لا يخفى فيحتاج في إخراجه إلى اعتبار العهد في الأدلّة فإنهم و إن أريد بالأحكام الظّاهريّة غير معناه المتبادر أعني ما يظهر من الأدلّة الظنيّة من الأحكام الواقعية ففيه أنّ الإشكال غير مرتفع بذلك لأنّ ما يظهر منها مظنون لا معلوم نعم إنّ الظّاهري بهذا المعنى أعمّ من الواقعي لأنّه قد يكون عينه و قد يكون غيره فالنّسبة بينهما عموم من وجه فافهم و إن أريد بها ما يجب البناء عليه من الأحكام الخمسة سواء كان موضوعه نفس الفعل أو الفعل من حيث إنّه مشكوك الحكم أو مظنونه أعني القدر الجامع بين الأحكام الظّاهريّة و الواقعيّة فمع أنّه ممّا صرّح بخلافه و أنّه لا حاجة إلى حملها على الأعمّ من الأحكام الواقعية و الظّاهريّة يرد عليه ما ذكرنا في الاحتمال الأوّل فتفطن و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فيما جعله أوجه الوجوه في القوانين و ما في الحاشية الّتي علّقها على ذلك الخامس ما ذكره في التهذيب و لعلّه موافق للمحكي عن المحقّق الشّريف من أنّ ظنية الطّريق لا ينافي قطعيّة الحكم و هذا الجواب لا يخلو عن إجمال لأن المراد به بعد القطع بعدم إرادة التّصويب الباطل إمّا الجواب الثاني كما فهمه شيخنا البهائي (رحمه الله) و يظهر من العميدي أيضا أو الثالث أي التّصويب في الحكم‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست