responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 210

بينهما إلا من حيث المتعلّق فإرادة التكوين ما كان متعلّقا بفعل النفس و إرادة التكليف ما كان متعلّقا بفعل الغير سواء فسّرنا الإرادة بالعلم أو بغيره و لعلّ ما ذكره (رحمه الله) مبني على أن إرادة التكوين عبارة عن الغرم و إرادة التكليف عن العلم فاختلفا سنخا و فيه أنّ العزم هي إرادة فعل النفس فالإرادة و العزم بمعنى و إلا لكان الإرادة مشتركا لفظيا بينه و بين إرادة التّكليف (و التحقيق في الجواب) بعد النّقض على الأشعري لأنّ إرادة أحد الضدّين و طلب الآخر و اقتضائه أيضا مستحيل أو قبيح عن العاقل فضلا عن الحكيم أنّ سببية وجود الكافر للكفر في حيّز المنع بل السّبب إنّما هو الدّاعي و وجود الفاعل يعدّ من الشّرائط للأفعال الاختيارية عرفا و عقلا و شرعا و من البيّن أنّ إرادة الشرط ليست إرادة للمشروط و لو تبعا (فإن قلت) وجود الفاعل هو السّبب للمسبّب أي الداعي فيعود المحذور (قلنا) هذا ممنوع (و توضيح الجواب) أنّ إرادة وجود الفاعل يجامع كراهة وجود الفعل إذا لم يكن نفس وجود الفاعل علّة تامة لصدور ذلك الفعل المكروه بأن كان اقتضاء الفعل موقوفا على مقدّمة الاختيار و الإرادة فإن خلق الفاعل حينئذ لا يستلزم تعلّق إرادة الخالق بالفعل و لو تبعا إذ ليس الذّات حينئذ سببا للفعل بل شرطا و إنّما يكون كذلك لو كان الفعل من مقتضيات ذات الفاعل بلا توسيط مقدمة الاختيار كالإحراق بالنّسبة إلى النار فإن خلق مثل هذا الفاعل يستلزم تعلّق الإرادة و لو تبعا بالفعل مع العلم بالسّببيّة (فإن قلت) هذا الّذي جعلته فارقا بين الفاعلين فرق صوريّ و لا يجدي يكاد في المقام لأنّا ننقل الكلام إلى صفة الاختيار و تقول إنّ اختيار الفعل أيضا من مقتضيات الذّات و لو بملاحظة الدّواعي الّتي خلقها اللَّه تعالى فينتهي مجموع مقدّمات الفعل و هو السّبب إلى الواجب و إن كان الانتهاء في بعض كالاختيار بواسطة سببه الّذي هو الذات و منع استناد الاختيار إلى الذات يستلزم القول بجواز تحقق الممكن بلا مؤثر و هو ممّا يتناكر عليه جميع فرق الإسلام (قلت) ما ذكرنا هو محصّل ما استقرّ عليه رأي المحققين من الإماميّة في حلّ شبهة الجبر كأفضل المحققين الخواجة نصير الدّين و باقر العلوم الرسميّة المير الدّاماد و غيرهم من حكماء الإمامية كالفاضل القزويني و صدر المحققين الشيرازي و يساعده العقل و الاعتبار و طريقة العقلاء و ناهيك عن هذا تقبيحهم مؤاخذة النّار في إحراقه و عدم تقبيحهم عقاب الكفار و العصاة و عليه تم المدّعى لأنّ الاختيار و إن كان من مقتضيات الذات أيضا إلاّ أن اقتضاء الذّات له ليس على حدّ اقتضائه نفس الفعل فإن الفعل الصّادر عن اختيار الذات مسلوب الانتساب إلى خالق الذّات مطلقا فيصحّ سلب تعلّق إرادة الخالق بنفس الفعل بجميع أنحاء التعلّق بخلاف الفعل الصّادر عن الذّات بلا توسيط مقدّمة الاختيار فإنّه منسوب إلى خالق الذّات ببعض أنحاء الانتساب فتأمل جيّدا و بقية الكلام تطلب من غير المقام (و منها) أنّه يصحّ قول القائل لغيره أريد منك الفعل و لا آمرك به من دون تناقض بيّن و أجاب عنه العلاّمة (رحمه الله) في محكي نهاية بأنّ الإرادة المثبتة ليست إرادة خالصة بل هي إرادة مشوبة بعوارض كما قد تحصل في الإنسان فلا تكفي في حمل المكلّف على الفعل و في التهذيب بأن المراد بالأمر المنفي هو الإلزام فلا تناقض و أورد بعض المحققين على الأوّل بأنّا نرى صحّة القول المزبور مع كون الإرادة في كمال الخلوص و عدم الشوب و على الثاني بأن ذلك غير مجد لأن الإلزام فعل من أفعال النّفس مغاير للإرادة و إن كانت مجامعة إياها أحيانا و قد اعترف بأنّه معتبر في معنى الأمر فثبت أن معنى الأمر غير الإرادة و هو الإلزام فلا جدوى في الجواب المذكور (قلت) يرد عليه (أوّلا) أنّ في تفسير الإلزام بأنّه فعل من أفعال النفس نوع مصادرة لأنّ الإلزام عين الطّلب الحتمي و هو عين الإرادة الأكيدة الحتمية عند القوم مع أن تسمية ما في النفس فعلا لا يخلو عن خفاء (و ثانيا) أنّ الإرادة كالطّلب قد تكون ملزمة و هي الإرادة الحتمية و قد لا تكون كذلك فيكون أثرها رجحان المراد مع عدم المنع من النقيض فالمراد أن المثبت هو جنس الإرادة و المنفي هو تاكّدها و بلوغها حدّ المنع و هذا ليس اعترافا بمغايرة مفاد الأمر للإرادة نعم فيه اعتراف بأن مدلول الأمر يشتمل على الإرادة مع المنع عن النقيض بناء على ما اتفق عليه الكلّ أو الجلّ من دلالة الأمر على الوجوب فكيف لا يكون الجواب مفيدا في المقام و لعلّه (رحمه الله) لم‌

يعثر بما ذكره العميدي في شرح العبارة حيث ذكر أن حقيقة الأمر لا ينحصر في الإرادة أو الطّلب المطلقين بل لا بدّ فيه من أمور (منها) الإرادة أو الطّلب (و منها) أنّه يصحّ صدور الأوامر الامتحانية من السّلطان بالنّسبة إلى رعيّته و من السّيّد إلى عبده و ليس هناك إرادة للفعل لأنّ العاقل لا يريد هلاك نفسه مثلا (و أجابوا عنه) بأن الأوامر الامتحانية ليست أوامر حقيقيّة بل هي أوامر صورية عارية عن الإرادة و هذا جيّد و ليس قولا بالتجوّز على ما عرفت تحقيقه نعم لو قيل بأن الأمر وضع لنفس الإرادة لا لإظهارها كانت الأوامر الامتحانية الصّورية كلّها مجازات و لعلّ الخصم يتقوى حينئذ بدعوى فساد ذلك بالضرورة لأن صدق الأمر هيئة و مادّة على الأمر الامتحاني في العرف و العادة لا ينبغي إنكاره فالأولى في الجواب ما قلنا من أن الهيئة موضوعة لإظهار الإرادة لا لنفسه و نمنع صدق المادّة عليه عرفا كما لا يخفى (و اعلم) أن الحاجبي و تبعه العضدي لما نظر إلى ضعف هذا الدّليل لجريانه في الطّلب أيضا إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه قال الأولى الاستدلال على مغايرة الإرادة للطّلب بأنه لو كان عين الإرادة لوجبت المأمورات كلّها لأن الإرادة تخصيص للفعل بحال حدوثه و الظّاهر أن مراده بالمأمورات مأمورات الشارع كما

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست