responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 211

فهّمه التفتازاني و لو كان المراد مطلق المأمورات كما يقتضيه سياق الكلام إذ البحث في مدلول الأمر كما في أوامر الشارع كان الاستدلال بظاهره بمكان عن السّقوط لأن تخصيص السّيد فعل العبد بحال حدوثه لا يقضي بوجوب ذلك الفعل و إنما يكون كذلك على زعم الأشعري لو كانت الإرادة إرادة الشّارع لفعل العبد بناء على استحالة تخلف جميع أنحاء إرادة الشارع عن المراد (و العجب) أن الفاضل الباغنوي مع تفسيره له أوّلا بمرادات الشّارع ذكر في الحاشية ما حاصله أنّه غير لازم بل لو كان المراد مطلق المأمورات كما يقتضيه مساق الكلام لتم الاستدلال أيضا و قال في توجيهه ما حاصله أنّ الإرادة مطلقا لا تنفكّ عن المراد بل تليه في الخارج نظرا إلى ما يقتضيه مفهوم الإرادة أعني تخصيص الفعل بحال حدوثه من غير فرق بين إرادة الشّارع و غيره و غاية الأمر أن إرادة الشارع توجب الفعل و إرادة غيره لا توجبه بل تليه في الخارج (قلت) و أنت خبير بأن هذا الكلام بظاهره لا يليق بالذّكر فضلا عن التدوين لكونه مبنيا على الخلط بين إرادة فعل النّفس و إرادة فعل الغير لوضوح عدم صحّة ما ذكره إلاّ في الأول مع أنّ الكلام في الثاني لأنّ الإرادة المعتبرة في مدلول الأمر إنّما تتعلّق بفعل غير الآمر كما لا يخفى و كيف كان فقد أورد عليه التفتازاني بأنّه لا يتم على أصل المعتزلة من عدم إيجاب إرادة اللّه تعالى لما تتعلّق به من أفعال العباد و هذا الإيراد في غاية الوضوح على الاستدلال المذكور و ربّما يدلّ عليه جملة من أخبارنا أيضا حيث دلّت على أنّ للّه تعالى إرادتين إرادة حتم و هي التي تتعلّق بالتكوين و إرادة عزم و هي الّتي تتعلّق بأفعال العباد (و الحاصل) أن إيجاب إرادة اللّه لما تتعلّق به من أفعال العباد و صيرورته بسببها خارجا عن الاختيار و مقدّمة غير مسلمة للمعتزلة و الإمامية و الاستدلال لا يتمّ إلاّ بها و لكن الفاضل المحشي زعم أن هذه المقدّمة أيضا مستدركة ردّا على التفتازاني و لم يتعلّق في ذلك إلا بما نقلنا عنه في الحاشية و من البيّن أنّه لا مساس له بالمقام لأنّ تفسير مفهوم الإرادة بما ذكر أيّ ربط له بردّ التفتازاني و اللّه هو الموفّق للصّواب‌

بديعة [الكلام في صيغة الأمر]

[الكلام في أنه هل للأمر صيغة تخصه أو لا]

اختلفوا بعد ما فرغوا من بيان مدلول مادّة الأمر في أنّ له صيغة تخصّه أم لا و ظاهر الحاجبي و العضدي اختصاص هذا النزاع بالقائلين بالكلام النفسي و كلّما تأمّلت في ما زعماه فلم يظهر له وجه صحيح يستند إليه لأنّ المنكرين للكلام النفسي و هم المعتزلة و الإمامية أيضا مختلفون في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى الإثبات و منهم من ذهب إلى النفي و لعلّ وجه التخصيص نشر البحث في ذلك عن الأشاعرة و إن تبعهم غيرهم في ذلك و كم من مسألة كذلك في مسائل الأصول كما لا يخفى على الخبير بتفاصيلها أو يقال إن الأشاعرة زعموا أنّ مدلول الأمر عند المعتزلة المنكرين للكلام النفسي القائلين بانحصار مدلوله في الإرادة ليس من سنخ الإنشاء و المختلفون في مدلول الصّيغة كلّهم قائلون بأن مدلولها من سنخ الإنشاء فلا بدّ أن يكون المتنازعون هم الأشاعرة القائلون بالكلام النّفسي و أنّ مدلول الصّيغة غير الإرادة الّتي ليست هي من الإنشاء فتدبّر و أظرف شي‌ء أنّهما بعد ما خصّا النزاع بالقائلين بالكلام النّفسي أخذا في الافتراء على الشّيعة فنسبا إليهم اشتراك الأمر بين الوجوب و الندب و الإذن مع أنّهم منكرون للكلام النفسي و كأن إنكار الشّيعة للكلام النّفسي لم يكن في زمانهما قد بلغ في الاشتهار إلى أن قرع سمعها (ثمّ) إن العضدي نسب إلى إمام الحرمين و غيره من المحققين تخطئة هذه الترجمة قائلين بأنّه لا خلاف في أنّ التعبير عنه ممكن بمثل أوجبت أو حتمت أو ندبت أو سننت بل في صيغة افعل و ما بمعناه و بما ذكرنا ظهر أن الصّواب ترك التخطئة لأنّ هذه الألفاظ إنما تدلّ عليه بمادّتها لا بصيغتها فالنزاع في مدلول صيغة افعل عين النزاع في أنّ مدلول الأمر هل وضع له لفظ يدلّ عليه بهيئة أم لا و مع الغضّ عن ذلك و تسليم أن المراد بالصّيغة هو اللّفظ مطلقا (نقول) إنّ ما ذكروه إنّما يتجه إذا كان ضمير له راجعا إلى مفهوم معنى الأمر حتى يكون المراد بهذا التعبير السّؤال عن وجود لفظ آخر مرادف للفظ الأمر في الدّلالة على ذلك المفهوم فلو أريد المصداق أعني الطّلب الخارجي كما هو الظّاهر بل المعلوم لعدم فائدة في النزاع على الوجه المذكور و بعده عن طريقتهم في الأصول لعدم وجود نظير له في جميع المسائل الأصولية فالألفاظ المشار إليها غير دالّة عليه كما لا يخفى هذا كلّه لو كان الفرض من تلك العبارة استكشاف تمام مدلول الصّيغة فلو كان المقصود منها الاستكشاف على بعض الوجوه سقط البحث كلّية و لعلّ الظّاهر هو الأخير كما يظهر من ملاحظة النهاية حيث إنّه (قدّس سرّه) بعد ما فرغ من بيان معنى لفظ الأمر بحث بحثين آخرين (أحدهما) أن لفظ الأمر هل له صيغة مختصّة أم لا و اختار فيه الاختصاص و استدلّ عليه بأنّ المتبادر من الصّيغة ليس هو الحظر أو الإباحة و اقتصر عليه و لم يتعرّض لبيان تمام مدلولها و أنّه الوجوب أو النّدب أو الأعم‌

[الكلام في دلالة صيغة افعل على الوجوب‌]

(و ثانيهما) أنّ صيغة افعل هل تدلّ على الوجوب أو النّدب أو الأعمّ و حينئذ فالقول بأنّ التّرجمة المذكورة خطاء و أنّ الصّواب نقل الكلام في مدلول صيغة افعل جدير بالإعراض عنه لأنّ الغرض من تلك الترجمة إذا لم يكن هو السّؤال عن معنى الصّيغة بل عن مساوقتها للفظ الأمر في الدّلالة على الرّجحان إمّا مع المنع من النقيض أو بدونه على اختلاف القولين كان العدول عنها إلى أنّ صيغة افعل هل تدلّ على الوجوب أم لا خطأ و إن كان المقصود أيضا حاصلا في ضمنه لأنّ الأصل في الكلام أن يكون قالبا لعين المقصود و لا يكفي مجرّد كونه وافيا به و الحاصل أنّ في مدلول الصّيغة نزاعين (أحدهما) أنّها تدلّ على رجحان الفعل أم لا و لازمه أنّ الصّيغة حينئذ تكون‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست