responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 209

العلم به و أمّا القول بأنّ الاستحالة الفرضية غير مجدية ففيه أنّ الفرض الّذي علّق عليه المحال موجود محقق في المقام و هو علمه تعالى بالكفر و ليس من الفروض الغير المتحققة لأنّ المستدل يدعي استحالة الطّاعة على فرض تعلّق العلم بعدمها و هذا الفرض محقّق فلا يأتي فيه ما ذكره (قلت) الظّاهر أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) غير وارد لأنّ امتناع الطّاعة بعد منع تأثير العلم فيها يبقى بلا دليل ضرورة أنّ معلوم الواجب واجب حسبما تعلّق العلم به من حيث الإمكان أو الامتناع و المجيب له أن يدّعي تعلّق العلم بالكفر مع إمكان الطّاعة و حينئذ أمكن قلب الاستدلال بأن يقال إنّ الطّاعة ممكنة للكفار لعلمه تعالى بإمكانها لأنّ هذا العلم لا ينافي علمه تعالى بعدم وقوعها و الإمكان أعمّ من الوقوع و اللاّ وقوع فلا بدّ للمستدلّ بهذا الدّليل دعوى تأثير العلم و معها ينطبق الجواب كما لا يخفى و لهذا اتفق الكلّ على هذا الردّ حيث تعلّقوا بعدم تأثير العلم في المعلوم نعم ظاهر عبارة العضدي الاعتراف بتأثير العلم حيث أجاب عن هذا الدّليل في مسألة التكليف بالمحال بأنّ الامتناع الناشئ من العلم امتناع غرض خارج عن محلّ الكلام (و توضيح المقام) أنّه لا إشكال في أنّ علم الواجب واجب يستحيل دائما خلافه لكونه عين الذّات فإذا تعلّق بشي‌ء فإن كان مؤثرا فيه دلّ ذلك على وجوب ذلك الشّي‌ء المعلوم فيستدلّ من وجوب العلم ذاتا على وجوب المعلوم و استحالة خلافه و لو بالعرض و أمّا إذا لم يكن مؤثّرا بل كان تابعا له و متعلّقا به على وجهه من الإمكان و الوجوب فغاية ما يلزم من استحالة انقلاب علمه جهلا القطع بعدم تخلّفه عن المعلوم فيقطع مثلا فيما نحن فيه بعدم صدور الإيمان من الكافر و من الواضح أن القطع بالشي‌ء وجودا و عدما لا ينافي إمكانه فالقول بأن تجويز خلاف المعلوم تجويز لانقلاب العلم جهلا مغالطة و سفسطة لأنّه إن أريد بتجويز خلاف المعلوم احتمال تحققه و وجوده فهو غير لازم من القول بالإمكان لأنّ الجزم بعدم شي‌ء لا ينافي إمكان وجوده و إن أريد به مجرّد الإمكان العقلي الّذي يجامع القطع بوجود المعلوم فالتجويز بهذا المعنى ليس ملزوما لمحال إذ لا يتفرّع عليه انقلاب علم اللّه تعالى جهلا و لا إمكان الانقلاب و إنّما يلزم ذلك على تقدير كون المعلوم معلولا للعلم فيستدلّ من حال المعلول على حال العلّة خلافاً و ليس كذلك فما ذكره العلاّمة (رحمه الله) و غيره من الإمامية في الجواب من نفي تأثير العلم في المعلوم ينهض جوابا عن الدّليل كما قرّرنا و أمّا حديث وقوع الفرض المعلّق عليه فلعلّه أيضا ساقط لأنّ المراد أن الإيمان و الطّاعة إنّما يستحيلان في حقه بشرط العلم بالكفر لا حين العلم به و كلّ شي‌ء يستحيل بشرط وجود نقيضه و العلم بالنقيض حكمه حكم النقيض فليس المراد استحالة الإيمان على تقدير وجود الكفر أو العلم به مطلقا بل المراد الفرق في المقام بين المشروطة و ما دام فافهم (و الثالث) ما ذكره المحقق المذكور بعد كلامه المزبور بقوله فالأولى في الجواب عنه منع المقدّمة الثانية و هي استحالة تعلّق الإرادة بالمحال على سبيل الكلّية إذ لا مانع من تعلّق الإرادة التكليفية بالمستحيل بالاختيار لا ينافي كونه اختياريّا ثم أخذ في المناقشة فيه بأنّ المانع من تعلّق الإرادة هو عدم إمكان وقوعه و لو بتوسّط الأسباب الباعثة عليه و ذلك لا يفرق فيه بين كونه مستحيلا بالاختيار أو الاضطرار ثمّ قال و فيه تأمّل قلت و لعلّ وجه التأمّل أنّ إرادة الفعل قد تكون لأجل تحصيل الفعل الّذي تعلّقت به الإرادة و قد تكون لأغراض أخر كالامتحان و تسجيل العصيان و إتمام الحجّة و البرهان و الّذي لا يفرق فيه بين كون الفعل المراد مستحيلا بالاختيار أو بالاضطرار إنّما هو الأول دون الثاني و التكاليف المتعلّقة على الكفار من قبيل الثاني دون الأول و يمكن الجواب من ذلك بأن تكاليف العباد كلّهم على نسق واحد فليس الغرض من التكليف على المسلم غير الغرض الباعث على تكليف الكفار فكلّ ما هو مقصود من تكليف المؤمن فهو مقصود من تكليف الكافر أيضا (و من الواضح) أن الغرض من تكليف المؤمن هي الطّاعة دون التسجيل و تمهيد العذر ثمّ إنّ الفرق بين ما ذكره هذا المحقق و بين جواب العلاّمة (رحمه الله) الّذي تلقاه من أفضل المحققين نصير الدّين الطّوسي (رحمه الله) و تلقاه بالقبول غيره من المحققين غير ظاهر و لك أن تجيب بأن الإرادة إن فسّرت بمقولة الكيف و هو العلم بالمصلحة فلا مانع من تعلّقها بالمستحيل بغير الاختيار أيضا فضلا عن المستحيل بالاختيار

و إن فسّرت بغيرها فالدّليل ينقلب على الأشعري لأن الإرادة و الاقتضاء و الطّلب كلّها بمثابة واحدة لا نتعقّل الفرق بينها في جواز التعلّق بالممتنع و استحالته (و أجيب) عن الثاني بأنّ الفعل بعد وجوده غير مقدور بالضّرورة لكونه ضروريّا فيخرج عن كونه اختياريا فلو لم يكن قبل وجوده مقدورا اختياريّا انسدّ باب التكاليف و هو باطل بالإجماع و هذا هو محصّل كلام العضدي و الأولى إحالة الجواب فيه على الوجدان دون البرهان و عن الثالث بأن الفعل مستند إلى الدّاعي و الداعي غير مخلوق له تعالى حتى يستلزم الإرادة خلقه إرادة لازمة أعني الكفر كذا قال في النهاية و أورد عليه بأن نفس العبد أيضا مخلوق له تعالى و هو يكفي في المقصود لعدم الفرق بين السّبب البعيد و القريب في المقام فالكفر مراد له تعالى بإرادة تبعية متعلّقه بسببه القريب أو البعيد و هو لا يجامع إرادة الطّاعة لأنّ إرادة الضّدين مستحيلة أو قبيحة بالضّرورة (ثمّ أجاب) المورد بما حاصله أن الإرادة المتعلّقة بالكفر إرادة تكوينية لكونها من توابع إرادة تكوين نفس الكافر و خلقه و إرادة الطاعة منه إرادة تكليفية و لا مضادّة بينهما ثمّ أمر بالتّأمل و لو لا أمره بالتأمّل لأوردنا عليه بعض ما لا يخفى من أنّ الإرادتين من سنخ واحد و لا مغايرة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست