responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 208

مع اعتبار الإيجاب و القبول في العقد الفاسد أيضا (أقول) في جميع ما ذكره نظر أما في قوله إنّ الإرادة ممّا يقبل الصّدق و الكذب فلا يصلح مدلولا للأمر الّذي هو من قبيل الإنشاء الغير المتّصف بها ففيه أنّه إن أراد أنّ الإرادة بنفسها قابلة للصّدق و الكذب فهو ممّا لا معنى له و إن أراد أن الإخبار بها قابل لهما فهو مسلّم لكن الصّيغة غير موضوعة لإخبارها بل لإظهارها و قد عرفت أنّ الإظهار إنشاء لا يتطرق إليه الصّدق و الكذب في نفسه و إن تطرق إليه باعتبار ما يلزمها من الإخبار لأنّ كلّ إنشاء يتضمّن إخبارا حتى إنّ بعض الأساطين قال بجريان حكم الكذب من الإثم و العقاب فيها أيضا و ممّا ذكر ظهر الجواب عن قوله لبطل الفرق وجه الظّهور أنّ إظهار الإرادة بصيغة الإنشاء غير إظهارها بصيغة الإخبار و إن اشتركا في صفة الإظهار و الكشف عمّا في الضّمير لأنّ مدلول الكلام على التقدير الأوّل هو نفس الإظهار و يستفاد منه الإخبار تبعا كما أومأنا إليه و في الثّاني هو الإخبار مطابقة و إن استلزم الإظهار تبعا فقوله أريد منك كذا جملة خبرية تدل على ثبوت الإرادة في ضمير المتكلّم بخلاف قوله افعل كذا فإنّه جملة إنشائية وضعت للدّلالة على إظهار الإرادة لا على ثبوت الإرادة نعم ظاهر الإظهار مطابقة لما تعلّق به و بهذا الاعتبار قالوا إن كلّ إنشاء فيه إخبار تبعا يعني بالنظر إلى ظاهر الحال و هو مطابقة الإظهار للمظهر و لعمري إن هذا البيان لا غبار عليه بعد النّظر إليه بعين الإنصاف (و أقول) موضحا لذلك إنّ الصّيغة جعل آلة لإظهار الإرادة فهي تدل بالوضع على صفة الإظهار على حدّ دلالة الباء على الاستعانة في قول القائل بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد و إن كان بينهما بعض الفرق كما لا يخفى و من البيّن أنّ الاستعانة المستفادة من الباء في القول المذكور غير قابلة للصّدق و الكذب مع أنّه لو أخبر بها في ضمن قضية خبرية فقال استعانتي باللَّه كان محتملا لاحتمال الصّدق و الكذب فكذا الصّيغة وضعت لإظهار الإرادة النفسانية الّتي هي الملزوم المستتبع للثواب و العقاب سواء كان في الواقع إرادة أم لا و ليس فيها إخبار عن تلك الإرادة حتى ينقلب الإنشاء خبرا نعم الأصل في الإظهار مطابقتها للواقع لكنه ليس إذا خالف الواقع كالتدليس كان معنى مجازيا للصّيغة و بهذا البيان يعرف أنّ الأوامر الامتحانية و ما أشبهها من الإنشاءات الغير المطابقة لما يقتضيه الأصل و الظّاهر كلّها حقائق لغويّة و إنّ احتاجت إلى القرينة من غير حاجة إلى التزام مغايرة الطّلب للإرادة في قبال العدلية فهو و إن أصاب في عدّها حقائق لكنّه أخطأ في الطّريق و لم يجد في التحقيق و ممّا ذكرنا يظهر للمتدرّب حال سائر الإنشاءات فإنّ الألفاظ الدّالّة عليها موضوعة بإزاء إظهار ما في نفس المنشي من التمني أو الترجّي أو الاستفهام أو غير ذلك سواء طابقت الواقع أم خالفت و ليست موضوعة بإزائها نفسها و هكذا الكلام في العقود و الإيقاعات فهي موضوعة لإظهار التراضي و نحوه هذا كلّه على تقدير كون الإرادة من الكيفيّات النّفسانية نظير الحبّ و البغض كما هو مبنى كلامه (قدّس سرّه) و أمّا على تقدير كونها من أفعال النّفس فما حققه (قدّس سرّه) في المقام أوضح سقوطا كما لا يخفى (و منها) أنّ اللّه تعالى أمر الكافر بالطّاعة و لم يردها منه فثبت تخلّف الأمر عن الإرادة أمّا أنّه تعالى أمر الكافر بالطّاعة فبالضّرورة و الإجماع و أمّا أنّه لم يردها منه لكونها ممتنعة و الممتنع لا يكون مراد اللّه بالاتفاق و أمّا وجه الامتناع فهو أنّه تعالى قد علم منهم الكفر و العصيان و كلّما جرى في علمه سبحانه تعالى امتنع خلافه لاستحالة انقلاب علمه جهلا هكذا نقل العلاّمة ره وجه الامتناع و هنا وجهان آخران (أحدهما) ما هو مبني على أصل الأشعري من أنّ الفعل قبل وجوده غير مقدور و إرادة الغير المقدور ممتنعة فيجب أن لا يكون الطّاعة مأمورا بها لأنّها لم توجد من الكافر حتى تكون مقدورة (و ثانيهما) أنّ أفعال العباد إمّا أفعال اللّه تعالى كما عليه الأشعري أو مستندة إلى فعله و لو بعيدا لاستحالة التّسلسل و على التقديرين يمتنع تعلّق إرادة اللّه تعالى بالطّاعة لأنّه تعالى أراد منهم الكفر لأنّ إرادة السّبب إرادة للمسبّب قطعا و مع إرادة الكفر يمتنع إرادة الطّاعة لاستحالة الجمع بين إرادة الضّدّين و أورد على الأوّل بوجوه (الأوّل) المنع من امتناع تعلّق الإرادة بالممتنع على أصول الأشاعرة فإنّهم يجوّزون التكليف بالمحال و فيه نظر لأنّ التكليف غير الإرادة إذ يكفي في الأوّل مجرد

الأمر و الطّلب من دون أن يكون معه إرادة للفعل فلا منافاة بين جواز التكليف بالمحال و امتناع إرادته مع أنّ الحاجبي و العضدي قد أنكرا قول الأشعري بجواز تعلّق التكليف بالممتنع و قال الثاني أنّ المحققين على عدم جوازه و أنّ قول الأشعري بأنّ أفعال العبد مخلوقة للَّه تعالى و قوله بأنّ الفعل قبل وجوده غير مقدور و صارا سببين لنسبة القول المذكور إليه (و الثّاني) ما ذكره العلاّمة (رحمه الله) في التهذيب من منع عدم إرادة الطاعة من الكافر و العلم لا يؤثر في المعلوم و زاد في محكي النهاية و قال إنّ الاستحالة نشأت من فرض العلم كما ينشأ من فرض النقيض إذ لا فرق بين العلم و المعلوم أراد أن الاستحالة الفرضية لا ينافي الإمكان لأن كلّ شي‌ء مستحيل على بعض الفروض كفرض وجود نقيضه و أورد عليه بعض المحققين بأنّ تأثير العلم في المعلوم ليس من مقدّمات الاستدلال على امتناع الطاعة إذ يكفي في إثبات ذلك استحالة انقلاب علمه تعالى جهلا لأنّ هذه الاستحالة قاضية بعلمنا بوجوب الكفر من الكفّار و لو لم يكن منشأ لوجوب تعلّق‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست