responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 207

كلماتهم في المقام فراجع التهذيب كيف جعل النزاع في أنّ وراء الإرادة و اللّفظ هل يتعقل شي‌ء يسمّى بالطلب أو أنّ الطّلب المدلول عليه بالأمر هو عين الإرادة و أدلّ من الجميع ما استدلّ به على الاتحاد في التهذيب و محكي النهاية من أنا لا نتعقل سوى الإرادة شيئا آخر حتى نتكلّم في اعتباره في الأمر و عدمه (و العجب) مع ذلك كلّه من بعض المحققين حيث حرّر النّزاع في المقام بوجه آخر و جعله ممّا يقتضيه التحقيق و محصّل ما قال أنّ إرادة صدور الفعل من الغير بحسب الواقع مغايرة لاقتضائه و طلبه بحسب الخارج بالبداهة و لا نزاع في ذلك و لا في أنّ الثّاني غير مستلزم للأوّل و إنّما النزاع في أنّ للإرادة مدخليّة في مدلول الأمر بأن يكون الأمر موضوعا لنفس الإرادة أو الطّلب المقيّد بها أو أنّه موضوع لنفس الطّلب و يدور مداره في الصّدق الخارجي سواء اجتمع مع الإرادة أم لا و الأول مذهب الأصحاب و المعتزلة و الثاني مذهب الأشاعرة و استند في ذلك إلى وجوه غير ناهضة بالمدّعى يأتي الإشارة إليها إذا عرفت ذلك فالأقوى في النظر ما ذهب إليه أصحابنا و جمهور المعتزلة (لنا على ذلك) ما مرّ من أنا لا نتعقل بعد اللّفظ سوى الحبّ و البغض أو الإرادة الّتي هي عبارة عن العلم بالأصلح فالأمر موضوع لغة بإزاء ذلك و أمّا صيغة الأمر هي موضوعة لإظهار تلك الإرادة لا لنفسها فهي آلة للإظهار كما أنّ اسم الإشارة آلة للإشارة و لذا صارت للإنشاء و افترقت عن المادّة لأنّ الإرادة نفسها من مقولة الكيف كالحبّ و البغض فالكاشف عنها ليس إنشاء شي‌ء بخلاف الإظهار [فإنه من مقولة الفعل و الكاشف عن الإنشاء لأنّ كلّ فعل إنشاء بخلاف الإظهار] هذا إذا فسّرنا الإرادة بالعلم وفاقا للمتكلّمين و إن جعلناها من أفعال النفس نظير ما نقل عن العلاّمة و غيره من تفسيره النّية بأنّها فعل يفعل بالقلب كما هو الظّاهر من كلام بعض الأجلّة أيضا حيث جعل الإلزام الّذي هو حمل المكلّف على شي‌ء كان الفرق بين المادة و الصّيغة هو الفرق بين اسم الإشارة و لفظ الإشارة فالمادّة موضوعة لمفهوم الإرادة و الصّيغة موضوعة لمصداقها و هذا القدر يكفي في صيرورة الصّيغة كلاما إنشائيا يصحّ السّكوت عليه دون المادّة و ما يجري مجراها في الدّلالة على الإرادة لكن التحقيق يقتضي توسيط مقدّمة الإظهار أيضا بجعل مدلول الصّيغة هو إظهار الإرادة لا نفسها فرارا عن التزام التجوز في الأوامر الامتحانية كما سننبّه عليه هذا ثمّ لو ساعدنا الأشاعرة على تعقل أمر زائد من اللّفظ و الإرادة و الإظهار فلا نساعدهم في اعتباره في مدلول مادّة الأمر أو صيغته لما ذكره العلاّمة من أنّ هذا الأمر الّذي يدعونه بمكان من الخفاء و لا يجوز وضع اللّفظ الشّائع الدّائر في ألسنة العوام و الخواصّ بإزاء المعنى المضمر الخفي الّذي لا يعرفه إلاّ الأوحدي من العلماء بعد إمعان النظر و إشباع التأمّل في معناه و الكثرة و شيوعه دليل إنّيّ على كون مدلوله في غاية الوضوح و الجلاء لأنّ استعمال اللّفظ مع عدم إدراك معناه المقصود بعيد عن طريقة العقلاء (فإن قلت) كثيرا ما يكون اللّفظ دالا على المعنى من غير أن يكون ذلك المعنى ملتفتا إليه عند الوضع أو الاستعمال مثل دلالة الصّيغة على المنع عن الترك على القول به فإنّ التّرك ممّا لا يلتفت إليه عند الأمر فضلا عن المنع عنه و كذا الحال في كثير من المداليل التضمّنية فإنّها داخلة في الموضوع له مع عدم تفطّن تعقل الواضع بها بل مع قطعه ببساطة المعنى لأن ذلك غير قادح في كون الشّي‌ء مدلولا تضمّنيا إذا كان جزءا للموضوع له في نفس الأمر (قلت) نعم لكن ذلك إنّما هو في المداليل الالتزاميّة و التضمّنيّة و أمّا المعنى المطابقي فالغفلة عنه عند الوضع أو الاستعمال غير معقولة و ما نحن فيه من هذا الباب لأنّ من يعتقد مغايرة الطّلب و الإرادة فالمدلول المطابقي للأمر بزعمه هو الطّلب فنفس الموضوع له على مذهبه أمر في غاية الخفاء مع كون الموضوع و هي الصّيغة في غاية الظّهور و الجلاء (حجّة القول الآخر) و عليه كلّ الأشاعرة و بعض المتأخّرين من أصحابنا منهم السّيد في المحصول و شيخ المحقّقين في هداية المسترشدين أمور (منها) ما ذكره المحقّق المذكور في كلام طويل و ملخّصه أنّ الإرادة أمر قلبيّ نفساني و ليس معنى إنشائيا حاصلا بالصّيغة حتى يندرج من جهة الأمر في الإنشاء و ذلك ممّا يقبل الصّدق و الكذب فلو كان معنى الأمر نفس الإرادة القلبيّة بطل الفرق بين إظهار تلك الإرادة بصيغة الإنشاء أو بصيغة الإخبار كأن يقول‌

أريد منك كذا و أنا طالب منك ذلك و أنّ المستفاد من صيغة الأمر هو اقتضاء الفعل من المأمور من دون اعتبار كونه مطابقا للإرادة القلبيّة و إن كان الظّاهر من الاقتضاء ذلك إذا لم يقم قرينة على عدمه لكنه ليس بحيث إذا خالف تلك الإرادة كان معنى مجازيا للصّيغة كما في الأوامر الامتحانية و يشهد له التأمّل و التتبع في سائر الإنشاءات كالتمني و الترجّي و الاستفهام و المدح و الذّمّ فإنّها أسامي لخصوص الإيقاعات الحاصلة بواسطة الألفاظ الدّالة عليها المستعملة لإفادتها سواء وافقت ما هو المراد للمتكلّم أم لا و كذا الحال في العقود و الإنشاءات المتعارفة بين النّاس كالبيع و نحوه فإنّها أيضا كذلك ألا ترى أنّهم حكموا بصدق العقد على عقد المكره و حكموا بصحّته إذا تعقّبه الإجازة مع أنّ القبول القلبي فيها غير حاصل مع الإكراه قطعا و ليس ذلك إلاّ لكون القبول المأخوذ في قبلت هو إنشاء القبول في الظّاهر و إن لم يكن هناك قبول نفساني و كذا حكموا بفساد العقد مع عدم الإجازة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست