responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 203

لطلب العالي فقط لم يحصل المقصود لأنّه يجري حينئذ مجرى قوله ما ذا تطلبون أو تقولون أو نحو ذلك أو تريدون ممّا لا يترتب عليه غرض الاستمالة و هكذا تقول في قول عمرو بن العاص لعنه الله فإنّه كان مبنيا على المضاحكة فلو كان الأمر حقيقة في طلب غير العالي أيضا لم يترتب ذلك على قوله أمرتك لأنّه يكون بمنزلة طلبت منك أو قلت لك و هكذا إلى سائر المقامات فافهم (و لنا على الثاني) أعني عدم اعتبار الاستعلاء و كفاية العلوّ صدق الأمر على طلب العالي بالقول و لو لم يكن مستعليا نعم يجب في صدقه محافظة سائر ما يعتبر في مفهومه من الوجوب و غيره فلو كان الطّلب المذكور على وجه النّدب لم يكن ذلك أمرا و من ذلك يظهر فساد ما بنى عليه الأكثر من عدم كفاية العلوّ و اشتراط الاستعلاء استدلالا بعدم صدق الأمر على طلب العالي إذا كان على وجه الدعاء بجعل نفسه أدنى من المأمور استخفافا أو على وجه الالتماس بادّعاء المساوات فإن خروجهما عن الأمر من جهة انتفاء الوجوب و هي الإرادة الحتمية مع عدم الرّضى بالتّرك لا من جهة انتفاء الاستعلاء اللّهمّ إلاّ أن يكون المراد بالاستعلاء الإيجاب كما استظهره المحقق القمّي (رحمه الله) و يؤيّده اقتصار غير واحد في مدلول الأمر على الاستعلاء و عدم التعرّض لاعتبار الوجوب أصلا لكن يرد عليهم حينئذ أنّ الاكتفاء بالاستعلاء على هذا المعنى يستلزم القول بصدق الأمر على طلب الدّاني بالقول إذا لم يكن راضيا بالترك و هو واضح الفساد و ظاهر مقالتهم آبية أيضا عن ذلك (و الحاصل) أنّ القول بعدم كفاية العلو و أنّه لا بدّ من الاستعلاء كما هو صريح العلاّمة (قدّس سرّه) في النهاية و غيره إن رجع إلى اعتبار الإيجاب أعني الطّلب المقرون بعدم الرضى بالترك صحّ استدلالهم على ذلك بما عرفت من عدم صدق الأمر على طلب العالي على وجه الدّعاء و الالتماس لأنّه على الوجهين غير مقرون بعدم الرّضى بالترك لكنه يستلزم القول بصدق الأمر على طلب الدّاني مع عدم الرضى بالتّرك و هو ممّا يقضي البداهة بفساده و إن رجع إلى اعتبار أمر زائد على الإيجاب بطل الاستدلال المذكور لأنّ خروج الدّعاء و الالتماس ليس لأجل عدم كون العالي فيهما مستعليا بل لأجل عدم كونه موجبا (فإن قلت) قولك هذا باطل لأنّ الالتماس و الدعاء لا ينافيان عدم الرّضى بالترك فلا ينافيان الإيجاب بالمعنى المذكور أعني الطّلب المقرون بعدم الرّضى بالترك لأنّ كلّ طالب لا يرضى بترك مطلوبه سواء كان داعيا أو ملتمسا إلا إذا كان طلبه على وجه النّدب فالمنافي لعدم الرّضى بالترك هو كونه على وجه النّدب لا على وجه الالتماس أو الدّعاء و بالجملة الالتماس و الدّعاء و الأمر من أقسام الطّلب المقرون بعدم الرّضى بالترك فصحّ الاستدلال المذكور إذ لو اكتفي في صدق الأمر بمجرّد كونه عاليا و لم يلاحظ فيه الاستعلاء انتقض ذلك بالدّعاء و الالتماس الصّادرين من العالي قولك لا ينتقض لانتفاء شرط الوجوب و هو عدم الرّضى بالترك مدفوع بأن الضّرورة قاضية بوجود هذا الشرط في جميع أقسام الطّلب غير الندب سواء كان التماسا أو دعاء لأنّ الالتماس و الدّعاء عنوانان يعرضان للطّلب بملاحظة مقام صدوره لا بملاحظة مراتبه المختلفة من حيث الشدّة و الضّعف بخلاف الوجوب و النّدب فإنّهما صفتان للطّلب بملاحظة القوة و الضّعف و لذا يدلّ عليهما القول الصّادر من العالي وجوبا أو ندبا بخلاف الاستعلاء و الالتماس و الدّعاء فإن نفس الصّيغة الصّادرة من العالي غير دالّة على شي‌ء منهما كما ستعرف إن شاء الله تعالى فظهر أنّه لا بدّ في صدق الأمر زيادة على كون الطّالب عاليا من أن يكون مستعليا (قلت) لو صحّ ما ذكرت من اشتمال الطلب الصّادر على وجه الالتماس أو الدّعاء على عدم الرّضى بالترك كانا من أقسام الأمر أيضا إذا كان الطّالب عاليا يجب بحكم العقل أو العرف إطاعته لأن عدم رضى العالي بترك مطلوبه سبب لإلزامه على المطلوب منه و هذا يكفى في صدق الأمر على الصّيغة الدالّة على ذلك الطّلب إذ لا يعتبر في الأمر سوى كون الطّلب بحيث يجب عقلا أو عرفا إطاعته سواء كان الطّالب جاعلا لنفسه مساويا للأدنى أو نازلا لمرتبته عن مرتبة الأدنى و لذا لا يتأمّل أهل العرف في إطلاق الأمر على طلب العالي بطريق الالتزام حتى يستبين لهم كونه على وجه الاستعلاء بل يطلقون على الأحكام اللاّزمة الصّادرة من الموالي إلى العبيد اسم الأمر من غير التفات إلى أحد الوجوه المزبورة فضلا عن إحراز كونه على وجه الاستعلاء و ممّا ذكرنا ظهر أن ما ذهب إليه بعض أهل التحقيق من عدم صدق‌

الأمر على طلب العالي في صورة التذلّل و الاستخفاض مع المساعدة على عدم اعتبار الاستعلاء في مفهومه ليس على ما ينبغي لأنّ الطّلب المستتبع لوجوب الإطاعة بالقول أمر عرفا مطلقا غاية الأمر أنّه يصدق عليه الدّعاء أيضا ادّعاء إذا كان في طلبه خافضا للجناح مستحيلا لقلب المأمور و لا منافاة بين اجتماع الأمر و الالتماس في طلب أحدهما على وجه الادّعاء و التنزيل و الآخر على سبيل التحقيق فظهر أن تقسيم الطّلب بالقول إلى الأمر و الدّعاء و الالتماس تقسيم من جهة الرتبة و مبني على ملاحظة أنحاء الطّالبين لا أنحاء الطّلب حتى يتأتّى في كلّ واحد من طلب العالي و الدّاني و المساوي كما يوهمه أو يصرح به كلام بعض إذ من الواضح عدم مساعدة أهل اللّسان على صدق الأمر حقيقة على طلب الداني و لو كان مستعليا

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست