responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 193

تحت القسم الأوّل من المداليل الالتزامية فينتقل إليها من حاق اللّفظ و لا العقل المحض حتى ينسلك في سلك دلالة اللّفظ على وجود اللافظ بل العقل و اللّفظ جميعا بعد ملاحظة مقام البيان و ملاحظة أنّ الاقتصار على بعض المقصود في ذلك المقام لا ينبغي صدوره من عاقل فهذا ضرب آخر من الالتزام اللّفظي ليس من المجاز و لا من الحقيقة و لا من العقليّة المحضة و التميز بين هذا القسم و الأوّل المستند إلى عمل العقل بعد العلم بالوضع من دون الاستعانة بالقرائن الخارجة بحسب المفهوم واضح و أمّا بحسب المصداق فقد يكون مشكلا و ممّا تطرق فيه الإشكال دلالة المفاهيم فمنهم من زعم أنّ التعليق على الشرط أو الوصف يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء التزاما وضعيا نظير دلالة الأمر على الوجوب و دلالة الشمس على الضّوء بناء على أنّ التعليق موضوع للسّببيّة المطلقة الّتي يلزمها الانتفاء عند الانتفاء و منهم من ذهب إلى أن مفاد التعليق لا يزيد على الثبوت عند الثبوت من غير مدخلية للمعلّق عليه فيه رأسا أو على وجه يلزمه الانتفاء عند الانتفاء إلا أنّ ما ذكرنا لا دخل له في الحكم و الإتيان بالفضلة لا يليق بحال العاقل إلا لغرض و ذلك الغرض عند الإطلاق يعني عند فقد ما يعلم به ذلك الغرض الدّاعي إلى إتيان الفضلة محمول على غرض الاحتراز و الانتفاء عند الانتفاء كما يأتي تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في محلّه و من هذا القسم الأخير أيضا مداليل فحاوي الخطابات كحرمة الإيذاء و وجوب الإكرام المستفادين من تحريم الأف فإن الاقتصار على ملاحظة أوضاع ألفاظ ذلك الخطاب لا يقتضي عمل العقل و حكمه بإرادة حرمة الإيذاء بل لا بدّ مع تلك الملاحظة ملاحظة ما سيق لأجله الكلام من الترفية و التّبجيل و الإشفاق و بعد ضمّ الملاحظتين يدلّ العقل على الحرمة و الوجوب المذكورين بالأولوية القطعية فالمفاهيم مخالفها و موافقها على نسق واحد إذا لم يبن في المخالف على كون الدّلالة فيه من القسم الأخير الناشئ من مقتضيات المقام و قرائن الحال أو المقال لا من جهة الملازمة الواقعية بين الموضوع له و غيره كما في الأوّل و ربما يظهر من بعض أجلّة السّادة أنّ الأوّل يرجع إلى المطابقة و الثاني أعني الموافق إلى الالتزام (قلت) أما رجوع الأوّل إلى المطابقة فعلّله بأنّ التقييد بالشرط حقيقة في التعليق موضوع له و فيه أن الانتفاء عند الانتفاء ليس عين مفهوم التعليق بل لازمه فالدال على التعليق و التقييد دال على المفهوم بالالتزام و أمّا رجوع الثاني إلى الالتزام فإن أراد كونه من القسم الأول ففيه أيضا ما عرفت و إن أراد كونه من الثاني فهو حق و كيف كان فقد ظهر لك أنّ مداليل الألفاظ و ما يستفاد منها بلا واسطة أو مع الواسطة لا يتعدّى عن الثلاثة المطابقة و التضمّن و الالتزام المنقسم إلى أقسامه الثلاثة و أن الكلّ داخل في الدّلالة اللّفظية لمدخلية اللّفظ و وضعه فيها في الجملة و زعم السيّد المتقدّم أن مداليل الألفاظ بحسب متفاهم العرف قد تكون خارجة عن الأقسام الثلاثة و جعل دلالة الأمر على وجوب المقدمة و حرمة الضدّ ضربا رابعا و دلالة الآيتين على أقلّ الحمل قسما خامسا و صرّح بأن المدار في الدلالة على متفاهم أهل العرف نهوض اللّفظ بها عرفا فلا يشترط الوضع و لا الدّخول في الموضوع له و لا اللّزوم الذهني (ثمّ قال) إذا عرفت هذا بان لك أن ما تكرّر على ألسنة جماعة من الاستدلال على نفي الدلالة بانتفاء الأولين لعدم الوضع و الدّخول و الثالثة بعدم اللّزوم الذهني لا وجه له (قلت) لا إشكال و لا خلاف في أنّ المدار في الدلالة اللّفظية على ما ذكره (قدّس سرّه) من تفاهم أهل العرف إنما الكلام في منشإ التفاهم و أنّه الوضع أو اللّزوم أو القرينة أو مقامات الكلام و أيّما كان فقد عرفت دخوله في أحد الأقسام المذكورة و ما ذكره القوم و علماء البيان و الميزان من حصر الدلالة في الثّلاثة حصر عقلي لأنّ دلالة اللّفظ لا بدّ فيها من الاستناد إلى سبب و إلاّ لدلّ كلّ لفظ على كلّ معنى و ذلك السّبب قد يكون هي العلاقة الجعلية كالعلاقة الموجودة بين اللّفظ و نفس الموضوع له و قد تكون واقعية كالعلاقة الموجودة بين الموضوع له و غيره جزءا كان أو خارجا فما ليس بينه و بين مدلول الكلام من المعاني الخارجية علاقة أصلا كان سبقه إلى الذهن من بين سائر الأغيار ترجيحا بلا مرجّح نعم قد عرفت أنّ العلاقة أعني اللّزوم الذّهني قد يكون ثابتا بين المعنى و بين نفس الموضوع له كما في وجوب‌

المقدّمة بالنّسبة إلى وجوب ذيها و حرمة الضدّ بالنّسبة إلى وجوب ضدّه على القول بهما من دون الحاجة إلى ملاحظة قرائن الحال أو المقال و قد يكون ثابتا بينهما بعد ملاحظة مقتضيات الأحوال و مقامات الكلام كالحصر المستفاد من السّكوت في الكلام المسوق لبيان تمام المراد و كذا كلّ مقام يستفاد من عمل العقل بعد ملاحظة الخصوصيّات المخصوصة به مثل استفادته العموم من الألفاظ الغير الدالّة عليه بالوضع باستعمال مقدماته الّتي منها الحكمة و لو لا تمثيله للخارج عن الثلاثة بدلالة الأمر على وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ كان توجيه ما ذكره بحمل كلامه على الالتزام الناشئ من الملازمة بين المعنى و نفس الموضوع له ممكنا إذ لا يبعد اختصاص الاصطلاح بذلك و خروج الدّلالة الناشئة من ملاحظة قرائن الأحوال و الأقوال غير المجازات عن الالتزام اصطلاحا إلا أنّ التمثيل بهما يفصح عن خفاء الملازمة الّتي بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها عليه (قدّس سرّه) حيث كان العلم بها محتاجا إلى بعض النّظر و التأمّل كما يدلّ عليه اختلاف عقول الأعلام في إثباتها و نفيها و سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه ما يزيح العلّة و يكشف الغمّة عن وجه المرام و نسأل اللّه التوفيق و العافية عن جميع الآلام و الأسقام ثم إنّه (قدّس سرّه)

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست