responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 192

الغضّ عما أورده بعض الناظرين في كلامه يرد عليه أنّ دلالة مجموع اللّفظين على المعنى المجازي ليست دلالة الالتزامية لأن المعنى المجازي ليس خارجا لازما للمراد من اللّفظين بل عينه و لا المجموع معنييهما الحقيقيّين إذ من البيّن أنّ الرّجل الشجاع ليس خارجا عن مجموع معنى الأسد الرّامي لازما خارجيا لهما باللّزوم بمعنى عدم الانفكاك لأنّ المفهوم المتعقل من ملاحظة مجموع المعنيين أعني مفهوم الأسد و مفهوم كونه راميا أمر غير موجود في الخارج فكيف يكون ملازما لموجود خارجي فالانتقال إلى المعنى المجازي مستند إلى أمر غير الملزوم و هي قرينة الحال لأنّ قول القائل رأيت أسدا راميا بعد تعذّر حمله على الحقيقة لامتناع تعلّق الرّؤية بأمر مستحيل عادة ينصرف عرفا إلى قوله رأيت شجاعا هذا مضافا إلى أنّ المشترطين جعلوا اللّزوم المعتبر في الالتزام اللّزوم الذهني دون الواقعي و اللّزوم الذهني عبارة أخرى عمّا فهمه التفتازاني من عدم حصول الغفلة عن تعقّل المدلول الالتزامي عند تعقل المسمّى و قد تلخص من مجموع ما ذكرنا أنّ المطابقة دلالة اللّفظ على تمام الموضوع له و التضمّن دلالته على جزئه و الالتزام دلالته على خارجه و أن المجازات خارجة عن المقسم لكونه هي الدّلالة الناشئة من نفس الوضع من دون الالتفات بالقرينة أو أنّها داخلة في الالتزام على الوجه الّذي فصّلناه إن بنينا على كون التقسيم حاضرا (و اعلم) أنّ أبعد ما حرّرنا المقام بما أدّى إليه نظرنا في توجيه كلام العلاّمة الطّوسي (رحمه الله) و عدم فائدة لمنع استعمال اللّفظ في المعنيين في تصحيح حدود الدّلالات و توجيه دخول المجازات في الالتزام مع كونها مرادة بالذات و غير ذلك من التّفاصيل راجعت إلى حاشية المحقق الشريف على شرح التلخيص فوجدته مصرحا أو ملوحا بما حققنا و عليك بالمراجعة إليها لعلّك تفهّم منها ما يخالفنا كلاّ أو بعضا و اللّه الهادي‌

بديعة [الكلام في بيان منشإ دلالة الالتزام‌]

قد ظهر ممّا ذكرنا في تقسيم الدّلالات و حدودها أنّ دلالة الالتزام قد تكون ناشئة من حاق اللّفظ بعد العلم بوضعه للملزوم و قد تكون من جهة قرائن خارجة و الأولى هي الّتي يستدل بها على الوضع عند الاختلاف كما يقال إن الأمر للوجوب لأنّ الصّيغة الموضوعة للطّلب دالّة عليه بلا معاونة القرينة و لذا لا يفرق العلماء في التمسّك بالتبادر بين إثبات المعاني المطابقية و الالتزامية فكما أنّ التبادر دليل على إثبات الوضع و تعيين الموضوع له فكذلك هو دليل على تعيين الأجزاء و لوازم الموضوع له و هذا معنى كون الأمر حقيقة في الوجوب مع كون الوجوب غير معناه الموضوع له بل إمّا جزء له أو لازم و قد سبق منّا بعض الكلام في توضيح المقام في البحث عن التبادر حيث أوردوا إشكالا في كونه علامة للحقيقة و زعموا تخلفه عنها لوجوده في المعاني الخارجة اللازمة مع عدم كونها موضوعا لها و أجبنا عن ذلك بأنّ المراد بكون التبادر علامة للحقيقة دلالته على كون الانتقال من اللّفظ إلى المعنى بواسطة الوضع لا بواسطة القرينة و أمّا كون ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزءه أو خارجه فمستفاد من الأصليّة و التبعية فالتّبادر يدلّ أوّلا على استغناء اللّفظ في إفادة المعنى عن القرينة و يدلّ ثانيا على كونه تمام الموضوع له أو جزءه أو خارجه باعتبار الصّراحة و عدمها فكلّ معنى يتبادر من صريح اللّفظ من غير حاجة إلى عمل العقل فهو الموضوع له و كلّ ما يحتاج تبادره إلى عمل العقل فهو الجزء أو اللاّزم (و من هنا) اختلف المشارب في التضمّن و الالتزام فجعلا تارة من الدّلالة العقلية نظرا إلى توقفهما على عمل العقل بعد العلم بالوضع و عليه جرى علماء البيان و أخرى لفظية وضعية نظرا إلى كفاية العلم بالوضع في تحققهما من دون الاحتياج إلى قرائن خارجة كما عليه مشي أهل الميزان فليس الالتزام اللّفظي الوضعي مثلا غير الالتزام العقلي كما يوهمه كثير من عبارات القوانين خصوصا في مقدمة الواجب و عبارات غيره لأنّ حقيقة الالتزام هو الانتقال من حاق اللّفظ إلى أمر خارج عن الموضوع له بعمل العقل بعد العلم بالوضع و ليس مدلول الالتزامي يستغن فيه عن إحدى الأمرين و التقسيم إلى العقلي و اللّفظي لا بدّ أن يستند إلى فارق و هو غير متحقق نعم بعض المداليل الالتزامية لا يصحّ التعلّق في إثباته بالتّبادر كوجوب المقدّمة و حرمة الضدّ بالقياس إلى وجوب ذي المقدّمة و طلب الضدّ الآخر و بعضها ممّا لا سبيل إلى التوصّل إليه سوى التبادر أو ما يجري مجراه من تواتر أو إجماع أو أمارة أخرى كالوجوب بالقياس إلى الأمر و هذا صار سببا لتوهّم انقسام الالتزامات إلى القسمين و قد زيفنا هذا التوهم و أوضحنا الوجه في ذلك في مبحث التبادر و من أراد الخبرة فليرجع إلى ذلك المبحث نعم ستعرف أنّ بعض الالتزامات يحتاج بعد الأمرين إلى ملاحظة القرائن و أشياء أخر لكنه خارج عن مراد المقسم قطعا فانتظر و تدبّر (و أمّا الثانية) و هي الناشئة من قرائن الحال أو المقال بعد العلم بالوضع فهي على ضربين (أحدهما) أن يكون الدّلالة عليه على وجه التجوّز و ذلك بأن يكون مؤدّى القرينة استقلال اللاّزم بإرادة المتكلّم كما في المجاز المرسل و المجاز بالاستعارة و قد يكون الدّلالة عليه لا على وجه الحقيقة و لا على طور المجاز بل على طور ثالث لا يرجع إلى العقليّة المحضة و ذلك مثل المعاني الّتي تستفاد من مقامات صدور الكلام و ملاحظة حال المتكلّم و سائر ما به من الخصوصيات فهذه تستفاد أيضا من اللّفظ بعد العلم بالوضع لأنّ ملاحظة صدور ذلك الكلام و إرادة معانيه الموضوع لها في المقام المخصوص توجب الانتقال إلى ذلك اللاّزم و هذا مثل الحصر المستفاد من السّكوت في مقام البيان فإن الدّالّ عليه ليس هو اللّفظ مستقلاّ حتى يندرج‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست