responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 139

يعمّ الجميع و نحوها الكلام في الأعلام نظرا إلى عدم اختلاف التسمية مع اختلاف المسمّى جدّا فإنّ البدن المأخوذ في وضعها مختلف في نفسه جدّا عن البدن في زمان الوضع إلى حين الشّيخوخيّة مع قطع النّظر عن ورود سائر الطّوارئ عليه و التّسمية على حالها من غير اختلاف و ليس ذلك إلاّ أن يكون الوضع فيها على ما ذكرنا إلى آخر ما أطال في المقام (أقول) يرد عليه أنا لا نتعقل قدرا مشتركا بين الأمور الّتي يتقوم بها الهيئة عرفا و منشأ هذا التحقيق ما ذكره الفاضل الحلبي في وضع الأعلام حيث ضاق عليه الأمر في تصوير كونها معانيها جزئية لا كلية من أنّ الملحوظ في وضعها ليس هو التّشخص الموجود في حال الوضع حتى يكون إطلاقها على المسمّيات بعد زوال ذلك التشخص إلى تشخص آخر مجازا و لا الذّات المعرّاة عن جميع المشخّصات حتى يكون المسمّى كلّيّا بل الذّات مع أحد المشخصات و نحن قد أزحنا فساد هذا الكلام و صورنا وضع الأعلام على أحسن تقدير و تصوير على وجه يستراح به عن الإشكالين المذكورين من دون سلوك هذا المسلك المتعسّف في تقسيم الوضع إلى العامّ و الخاصّ فارجع إلى ذلك المقام تطلع على حقيقة وضع الأعلام فلو بنينا على أنّ وضع لفظ الصّلاة مثلا كذلك لزم أن يكون مدلولها مثل مدلول النكرة لأنّها على هذا التقدير موضوعة لجملة من الأفعال غير معينة نظير وضع الأعلام للذات مع إحدى المشخصات على قول الحلبي و هذا من خواص النكرة و ليس في الألفاظ ما يدل بجوهره على الفرد الغير المعيّن إذ الدّلالة عليه من خواص الطّوارئ عند الأكثر أو من مقتضيات الكلام على الأقوى كما سبق في مبحث الأوضاع و ظاهر أنّ ألفاظ العبادات عند الفريقين من أسماء الأجناس الدّالة على الماهية و جملة غير معينة من الأفعال متقومة بها هيئة العبادة و مصداق من المصاديق الخارجية على غير وجه التعيين فهو شبهة المبهمات في كون الموضوع له هو الفرد دون الكلّي و إن يفارقها من حيث التعيين و عدمه (و أمّا) وضع المركبات العرفية كالدّار و نحوه فهو على أحد الوجوه المتصوّرة في مذهب الصّحيحي فيقال تارة إنّ لفظ الدّار موضوع لمعنى بسيط كالمسكن و المنزل و ما أشبههما و المركبات الخارجية مصاديق لذلك المفهوم كمصاديق الإنسان المركبة من أجزاء خارجيّة بالنّسبة إلى مفهومه و أخرى إنّه وضع أوّلا لأوّل مخترع من الدّور ثم سرى وضعه إلى جميع ما يساويه في الصّورة و الفائدة المقصودة توسّعا و تسامحا من العرف و مقالة الأعمي لا تنطبق على شي‌ء من الوجهين إذ المفهوم القدر المشترك قد عرفت عدم تعقله على مذهبهم بخلاف مذهب الصّحيحي و سراية الوضع إلى جميع الأفراد تخريب لأساسهم من التمسّك بالإطلاق كما أوضحناه سابقا كلّ ذلك مضافا إلى خروجه عن طريق جعال المركبات لأنّك إذا جعلت مركبا و وضعت له لفظا فإنّما تصنعه لتمام المجعول لا لمعظمه و إلى أنّ القول به التزام بخروج الأجزاء الغير المقومة عن حقيقة العبادة و تنزيلها منزلة الشّروط و إن كانت جزءا للفرد و هو ممّا يمكن استظهار اتفاق كلمات المتشرعة على خلافه فإنّهم يعدون الطّمأنينة جزءا للصّلاة لا جزءا لفردها و فيه نظر (و الرّابع) أن يقال إنّها موضوعة لتامّة الأجزاء لكن الوضع قد سرى إلى الناقص المشتمل على المعظم الّذي يحصل به قوام الهيئة بأحد الوجهين المذكورين في مذهب الصّحيحي أعني الاشتراك اللفظي الناشئ عن المسامحة أو المعنوي كما هو أحد الوجوه في وضع الأعلام فإنّ زيدا مثلا موضوع للبدن الموجود في حال الوضع مع ما بها من الأجزاء كلاّ لكن من حيث اشتماله لمعظم الأجزاء الرئيسة فيسري الوضع حينئذ إلى ذلك البدن في جميع الحالات المحفوظة فيه تلك الأجزاء المعظمة و هكذا يقال في وضع لفظ الدّار و الأيارج و السكنجبين و سائر المركبات و الفرق بين هذا و سابقه هو ملاحظة معظم الأجزاء في حال الوضع و عدمه و الأول مبني على الأول و لذا قلنا بخروجه عن طرائق الجعل و الوضع و الثاني مبني على الثاني يعني على عدم ملاحظة معظم الأجزاء لا تفصيلا و لا إجمالا في حال الوضع مع كونه هو المناط و الملاك في الموضوع له و هو أحسن الوجوه سلامة عن الإشكالات الواردة عليها طرأ غير الإشكال الأوّل الوارد على الثاني و حاصله أنّه إن أريد وضع اللّفظ لمفهوم الأجزاء فهو باطل و إن أريد لمصداقه فهو أمر غير منضبط قلّة و كثرة مع عدم معقولية الجامع في المقادير المنفصلة مع كون الجامع أيضا من المقادير و لا يرد ذلك على مذهب الصّحيحي لأن الجامع الّذي قلنا إنّه المناط في حال الوضع‌

للماهية التامة الأجزاء على مذهب الصّحيحي مفهوم بسيط من غير جنس الأفعال الخارجية و هو المعنى الّذي طلب الأفعال مقدمة لحصوله كما مرّ ثمّ إنّه على الوجه الأوّل من وجهي السراية أعني الاشتراك اللّفظي الناشئ من المسامحة ممّا يقطع بعدم قول الأعمي به لأدائه إلى إجمال اللفظ مع عدم القرينة كما ذكرناه في مذهب الصّحيحي أيضا لعدم الفرق بينهما بناء على هذا الوجه إلا في سعة دائرة الاشتراك الناشئ من المسامحة على مذهب الأعمي لسريانها إلى الأفراد الفاسدة أيضا و ضيقها على مذهب الصّحيحي (و الخامس) أن يجعل الموضوع له قدرا مشتركا بين معظم الأجزاء و تمامها أو بين جميع الأجزاء على وجه يكون أمرا بسيطا خارجا عن جنس المقادير و هو جيّد و أنسب بمقالة الأعمي من جميع الوجوه و أوفق بالثمرة المقرّرة على مذهبهم إلاّ أنّ ذلك الجامع أمر غير متعقل لنا إلاّ أن يعتذر الأعمي بما اعتذرنا به للصّحيحي من أنّ تحديده ليس بلازم و إنّما المجدي إمكانه في مقام تصوير المذهب و لم نجد لذلك استحالة في حكم العقل فيكفي احتمال كونه شيئا معقولا عند الشّارع الواضع و فيه أنّ القدر الجامع مع القريب معلوم‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست