responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 140

العدم على مذهب الأعمي بخلافه على مذهب الصّحيحي إذ الأفراد المتقرب بها لا بدّ أن تكون مندرجة تحت عنوان يكون هو المقرب نظير القدر الجامع بين الواجبات التّخييريّة فإنّ العقل بعد ما كان قاضيا بذلك فلا يضرّ عدم علمنا به تفصيلا و من المقرّر أنّ الاشتراك المعنوي يستدعي جامعا قريبا إلا أنّ يدعى الجامع القريب أيضا بين الأفراد الفاسدة و الصّحيحة و لو احتمالا و إن كنا معزولين عن إدراكه و اللّه الهادي هذا كلّه في الأجزاء الواجبة (و أمّا الأجزاء المستحبّة) فيظهر حالها من حيث دخولها تحت المسمّى شطرا أو شرطا ممّا ذكرنا فعلى مذهب الصّحيحي تكون خارجة عن حقيقة المسمّى كالأجزاء الواجبة و أجزاء لأفراده الخارجية على أحد الوجهين و داخلة تحت الموضوع له على الوجه الآخر المبني على الاشتراك اللّفظي النّاشئ عن المسامحة و على مذهب الأعمي تكون كالأجزاء الواجبة الغير المقوّمة فيجري فيها ما يجري فيها هذا إذا كان الجزء المستحبّ غير مطلوب في نفسه و كان استحبابه باعتبار كونه مقدّمة لحصول الكلّ المشتمل عليه و إلا كان خارجا عن حقيقة المسمّى و الفرد على جميع المذاهب (توضيح) هذا الإجمال يقتضي بسطا في المقال و هو أنّ الأجزاء المستحبة على ضروب ثلاثة (أحدها) أن يكون مستحبّا نقيّا في جميع الأحوالات الّتي منها حال الاشتغال بالصّلاة و ذلك كتلاوة القرآن و الذّكر و نحوها من الأمور الّتي ثبت حسنها على كلّ حال و هذا القسم في الحقيقة خارج عن حدّ الجزء و تسميته جزءا للصّلاة مبني على التوسّع و المسامحة و التشبيه (و الثّاني) أن يكون مستحبّا نفسيّا في حال الصّلاة سواء كان مستحبّا في خارجها أيضا أم لا و المراد باستحبابه النّفسي أنّ الرّجحان الشّرعي إنّما ثبت له في حال الصّلاة بحيث يكون الاشتغال بالصّلاة مقدّمة للتوصّل إليه و هذا مثل الصّلاة على النبي (صلى اللَّه عليه و آله) بعد الركوع و السّجود فإنّها في جميع الأحوال مستحبة إلا أنّ استحبابها في أثناء العبادة الصلاة آكد و أرجح منه في غيرها و هذا الاستحباب يسري إلى الكلّ المشتمل عليها مقدّمة فتكون الصّلاة المشتملة عليها مستحبّة غيرية و هو لا ينافي وجوبه التخييري لأنّ الوجوب التخييري يجتمع مع الاستحباب العيني كما تحقق في محلّه أمّا الأجزاء الواجبة فهي لا تتصف بالاستصحاب الغيري لاتصافها بالوجوب العيني الغيري و قد تقرر أن الوجوب العيني لا يجامع سائر الأحكام و لو الاستحباب (و الثالث) أن يكون مستحبّا غيريّا لمستحب نفسي كرفع اليدين في حال التكبير مثلا فإنّه جزء مستحب و معنى كونه كذلك أنّ الصّلاة المشتملة عليه مستحب فيستحبّ حينئذ مقدّمة لحصول تلك الصّلاة فهذا و السّابق متعاكسان من حيث الغيرية و النفسيّة لأنّ الاستحباب في القسم الأول عارض لنفس الجزء أصالة و عروضه للكلّ المشتمل عليه عروض غيري تبعي بخلافه في هذا القسم فإنّ الاستحباب النّفسي فيه عارض في الحقيقة للكلّ و عروضه للجزء عروض غيري و ربما يختلفان في بعض الأحكام مثلا إذا قلنا بأنّ التّسليم مستحب و أن استحبابه من قبيل الأوّل لغي الشكوك الواقعة في حال التّسليم لأنّها شكوك قد عرضت بعد الفراغ عن الصّلاة و لو قلنا أنّه من قبيل الثاني وجب العمل بمقتضاها لأنّها شكوك في حال الصّلاة على هذا التقدير و ربما يجعل الركعتان الأخيرتان من التمام في مواضع التخيير بين القصر و الإتمام من القسم الأول و يلزمه حينئذ عدم جواز اختيار التمام في تلك المواضع لمن عليه فريضة بناء على عدم جواز فعل النافلة لمن كان عليه فريضة (قال) في محكي المنتهى من كان عليه فريضة لا يجوز له الإتمام في مواضع التخيير لأنّه لا صلاة لمن عليه الفريضة (قلت) و هو جيّد بناء على كون الركعتين الأخيرتين مستحبة مستقلّة لعدم توقف صدق النافلة على الافتتاح بالتكبير مستقلاّ و أمّا على تقدير كونهما من القسم الثاني على أن يكون الرجحان ثابتا للإتمام نفسا و يكون عروضه للركعتين عروضا غيريّا ففي ما ذكره إشكال أو منع واضح لأنّ الاشتغال بالفريضة لا يمنع عن فعل مستحبّات الصّلاة كالأذان و الإقامة و القنوت و نحوها ممّا هو مستحبّ غيري بمعنى كونه مقدمة لوجود الكلّ الّذي هو أفضل الفردين كالصّلاة المتعقبة للإقامة مثلا و ربما تظهر الثمرة بين القسمين أيضا في شروط أفعال الصّلاة دون الأكوان فيجب مراعاتها في الجزء المستحبّ إذا كان من القسم الثاني لكونه فعلا من أفعال الصّلاة و جزءا من أجزائها و لا يجب إذا كان من القسم الأول لكونه فعلا أجنبيا غير متقوم به الهيئة الوجوبية و لا الهيئة الاستحبابية فلا وجه لمراعاتها فيها و من هنا يظهر أن تسمية ذلك القسم جزءا مسامحة لأنه ليس مقوّما للفرد الواجب و

لا للفرد المستحب لأنّ الفرد حينئذ مقدّمة لوجوده لا أنه متقوم به فتدبّر و على ذلك فمن يقول بوجوب مراعاة شرائط الأفعال الواجبة في الأجزاء المستحبة أيضا حتى أنه لو أتى بالجزء المستحبّ رياء بطل صلاته فعليه الفرق بين الأجزاء المستحبة و عدم اطّراد القول به في سائر المستحبات و هذا مبني على إشباع التأمّل في تمييز كون الجزء من أي القسمين بعد معرفة أنّ الشرط من شروط الأفعال لا الأكوان إذ الخطب في شروط الأكوان سهل لاقتضاء الإخلال بها فساد العبادة في القسمين كما لا يخفى هذا ثم إنّه لو شكّ في كون الشي‌ء شرطا للعبادة أو جزءا لزم التوقف على المذهبين و الرجوع في الأحكام الثابتة للشرائط أو الأجزاء إلى الأصول فيدفع احتمال اعتبار قصد القربة الثابت لأجزاء العبادة بأصل البراءة و اللّه الهادي‌

الأمر الخامس في ثمرة المسألة و هي ثلاثة

[الثمرة الأولى‌]

أشهرها و أسدّها الإجمال و البيان توضيحه أنّ الألفاظ على القول بوضعها للماهيّات الصّحيحة الواقعية الجامعة لجميع الأجزاء

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست