responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 138

بذلك بل الاستعمال المجرّد عنده محمول على المعنى الكلّي إلاّ أن يقال إنّ الأصل في هذا النّحو من الاشتراك حمل اللّفظ عند الإطلاق على المعنى الموضوع له الأوّلي لكونه أصلا بالنّسبة إلى الباقي و لازمه حمل لفظ الصّلاة عند عدم قرينة المراد على صلاة المختار الجامعة لجميع الأجزاء و الشّرائط و فيه تأمّل أو منع هذا تصوير مذهب الصّحيحي و أمّا مذهب الأعمي فيصوّر على وجوه (الأوّل) أن يقال إنّ الصّلاة مثلا موضوعة لعدّة أجزاء معينة منفصلة كالرّكوع و السّجود و القيام و نحوها من الأركان و أمّا باقي الأجزاء كالسّورة و الطّمأنينة و التشهد فإنّها اعتبرت شروطا كالطّهارة لا شطورا فلا يقدح فواتها في صدق اسم الصّلاة و لا يضر احتمال اعتبارها في التمسّك بالإطلاق مثل سائر الشّروط و هذا هو الذي يلزم المحقق القمي (رحمه الله) من مجموع كلماته فإنّه (قدّس سرّه) بعد ما صرّح بأنّ بعض الأجزاء عند الأعمي من مقدمات الماهية بحيث تنتفي بانتفائه قال في آخر المسألة إنّ ظاهر الأصحاب كون الأركان من هذا القبيل و يرد عليه (أوّلا) أن لازم هذا القول الالتزام بعدم صدق الصّلاة حقيقة على صلاة المستلقي و المضطجع و نحوهما ممّا ليس فيه صورة الركوع و السّجود محفوظة لأنّ الإيماء ليس ركوعا و لا سجودا كما لا يخفى و كذا يلزمه القول بعدم صدق الصّلاة على الصّلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشّرائط عدا القيام المتّصل بعد الركوع أو تكبيرة الإحرام أو بعض الأركان خاصّة و البداهة قاضية بأنّهم لا يلتزمون ذلك فكيف يلتزمونه مع أنّ المدار في الموضوع له عندهم على الصّدق العرفي و غير خفي أنّ الصّلاة المشتملة على جميع الأجزاء سوى تكبيرة الإحرام صلاة عرفا و لو كانت فاسدة و هكذا غيرها ممّا لا يخفى (و ثانيا) أنّ تسمية فاتحة الكتاب مثلا حينئذ جزء للصّلاة غلط بيّن لأنّها غير معتبرة في الموضوع له لا حقيقة و لا عرفا فكيف تسمّى هي بالجزء و تسمّى الطّهارة بالشّرط و ما يقال في تصحيحه من أنّها جزء لفرد الصّلاة و هو الصّحيح لا لنفسها و لا منافاة بين كون شي‌ء جزء للخاص و عدم كونه جزء للعام كالنّاطق فإنّه جزء لمفهوم الإنسان دون الحيوان فيدفعه أنّ الفاتحة و السّورة و نحوهما معدودة عند الفقهاء و المتشرّعة من أجزاء الصّلاة ضرورة و إرجاع جزئيتها لها إلى جزئيتها لفردها مضحكة من القول و مصادمة للبديهة و منافية لما هو المركوز و المعهود في ضمائر المتشرعة و الفقهاء قاطبة من كونها أجزاء للصّلاة نفسها (فإن قلت) قد ذكرت آنفا أنّ جزء الفرد يصحّ عرفا عدّه جزءا للكلّي و لو مع ملاحظة وجوده الخارجي لأنّ الكلّي الموجود عين الفرد الخارجي و لذا لا يتناكرون على من يعد جوارح الإنسان الخارجي أجزاء للإنسان (قلت) هذا جيد فيما إذا اتحد الكلّي و الفرد الخارجي في الخارج و من الواضح أنّ الركوع و السّجود و سائر الأركان غير متّحدة في الخارج مع العمل المركب منها و من أجزاء أخر فتأمل هذا و ربّما نوقش في هذا الوجه بأنّ استعمال لفظ الصّلاة في تامة الأجزاء يكون مجازا لأنّ المركب من الموضوع له و غيره خارج عنه خروج التباين على وجه لا يمكن تصحيح كونه حقيقة و لو من باب إطلاق الكلّي على الفرد و هو حسن و إن كان للنظر فيه مجال يظهر بالتأمل (و الثاني) ما يستفاد من كلمات المحقق القمّي (رحمه الله) أيضا و هو أنّ الصّلاة موضوعة للمركّب من جميع الأجزاء لكن التّسمية عرفية و إن كان المسمّى شرعيّا يعني أن اعتبار جميع الأجزاء الواقعية و شرائطها في مفهوم اللّفظ شرعا لا ينافي الصّدق العرفي على الناقص فاللّفظ موضوع للجامع إلا أنّ مدار التسمية في المركبات على العرف فقد يكون انتفاء الجزء سببا لسلب اسم الكلّ و قد لا يكون و فيه أنّ انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء قضية عقلية لا يمكن القول بخلافها عقلا و لا شرعا و لا عرفا لأنّ القواعد العقلية محكمة لا يتطرق إليها فتور بوجه من الوجوه و هذا نظير القول باقتضاء النّهي في العبادات الفساد عرفا لا عقلا في الخلوّ عن التّحصيل نعم ربّما يتسامح عرفا في ألفاظ المركبات فتطلق على ناقصة الأجزاء توسعا و لكنّه مبني على النّحو من المسامحة و التنزيل و هذا ممّا لا ينكر في ألفاظ العبادات أيضا و مناف لظاهر مقالة الأعمي أيضا و مخالف لحمل الإطلاقات المجرّدة على الأعمّ و أمّا صدق اسم الإنسان على مقطوع اليد مع كونها من أجزاء الإنسان فقد ظهر أنّه غير مطابق لما نحن فيه لأنّ اليد و غيرها من الأجزاء أجزاء لفرد الإنسان لا لمفهومه لأنّ الإنسان أمر بسيط

بحسب الخارج مركب بحسب الذهن (الثالث) أن يقال بأنّها موضوعة لمعظم الأجزاء و هي التي لا تستتم الهيئة الخارجية بدونها من غير مدخلية لخصوصيّة جزء دون جزء و عبارته الأخرى الأوضح ما أشار إليه بعض المحققين فقال عن جانب الأعمي إن اللّفظ موضوع لما يقوم به الهيئة العرفية المخصوصة من تلك الأجزاء فإن قامت بعشرين منها مثلا كان ذلك كلاّ و إن قامت بعشرة كان ذلك كلاّ أيضا و لا ينتفي مسمّى اللّفظ مع انتفاء الباقي و إن انتفت الخصوصيّة السّابقة إذ هي غير مأخوذة في معنى اللّفظ و قد وقع ذلك في كثير من الأوضاع فإنّ لفظ البيت إنّما وضع لما قام به الهيئة المخصوصة المعروفة في العادة و تلك الهيئة قد تقوم بجميع الأركان و الجدران و الرّوازن و الأبواب و الأخشاب و غيرها ممّا يندرج في اسم البيت مع وجوده و قد تقوم بمجرّد الأركان و بعض الجدران على اختلاف وجوده إلاّ أنّ وجود الأركان و نحوها قد اعتبرت في تحقق مفهومه لتقوم الهيئة بها لا حصول لها بدونها (و أمّا) البواقي فغير مأخوذة في الوضع بالخصوص فإن حصلت كانت جزءا لقيام الهيئة بها حينئذ أيضا و إلاّ فلا و اختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به و نقصه لا يوجب اختلاف المعنى فإنّ خصوصيّة شي‌ء منها غير مأخوذة في الوضع و إنّما اعتبرت على وجه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست