responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 137

فتسامح فيه رعيّة الواضع و تبعته فأطلقوه على كلّ مركّب ينفع فائدته من رفع الصّفراء و البلغم إلى أن وصلت المسامحة إلى درجة الوضع حتى صار إطلاقه على المركب من الخلّ و السّكر مثل إطلاقه على المركب من الخلّ و العسل و بالجملة هذه طريقة معهودة عند العرف في ألفاظ المقادير المتصلة فإذا وضع واضع لفظا لمقدار متّصل فسجيّة تبعة الواضع على إطلاق ذلك اللّفظ لما يساوي ذلك المقدار في الفائدة من المقادير الأخر المتقاربة مع المقدار الموضوع له في الأجزاء و الخاصيّة مسامحة (ثمّ) إنّ المسامحة قد تبلغ درجة الحقيقة فيحصل الاشتراك اللّفظي بتصرف التّبعة و توسّعاتهم كما في لفظ السّكنجبين و نظائره و قد لا تبلغ إليها كما في ألفاظ الأوزان و المقادير هذا و لك أنّ تصور سراية الوضع إلى ما عدا المعنى الأولي على وجه تستريح من الاشتراك اللّفظي و هو أن يقال إنّ المعنى الملحوظ في حال الوضع قد يكون جزئيا حقيقيّا و يكون الموضوع له مع ذلك كلّيا و ذلك كما إذا كان ذلك المعنى الجزئي فيه فائدة و أثر كان الملحوظ في حال الوضع ذلك الجزئي باعتبار اشتماله على تلك الفائدة و حينئذ فالوضع يسري إلى كلّ ما يوجد فيه تلك الفائدة على وجه الاشتراك المعنوي لأن الوضع لمثل هذا الجزئي حقيقة وضع لذلك المعنى الكلّي الموجود فيه فهو من قبيل خاصّ الوضع و عام الموضوع له و نظيره في الأحكام الشّرعية المستنبط العلّة و قد سبق منا توضيح كلا الوجهين في مبحث الوضع كما سبق أيضا إحالة جماعة أولهم المحقق الشّريف لمثل هذا الوضع أعني ما كان المعنى الملحوظ في حال الوضع خاصّا و الموضوع له عامّا و إن شئت توضيح المقام على وجه يرتفع منه غواشي الأوهام حتّى تعترف بما في أيدينا عن يقين فارجع إلى ذلك المبحث فإنا بيّناه هنالك بيانا (فإن قلت) سراية الوضع لفظا أو معنى على أحد الوجهين إلى غير المعنى الأولي الملحوظ في حال الوضع يستلزم اندراج الأفراد الفاسدة أيضا تحت المسمّى فيثبت مذهب الأعمي فلم يكن ذلك تصوير المذهب الصّحيحي لأن إطلاق لفظ الصّلاة على الأفراد الفاسدة أيضا فوق حدّ الإحصاء من عصر الشّارع إلى زمن المتشرّعة فإن كان الوضع سرى إلى جميع المعاني المتقاربة للمعنى الأوّلي كانت الأفراد الفاسدة أيضا صلاة حقيقة و لو بتصرف المتشرعة و توسعات التبعة في زمان الشّارع و إلاّ فلا وجه لسراية الوضع إلى الأفراد الصّحيحة الخارجة عن المعنى الحقيقي الأوّلي بشي‌ء من الوجهين (قلت أوّلا) إنّ شرط مسامحة العرف كون المتسامح فيه مثل المعنى الأولي في الفائدة و الخاصيّة إذ ما لا يترتب عليه فائدة المعنى الموضوع له لا يتصوّر فيه المسامحة أعني التنزيل نعم يتصوّر فيه الإطلاق للمشابهة الصّورية و هذا لا يئول إلى الوضع حتى يكون سببا لاشتراك اللّفظ لفظا أو معنى لأنّ هذا الاستعمال على حدّ سائر الاستعمالات المجازية المبنية على ملاحظة المناسبة و المشابهة و تصرّفات التبعة إنّما تؤثر في حدوث الاشتراك اللّفظي و صيرورة المعنى الثّاني مثل المعنى الأوّل في صحّة الإطلاق إذا كانت مبنية على التّنزيل و التسامح و التّنزيل الادّعائي لا يصدر من العارفين بموارد التنزيل و هم أهل العرف إلا فيما إذا كان المعنى الثاني من جميع الوجوه مقاربا للمعنى الأولي كمّا و كيفا و فائدة فمجرد التقارب في الكيفية و الصّورة ليس ممّا يكون منشأ للاستعمال الآئل إلى الوضع سواء كان مع القرينة أو بدونها بل يتوقف أوّله إلى الوضع على تجرّده عن القرينة المتصلة على أقوى الوجهين و القولين كما تقدّما و هذا الفرق هو الّذي يصحّح تحسين تصرّف التبعة في اللّفظ و توسيعهم دائرة الوضع و جعل المعاني الأخر مساوقة للمعنى الأوّل في إطلاق اللّفظ فإنّهم لما وجدوا الأفراد الصّحيحة مثل المعنى الموضوع له في الأثر المقصود و المنفعة المتصوّرة و لم يجدوا لها لفظا أو ألفاظا في العرف و اللّغة لكونها معاني باكرة و ماهيات مخترعة فمسّت حاجتهم إلى التّعبير عنها بلفظ من الألفاظ كسائر المعاني المحتاج في تعبيرها إلى الألفاظ فعبّروا عنها باللّفظ الموضوع لما يقاربها و يساوقها كمّا و كيفا و خاصيّة تأسّيا بالواضع و اقتباسا منه بطريق تأدية المراد بخلاف الأفراد الفاسدة فإنّ حالها كحال سائر المجازات المغايرة للمعنى الموضوع له في شرط الاستعمال أعني لزوم ملاحظة المشابهة أو نحوها من العلائق المعهودة و نصب القرينة و غير ذلك ممّا يعتبر في صحّة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي (و الحاصل) أنّ الأفراد الصّحيحة باعتبار كونها مشتملة على الفرض المقصود من المعنى الموضوع له صارت محلاّ للتنزيل و التّسامح بخلاف الأفراد الفاسدة فإنّها على حدّ سائر المجازات في توقف الاستعمال فيها على ملاحظة العلاقة

و عدم صلاحيتها للاستعمال على وجه التنزيل (و ثانيا) أنّ الغرض في المقام تصوير المذهب الصّحيحي و هو لا ينافى جريانه في المذهب الأعمي أيضا غاية الأمر أنّ النزاع يرجع حينئذ إلى سراية المسامحة إلى الأفراد الفاسدة كما يدّعيه الأعمي أم لا كما يدعيه الصّحيحي لكن الظّاهر أنّ الأعمي لا يلتزم بذلك لأنه يقتضي إجمال اللّفظ عند الإطلاق و من هنا يظهر أنّ الأوفق بمقالة الصّحيحي هو الوجه الأوّل أعني كون الصّلاة مشتركا معنويّا بين الأفراد الصّحيحة لا مشتركا لفظيا بتوسّعات المتشرعة و تصرّفاتهم لأنّ صلاة الحاضر و المسافر على مذهبه في مرتبة واحدة من حيث صدق الصّلاة عليها و ليس صدقها على إحدى الصّلاتين مثلا بتبعية صدقها على الآخر كما هو لازم للطّريقة الثانية من سراية الوضع إلى الأفراد الصّحيحة لفظا من جهة المسامحة و التنزيل و أيضا يلزم الصّحيحي حينئذ أن يتوقف عند إطلاق اللّفظ في كون المراد به هو الفرد الكامل أو فرد آخر من بقية الأفراد الصّحيحة قضاء بحكم الاشتراك في زمان الشّارع و الظّاهر عدم التزامه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست