responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 136

الأفعال الخارجية بل حصول ذلك المفهوم المقدر المشترك و إن كان حصوله في الخارج موقوفا على تلك الأفعال و حينئذ فلا بدّ في تحصيل ذلك العنوان الجامع الّذي هو عنوان الأمر بالصّلاة أو الغرض الدّاعي إليه من الاحتياط في مقدمات حصوله الّتي هي الأفعال الخارجية كما سبق في مسألة البراءة و الاشتغال من أنّ إجراء الأصل في أجزاء الماهيّات المركّبة و شرائطها إنّما يتجه إذا لم تكن الماهيّة المركبة محصّلة لعنوان يكون هو المقصود من طلبها و إلاّ كان الشكّ في شرط أو جزء من أجزاء ذلك المركب شكّا في المكلّف به و لازمه وجوب الاحتياط مثلا إذا علم العبد أنّ مولاه أمر بشرب دواء مركب من أجزاء معلومة و شكّ في اعتبار جزء آخر و لم يعلم المقصود من هذا الأمر كان له الاقتصار على شرب الأجزاء المعلومة بعد العجز عن تحصيل العلم أو الظّن باعتبار ذلك الجزء المشكوك فيه اتكالا على قبح مؤاخذة الجاهل و أمّا إذا علم أنّ مقصود المولى من الأمر بشربه إنّما هو التبريد أو إسهال الصّفراء مثلا فيجب عليه الاحتياط بإتيان جميع الأجزاء المشكوكة تحصيلا للبراءة اليقينية بعد العلم بثبوت التكليف بذلك العنوان أعني التبريد و الشكّ في حصوله بالأجزاء المعلومة و لذا أبطلنا مسلك المحقق الخوانساري (رحمه الله) في أجزاء الوضوء و الغسل من إجراء أصل البراءة بأنّ الغرض من أوامر الوضوء و الغسل ليس هو نفس الغسلات الخارجيّة بل حصول الطهارة المعنوية و النظافة الباطنية فمع الشكّ في حصول الطّهارة وجب الاحتياط في مقدمات وجودها أعني الوضوء و الغسل (و يمكن أن يجاب) عن ذلك بعد النقض به على جميع المذاهب و عامة المسالك في وضع ألفاظ العبادات من القول بالوضع للأعمّ و للصّحيح بالاشتراك اللّفظي أو بطريق الحقيقة و المجاز أو بكلّ طريق يبدأ في المقام نظرا إلى أنّ المقصود من أوامر العبادات ليس هو حصول نفس الأفعال الخارجية كأوامر الواجبات التوصّلية بل المقصود منها شي‌ء يتوقف حصوله على تلك الأفعال مع صدورها على وجه الطّاعة نظير توقف التبريد على الأفعال الخارجية في المثال المشار إليه و هذا لا يتفاوت فيه بين القول بوضعها لذلك الأمر الّذي هو المقصود بالأمر أو شي‌ء آخر يكون مقدّمة لحصوله و وجوده بأنّ العلم بحصول ذلك العنوان الّذي هو الموضوع له في الخارج على وجه الاحتياط و لو بإتيان جميع الأجزاء و الشّرائط المشكوكة أمر غير ممكن لاحتمال توقف حصوله في الخارج على إتيان الأجزاء و الشرائط الواقعية مع العلم بكونها أجزاء و شرائط نظير توقفه على إتيان الأفعال بعنوان الإطاعة و قصد القربة و مع هذا الاحتمال يتعذر العلم بحصوله في الخارج و لو بإتيان جميع الأجزاء و الشرائط المشكوكة و حينئذ فإمّا أن يقال ببقاء التكليف بالنّسبة إلى نفس الأفعال أو يقال بسقوط التكليف رأسا بناء على أنّ تعذّر بعض محتملات الواجب قبل تعلّق الوجوب يوجب سقوط التكليف به كما تقرّر في الشّبهة المحصورة الوجوبية و الثاني خلاف الضّرورة فضلا عن الإجماع و الأوّل لا يمنع من إجراء الأصل في أجزاء تلك الأفعال لأنّ أثر التكليف بالصّلاة مثلا حينئذ إنّما يتوجّه إلى نفس تلك الأفعال فكأنّها المقصودة بالأوامر دون العنوان القدر المشترك و هو حسن هذا و قد يوجه مذهب الصّحيحي بالتزام البدلية في بعض و الاشتراك في الباقي معنى أو لفظا فيقال أن صلاة الغرقى و المطاردة و صلاة الخوف و صلاة المستلقي و المضطجع و نحوها ممّا لم تحفظ فيه صورة الصّلاة و صورة الأركان أبدال عن الصّلاة الواقعية مجزية عنها في حقّ هؤلاء المضطرّين و أمّا صلاة المسافر و صلاة المرأة و ما أشبههما في محافظة الصّورة الصّلاتية فهي على حدّ سواء في الاندراج تحت المسمّى لفظا أو معنى و فيه أيضا أنّه التزام بما لا يقول به أحد في الجملة إذ الاشتراك اللّفظي و لو بين نوعين من الصّلاة الصّحيحة ممّا لا يقول به الصّحيحي و لا يساعد عليه شي‌ء من الأدلّة الآتية و الاشتراك المعنوي بين الباقي يستتبع المحذور المتقدّم أيضا إذ لا فرق فيه بين سعة دائرة ذلك القدر المشترك و ضيقه مضافا إلى أن جعل ما ذكر من الصّلاة أبدالا مناف لظاهر أدلّتها فإنّها ظاهرة في كونها صلاة لا أبدالا (و هنا تحقيق آخر) نفيس يصحّح مذهب الصّحيحي قد سبق ذكره في مبحث الوضع و هو أن يقال باشتراك لفظ الصّلاة بين الأنواع اشتراكا لفظيا ناشئا من تصرّف المتشرعة و لو في زمان الشّارع بأن كان الموضوع له عند الشارع هو الفرد الكامل المجعول في حق المختار الحاضر ثمّ أطلق في زمان الشّارع على غيره من العبادات المترتب عليها أثر ذلك المجعول الأوّلي أعني التقرب توسعا

و تسامحا نظير مسامحة أهل العرف في إطلاق ألفاظ المقادير المتصلة كالمنّ و الرّطل و الذراع و نحوها على ما يساوي حقائقها الأولية في حصول الغرض و الأثر من الأوزان و المقادير الناقصة و الزائدة بالزّيادة و النقصان الغير الفاحشين فيطلقون على الرّطل إلاّ مثقالا لا اسم الرّطل و على الذّراع إلا نقطة لفظ الذّراع فإطلاق لفظ الصّلاة بعد اختصاص وضعه بفرد خاصّ من الماهيات الصّحيحة على بقية الأفراد كإطلاق لفظ الرّطل على ما ينقص من المقدار المعهود بيسير من غير فرق إلاّ في بلوغ المسامحة في إطلاقات لفظ الصّلاة إلى درجة الحقيقة في زمان الشّارع أو المتشرعة و عدم بلوغ المسامحة في ألفاظ المقادير إلى تلك الدّرجة و لذا ينصرف عند الإطلاق إلى المعنى الأصلي خصوصا في الأوامر الشرعية (و إن شئت) تمثيلا آخر أطبق بما نحن فيه فانظر إلى ألفاظ المركبات العرفية كلفظ السّكنجبين فإنّ الملحوظ في حال وضعه كان هو المركب من الخلّ و العسل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست