responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 135

فواضح لابتناء مذهبه على وجود قدر مشترك جامع بين نفس تلك الأفعال الخارجية المختلفة الأجزاء زيادة و نقصانا حتّى يكون ملحوظا في حال الوضع و يكون هو الموضوع له فيعم تلك الأفعال الخارجيّة المختلفة عموم الكلّ لأفراده (و العجب) أنّ المحقق القمّي (رحمه الله) آخذ الصّحيحي بهذا الإشكال مع أنّ وروده عليه أوضح لأنّ الصّحيحي أولى بإبداء القدر الجامع بين العبادات الصّحيحة كما ستعرف من إبداء الأعمي له بين الأفراد الصّحيحة و الفاسدة و لا أقلّ من التّساوي فكيف يستنهض في إبطال مقالة الصّحيحي باستلزامها القول بألف ماهية للصّلاة و عدم استلزام مقالة الأعمي لذلك و أمّا على الصّحيحي فلما عرفت أيضا من عدم معقولية القدر المشترك بين الزائد و النّاقص أو بين الماهيتين اللّتين تختلفان بالقيود المتضادّة أو المتناقضة إذ بعد إخراج الأفراد الفاسدة عن مفهوم لفظ الصّلاة مثلا و اختصاصها بالأفراد الصّحيحة لا بدّ أيضا من تصوير القدر المشترك بين تلك الأنواع الصّحيحة أو الالتزام بأوضاع متعدّدة و الّذي يمكن أن يصحّح به مقالة الصّحيحي أحد أمور (الأوّل) أن يلتزم باشتراك لفظ الصّلاة مثلا بين الأنواع الصّحيحة لفظا و هذا هو الّذي زعمه المحقق القمي (رحمه الله) و نسبه إلى الصّحيحي (و الثّاني) أن يلتزم باختصاص الوضع أو الاستعمال ببعض تلك الأنواع و يجعل الباقي أبدالا لذلك النوع فائدة و مجازات عنها استعمالا في كلمات الشّارع بأن يدعى اختصاص الوضع بالعبادة الجامعة لجميع الأجزاء و الشّرائط المقرّرة في حقّ المكلّف الحاضر العالم القادر المختار و كون باقي الأنواع الصّحيحة أبدالا عن تلك العبادة الجامعة لجميع الشرائط و الأجزاء و مجزية عنها في مقام الامتثال و سقوط التكليف و أنّ استعمال لفظة الصّلاة فيها في لسان الشّارع مبني على ملاحظة المناسبة بينها و بين المعنى الموضوع له الأولى (و الثالث) أن يدّعى الوضع للقدر المشترك بين الأنواع الصّحيحة و يجعل ذلك القدر المشترك معنى بسيطا ساريا في جميع تلك المصاديق المختلفة حتى يكون الاختلاف الحاصل في تلك المصاديق اختلافا ناشئا من خصوصيّات الأفراد و يعبّر عن ذلك القدر المشترك بملزوم الطّلب و معروض المتقرب و هذا مثل وضع الإنسان لمعنى بسيط خارجي و هو الحيوان الناطق مع اختلاف أفراده الخارجية بحسب الأجزاء الخارجية زيادة و نقصانا و لئن طالبهم الأعمى بتحديد ذلك القدر الجامع الّذي هو ملزوم للطّلب تامّا أو ناقصا (أجابوا) عن ذلك بأنّ التحديد غير لازم بل يكفي تصوّره بالعنوان المشار إليه أعني كونه مقربا و ملزوما للطلب لأنّ هذا المقدار من التصوّر كاف في الاستراحة عمّا في المقام من الإشكالات و ليس يلزم عليهم معرفته تفصيلا بكنهه إذ اللاّزم في مقام الوضع معلوميّة الموضوع له عند الواضع لا عند غيره كيف و احتمال القدر المشترك بين الأفراد الصّحيحة هنا ليس بأبعد من وجود القدر المشترك بين أفراد الواجب التخييري الشرعي ككفّارة الخصال على ما يقضي به صريح العقل و البرهان و قد يعبّر عن ذلك الجامع بمطلوب الشارع و يقال إنّ اللّفظ موضوع لشي‌ء مطلوب له و هو مفهوم واحد بسيط لا تركيب في نفسه و إنّما التّركيب في أفراده الخارجية و هو غير قادح بل الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس لأنّ مصاديقها الخارجية مختلفة من حيث الأجزاء قلّة و كثرة و فيه ما مرّ في الأمر السّابق من أنّ اعتبار الطّلب في مدلول اللّفظ يستلزم الدّور أعني تقدّم الطّلب على نفسه أو تجريد لفظ الصلاة عن الطّلب إذا كانت واقعة في حيز الأوامر الابتدائية أو مطلقا فارجع و تأمّل (فإن قلت) ظاهر كلمات القوم و صريح بناء المتشرّعة على تركب معنى الصّلاة و أن الحمد و السّورة و الأركان أجزاء لها نفسها و على هذا التّصوير فهي أجزاء لمقدّمات وجود الصّلاة (قلت) مقدّمية تلك الأجزاء لها على حدّ مقدمية الفرد للكلّي و جزء الأفراد يصحّ عدّها جزءا للكلّي و لو بعد ملاحظة وجود الكلّي في الخارج فافهم (لكن يرد على الأوّل) مضافا إلى بداهة فساده أنه خلاف اتفاق الكلّ لأنّ القول بالاشتراك اللّفظي و تعدّد الوضع من الشارع ممّا لا يلتزم به الصّحيحيّون قطعا و كيف يلتزمون به مع أنّ إثبات الوضع الواحد دونه خرط القتاد فضلا عن إثبات الأوضاع المتعدّدة و دعوى أنّ النزاع غير متفرع على ثبوت الوضع كما سبق فيجري على القول بمجرّد الاستعمال أيضا و عليه فلا مانع عن القول بتعدّد الاستعمال حسب تعدّد المعاني الصّحيحة مدفوعة مضافا إلى ما عرفت من أنّ المتنازعين في هذه المسألة هم الأكثر القائلون بثبوت الحقيقة الشرعية و لو لم يكن متفرعا عليه أن المتنازع فيه على تقدير عدم ثبوت الوضع ليس هو مطلق الاستعمال بل الاستعمال الخاصّ الّذي يكون أصلا بالنّسبة إلى سائر

الاستعمالات المجازية كما سبق و معلوم أنّ الصحيحي غير ملتزم بتعدد مثل هذا الاستعمال فتدبّر (و على الثّاني) أن الالتزام بعدم كون صلاة المسافر مثلا صلاة حقيقة و جعلها بدلا عن صلاة الحاضر ممّا يقضي بفساده صريح الآثار و الاعتبار و هكذا القول بأنّ صلاة المرأة ليست مندرجة تحت اسم الصّلاة المجعولة عند الشّارع حقيقة و إنّما هي بدل عن الصّلاة المجعولة أعني صلاة الرّجل و مجزية عنها في حق المرأة و الظّاهر أنّ هذا أيضا ممّا اتفقت الكلمة على بطلانه و تطابقت الآراء على فساده و تناكر الفريقان لصحّته (و على الثالث) و هو أوجه الأمور أنّ الالتزام به يوجب القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطية و الجزئية مع أنّه خلاف الكلّ أو الجلّ لأنّ الأصل في الأجزاء و الشروط المشكوكة عند الأكثر و هم الصّحيحيّون البراءة وجه الملازمة هو أن المقصود بأوامر الصّلاة مثلا حينئذ ليس نفس تلك‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست