responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77

وأمّا المقدّمة العلمية فلا شكّ في خروجها عن محطّ النزاع، فإنّها واجبة عقلاً لا غير، ولو ورد في الشرع الأمر بالصلاة إلى الجهات الأربع، فهو إرشاد إلى حكم العقل .

الأمرالرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمُعدّ والمانع

وملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير كلّ في ذيها، و الجميع داخل تحت المقدّمة الوجودية غير أنّ تأثير كلّ يغاير نحو تأثير الآخر، و إليك تعاريفها.

السبب: ما يكون منه وجود المسبب و يتوقّف وجوده عليه، و هذا ما يطلق عليه المقتضي، و ربما يعرف بأنّه ما يلزم من وجوده وجود المسبب و من عدمه عدمه، و لكن التعريف الثاني يلازم العلة التامة مع أنّ السبب جزء العلة، فالتعريف الأوّل هو الأصحّ. وعلى أية حال فالدلوك سبب لوجوب الصلاة، وشغل ذمة المكلّف بها لقوله سبحانه:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل)(الإسراء/ 78).

الشرط: ما يكون مصححاً إمّا لفاعلية الفاعل، أو لقابلية القابل، و هذا كمجاورة النار للقطن، أو كجفاف الحطب شرط احتراقه بالنار.ومثاله الشرعي كون الطهارة شرطاً لصحّة الصلاة، والاستطاعة المالية شرطاً لوجوب الحج.

المُعِدّ: ما يقرّب المعلول إلى العلّة كارتقاء السلّم، فإنّ الصعود إلى كلّ درجة، معدّللصعود إلى الدرجة الأُخرى.

المانع: ما يكون وجوده مانعاً عن تأثير المقتضي، كالقتل حيث جعله الشارع مانعاً من الميراث، والحدث مانعاً من صحّة الصلاة.

وربّما يقال: المانع ما يعتبر عدمه في تأثير المقتضي، والأولى أن يقال: ما يكون وجوده مضاداً و مزاحماً للمعلول، فربما عُبر عن هذه المضادة بأنّ عدمه شرط وهو لا يخلو عن مسامحة.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست