responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78

الأمرالخامس: تقسيمها إلى مفوِّتة و غير مفوِّتة

المقدّمة المفوّتة: عبارة عن المقدّمة التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب ذيها على وجه لو لم يأت بها قبله لما تمكّن من الإتيان بالواجب في وقته، كقطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه بناء على تأخر وجوب الحجّ إلى أن يحين وقته، فبما أنّ ترك قطع المسافة في وقته يوجب فوت الواجب، يعبّر عنه بالمقدّمة المفوّتة.

ومثله الاغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر، فإنّ الصوم يجب بطلوع الفجر، و لكن يلزم الإتيان بالغسل قبله و إلاّ لفسد الصوم، و يكون تركه مفوِّتاً للواجب.[1]

الأمرالسادس: تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها

إنّ الغالب على المقدّمة هي كونها أمراً غير عبادي، كتطهير الثوب للصلاة، و قطع المسافة إلى الحجّ و ربما تكون عبادة،و مقدّمة لعبادة أُخرى بحيث لا تقع


[1] وهناك سؤال: وهو انّه إذا كان وجوبُ المقدّمة ـ على القول بوجوبها ـ مترشحاً من وجوب ذيها، فكيف يمكن القول بوجوب المقدّمة المفوّتة في ظرفها مع عدم وجوب ذيها؟ و هذا كالمثالين السابقين فإنّ لازم وجوب المقدّمة هناك هو تقدّم وجوبها على وجوب ذيها حيث يجب قطع المسافة قبل حلول أيّام الحجّ مع عدم وجوب الحجّ قبل أيّامه، و مثله الاغتسال قبل الفجر.
والجواب بوجهين:
الوجه الأوّل: انّ وجوب المقدّمة المفوّتة عقلي محض لا شرعي مترشح من وجوب ذيها، فإنّ العقل يحكم بأنّه لو ترك الإتيان بالمقدّمة في ظرفها لما تمكّن من الواجب في وقته، فيعاقب على ترك الواجب في ظرفه لأجل ترك المقدّمة.
الوجه الثاني: انّ الوجوب شرعي و لكن وجوب المقدّمة وجوب تبعي لا ترشحي، فليس وجوبها مترشحاً من وجوب ذيها حتى يطلب لنفسه تقدّمَ وجوب ذيها، بل هو تبعيّ لوجوب أمر آخر في ظرفه الآتي، و يكفي في هذا علم المولى بحدوث الوجوب الآخر في ظرفه ولا يلزم وجود المتبوع حين الحكم بوجوبها. فتُطلب المقدّمة قبل طلب ذيها.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست