نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 36
الثاني: ما اختاره بعض الأُصوليين و حقّقه سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه وحاصله: أنّ استعمال تلك الألفاظ في المعاني الشرعية كان رائجاً بين العرب قبل الإسلام، لأنّها كانت تشكّل جزءاً من شريعة إبراهيم وكانت تُحكى بنفس تلك الألفاظ عن معانيها الشرعية الواردة في شريعته.[1]و كانت شريعته ـ عليه السَّلام ـ هي الرائجة بين العرب.
وعلى ضوء ذلك تكون تلك الألفاظ بالنسبة إلى معانيها الشرعية أشبه بالحقائق اللغوية دون حاجة إلى النقل والوضع.
و هذا القول ينكر كلا الأمرين :
1. كونها حقائق في معان لغويّة ،كالدعاء و النمو...، بل كانت قبل عصر النبوّة موضوعة و مستعملة في المعاني الشرعية، إذ كانت حقائقها موجودة في شريعة الخليل و الكليم و المسيحعليهم السَّلام ، و من البعيد أن لا يكون في لغة العرب لفظ يعبّر عن هذه المعاني، و كان في الجاهلية من يصلّي و يحج مثل ما يصلّي ويحجّ المسلمون.
2. كونها منقولة في الشريعة الإسلامية ، بل هي مستعملة في نفس ما استعملت فيها المعاني الشرعية، فليس هناك أيّ نقل.
و يؤيد هذا القول استعمال الصلاة في أوائل البعثة في نفس تلك المعاني بلا قرينة.