responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

وقال تعالى:(أَرأيتَ الذي يَنهى* عبداً إذا صَلَّى) (العلق/9ـ10)

ومن البعيد أن يكون استعمال اللفظ في هذه الآيات في معانيها الشرعية بالقرينة.

ثمرة البحث

وأمّا ثمرة البحث بين القولين الأوّلين، فتظهر في الألفاظ الواردة على لسان النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بلا قرينة، فتحمل على الحقيقة الشرعية بناءً على ثبوتها و على الحقيقة اللغوية بناءً على إنكارها، وأمّا على القولين الآخرين فلا ثمرة.

والظاهر انتفاء الثمرة مطلقاً حتى على القولين الأوّلين، لعدم الشكّ في معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة لكي يتوقف فهم معانيها على ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها إلاّ نادراً.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست