responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 387
الإطلاق يكون قيد الجميع المراتب و في حال الإهمال يكون قيدا للمرتبة العليا

لا للمرتبة الدنيا.
ثم قال شيخنا النائيني(قده)بان الفرق بين القيد المنفصل و المتصل لا وجه له‌ لأن الزمان و غيره من القيود لا فرق له في كونه قيدا فكيف يقال في غير المقام‌ بان القيد المنفصل يكون دخيلا في جميع المراتب بخلاف المقام فان قيل بذلك‌ في جميع المقامات لانسد باب الإطلاق و التقييد و ان قيل بالدخل في الجميع ففي‌ المقام أيضا يجب ان يكون دخيلا في جميع المراتب فيكون القضاء بالأمر الجديد فلا وجه للتفصيل.
و فيه انه لو قلنا بكون القيد دخيلا في المرتبة العليا فقط لا يلزم سد باب‌ الإطلاق و التقييد مطلقا بل يلزم في صورة كون المطلق و المقيد مثبتين و لا إشكال في‌ عدم التقييد فيه بخصوصه مثل أكرم العالم و أكرم العالم العادل و المقام أيضا يكون من‌ المثبتين مثل صل و صل في الوقت فكما يقال ان العدالة لا تكون دخيلة في أصل‌ وجوب الإكرام بل في المرتبة العليا كذلك نقول في المقام:
و قد أشكل عليه في المقام أيضا بان الإرادة بسيطة فان تعلقت بالإكرام المقيد بالعدالة و الصلاة المقيدة بالوقت لا يتعلق بشي‌ء آخر غير المركب من القيد و المقيد فكيف‌ تستفاد إرادتان بالنسبة إلى المرتبة العليا و الدنيا و الجواب عنه ان لها مراتب فالإرادة الشديدة متعلقة بالمقيد و الضعيفة بغيره و الزمان مفرد فكل فرد يكون متعلق‌ إرادة بحسبه:
في الأصل عند الشك في الموسع و المضيق‌ ثم انه على فرض الشك في ان الوقت هل هو دخيل في جميع المراتب أو في المرتبة العليا فهل إتيان العمل بعد الوقت واجب أم لا ففي بعض الموارد يكون الإجماع على‌

وجوب الإتيان مثل الصوم إذا شك في إتيانه في وقته أو قطع بعدمه فيه فاما ان يكون‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست