responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 389
و اما في صورة القطع بعدم الإتيان فمقتضى كبرى اقض ما فات كما فات هو وجوب القضاء

في الصلاة فان موضوعها الفوت و هو محرز و اما في صورة الشك في الفوت كما في الصورة الأولى مع فرض كون الفوت عنوانا وجوديا فحيث لا يكون محرزا يكون من الشبهة- المصداقية بالنسبة إلى كبرى القضاء و استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت لأنه أثر عقلي لا يترتب عليه و الأصل يقتضى البراءة لو كان القضاء بالأمر الجديد و اما على فرض‌ كونه بالأمر القديم فالأصل استصحاب التكليف و الاشتغال به للشك في الخروج عن‌ عهدة الأمر الأول و اما صورة القطع بالإتيان فلا يكون الشك الا من ناحية الشك في- الاجزاء و قد حرر في محله ان إتيان المأمور على وجهه يقتضى الاجزاء هذا تمام الكلام‌ في الأوامر و قد تم الجزء الأول من كتاب مجمع الأفكار و مطرح الأنظار.
و قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بحمد اللّه و المنة في يوم الخميس التاسع‌ عشر من ثاني الربيعين في سنة 1395 من الهجرة النبوية على هاجرها و آله‌ آلاف التحية و الثناء بيد الأقل محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني‌ الشهرضائي ابن المرحوم المغفور نصر اللّه بن عباس عفي عنهما في الحوزة العلمية المنورة ببلدة قم المشرفة صانها اللّه عن التهادم‌ و التهاجم و أرجو من إخواني أن لا ينسوني من الدعاء و طلب المغفرة من اللّه تعالى و السلام على آل يس و على العلماء و المجتهدين‌ و الطلاب و المحصلين و على جميع عباد اللّه الصالحين‌ الحمد للّه أولا و آخرا و هو حسبي و نعم الوكيل‌ و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين‌ و يتلو هذا الجزء الجزء- الثاني من بحث النواهي‌ إن شاء اللّه تعالى‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست