نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 389
و اما في صورة القطع بعدم الإتيان فمقتضى كبرى اقض ما فات كما فات هو وجوب القضاء
في الصلاة فان موضوعها الفوت و هو محرز و اما في صورة الشك في الفوت كما في الصورة
الأولى مع فرض كون الفوت عنوانا وجوديا فحيث لا يكون محرزا يكون من الشبهة-
المصداقية بالنسبة إلى كبرى القضاء و استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت لأنه أثر
عقلي لا يترتب عليه و الأصل يقتضى البراءة لو كان القضاء بالأمر الجديد و اما على فرض
كونه بالأمر القديم فالأصل استصحاب التكليف و الاشتغال به للشك في الخروج عن
عهدة الأمر الأول و اما صورة القطع بالإتيان فلا يكون الشك الا من ناحية الشك في-
الاجزاء و قد حرر في محله ان إتيان المأمور على وجهه يقتضى الاجزاء هذا تمام الكلام
في الأوامر و قد تم الجزء الأول من كتاب مجمع الأفكار و مطرح الأنظار.
و قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بحمد اللّه و المنة في يوم الخميس التاسع
عشر من ثاني الربيعين في سنة 1395 من الهجرة النبوية على هاجرها و آله
آلاف التحية و الثناء بيد الأقل محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني
الشهرضائي ابن المرحوم المغفور نصر اللّه بن عباس عفي عنهما
في الحوزة العلمية المنورة ببلدة قم المشرفة صانها اللّه عن التهادم
و التهاجم و أرجو من إخواني أن لا ينسوني من الدعاء و طلب المغفرة
من اللّه تعالى و السلام على آل يس و على العلماء و المجتهدين
و الطلاب و المحصلين و على جميع عباد اللّه الصالحين
الحمد للّه أولا و آخرا و هو حسبي و نعم الوكيل
و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و اللعنة
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
و يتلو هذا الجزء الجزء-
الثاني من بحث النواهي
إن شاء اللّه تعالى
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 389