responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 388
سنده الاستصحاب الّذي سيجي‌ء أو أصل آخر من الأصول أو يكون دليله بنفسه حجة

على الوجوب على فرض عدم جريان الأصول.
و كيف كان ففي المقام ثلاث صور الصورة الأولى ان يكون شاكا في إتيان العمل‌ في الوقت و الثاني ان يكون قاطعا بعدم إتيانه فيه و الثالث ان يكون قاطعا بإتيانه فيه‌ و لكن يكون الشك من جهة الاجزاء و عدمه.
ففي صورة كونه شاكا قيل بان الاستصحاب لا يجري لا شخصا و لا كليا بالنسبة إلى جميع أقسام استصحاب الكلي الّذي يكون ثلاثا اما الشخصي فلان الموضوع قد تغير لأن الوقت كان دخيلا فيه و اما الكلي القسم الثاني فلأنه لا أثر له و جريانه في الكلي‌ يكون بالنسبة إلى الأثر المترتب عليه و لا أثر كذلك هنا و القسم الثالث لا يجري في‌ ساير المقامات أيضا لأن ما هو المتيقن قد زال يقينا و يكون الشك في حدوث الفرد الاخر نعم‌ يجري في بعض أقسام هذا القسم و التفصيل في تنبيهات الاستصحاب.
و لكن يمكن ان يقال علي فرض الشك يمكن الاستصحاب الشخصي في المقام لأن‌ الموضوع في الاستصحاب كما حرر في محله ليس عقليا و لا شرعيا بل يكون عرفيا و العرف في المقام يرى ان المصلحة قائمة بالصلاة و هي الموضوع لحكم الوجوب و الوقت‌ يكون منشأ للشك و الموضوع باق فيستصحب حكمه و يمكن ان يقال هذا يكون سندا للإجماع في بعض الموارد و على فرض عدم الجريان فالأصل يقتضى البراءة لأن الشك‌ يكون في الجعل فانه لا ندري ان التكليف هل يكون مجعولا في خارج الوقت أم لا و كلما يكون الشك فيه كذلك يكون الأصل البراءة و لا يكون الأصل في المقام الاشتغال‌ بتوهم ان الشك يكون في الفراغ لأن التكليف في الوقت لا يوجب الاشتغال في خارج‌ الوقت.
هذا كله على حسب القواعد و اما في خصوص الصلاة فيكون لنا كبرى الوقت‌ حائل كما ورد في الرواية بالنسبة إلى صلاة الصبح فانها تحكم بعدم وجوب إتيان ما شك‌

فيه بعد الوقت لحيلولة الوقت فمن شك خارج الوقت في إتيانها في الوقت لا يجب عليه‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست