responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 386
في ثمرة الواجب الموسع و المضيق‌

أقول اما الثمرة الفقهية للبحث عن دخالة الزمان و عدمها في المأمور به فانه يترتب‌ عليه كون القضاء بالأمر الجديد أو القديم فقيل بان الزمان إذا كان في لسان الدليل‌ لا يكون إتيان العمل في خارجه له مصلحة فان الظاهر من القيد هو الدخل في المصلحة مثل صل في الوقت فلو شئنا إتيان العمل في خارجه نحتاج إلى امر جديد.
و قيل بان الظاهر من الزمان و ان كان في لسان الدليل هو الظرفية فان الزماني‌ يحتاج إلى الزمان فإذا قيل صل في الوقت ليس معناه لا تصل في خارجه:
و قيل بالتفصيل بين كون القيد متصلا فيقطع ظهور الأمر في العموم و حجيته‌ بالنسبة إلي خارج الوقت و بين ما كان القيد منفصلا مثل صل الظهر و صل الظهر في الوقت فان القيد المنفصل لا يمكنه قلب ظهور العام عن العموم بل يقطع حجيته‌ لكن في غير الزمان.
و أجيب عنه بان القيد لا يكون ظاهرا في عدم المصلحة في خارج الوقت‌ فيكون الوجوب في الوقت و خارجه بنحو تعدد المطلوب أي بنحو ان يكون الوقت‌ دخيلا في المطلوب الأعلى و يكون قيدا له و ليس بقيد للمرتبة الدنيا بل هي أيضا مطلوبة فيكون القضاء بواسطة الأمر القديم.
و لكن التحقيق هو خلاف ما ذكروه بل يجب ان يقال ان القيد اما يكون‌ دليله مطلقا بحيث يمكن استفادة القيدية في خارج الوقت أيضا فلا وجه للقول بوجود المصلحة في خارجه و اما يكون مهملا فعلي فرض الإهمال فالمتيقن منه هو قيديته‌ للمرتبة الأعلى و اما في المرتبة الدنيا فيحتاج إلى دليل آخر فعلى الأول يكون‌ القضاء بالأمر الجديد و على الثاني بالأمر القديم و اما في صورة كون القيد متصلا فيكون الظهور في القيدية في جميع المراتب و القضاء يكون بأمر الجديد أيضا و

على الإهمال يكون القضاء بالأمر القديم أيضا فلا ينكر القيدية بحال بل في حال‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست