responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 383
في الجميع يكون على طبيعة الإنسان و الكل مخاطب غاية الأمر في أحدهما يكون‌

كل الافراد مخاطبا بالفعل و لا يسقط التكليف بفعل أحدهم و في الاخر يكون امتثال‌ واحد منهم مسقطا عن الاخر هذا أولا.
و ثانيا ان الخطاب على صرف الوجود ان كان المراد منه هو الطبيعي بدون‌ الانحلال على الافراد فهو مضحك لأن الخطاب إذا لم يكن منطبقا على المكلفين‌ فبأي امر يأتي كل فرد منهم بالعمل فلا بد الا ان يقول بالانحلال و لازمه توجه الخطاب‌ إلى الجميع بنحو الطبيعة السارية و يقع الكلام في السقوط عن البعض بواسطة امتثال‌ أحد الافراد.
فالتحقيق ان يقال تارة يكون المحل غير قابل لدخالة الجميع فيه كما في‌ دفن الميت في وادي السلام في النجف الأشرف فانه يؤخذ الميت و يلقى في القبر من‌ جهة الثقبة فان الخطاب يتوجه على سبيل منع الجمع لعدم إمكان شركة الجميع‌ لضيق المكان و منع الخلو لوجوب دفن الميت على أحدهم و مشروط بعدم سبق الغير و تارة يكون المحل قابلا لامتثال أكثر من واحد مثل دفن الميت في القبر المعمولي‌ في المقابر فانه يمكن ان يأخذ الميت أكثر من واحد بل ربما يلزم ذلك و يجعل في‌ القبر و كذلك حمله إلى القبر و غسله فان الخطاب هنا يكون مشروطا بعدم سبق الغير و لا مقارنته فلو سبق أحد أو قرن في مورد لزومه فيسقط عن الآخرين فيكون متعلق‌ التكليف صرف وجود الفعل.
و من هنا ظهر ما في قول البعض بان الإرادة تكون ناقصة في ذلك بالنسبة إلى‌ المكلفين فانها تامة لكن بالنسبة إلى المكلف به ناقصة و الفرق بين الكفائي و التخييري‌ هو اختلاف سنخ الفعل في التخييري مثل الصوم و الإطعام و العتق بخلاف المقام فانه‌ واحد يتعدد بالنسبة إلى كل مكلف.
ثم هنا فرع فقهي لا بأس بالإشارة إليه و هو انه إذا كان ماء يكفى لوضوء واحد

من الشخصين و قابل للحيازة لهما اشتراكا و كانا متيممين فهل بمجرد وجدان الماء

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست