responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 382
و عند الشك في كون الواجب هو أحد الافراد أو الجميع لا يضر الجمع و لا يجب أيضا

بمقتضى الأصل.
فصل في الواجب الكفائي‌ و معناه هو الواجب الّذي يكون الإتيان به واجبا على الجميع مع سقوط الخطاب‌ بإتيان واحد من المكلفين أو مجموعهم ان أمكن و البعض أو الكل مثاب و لو ترك من‌ أصله يكون الجميع معاقبا مثل دفن الميت و كفنه فانه واجب بحيث لو تركه المسلمون‌ جميعا يكون العقاب عليهم و لو فعله جميعهم يكون التواب لهم و لو فعله واحد منهم‌ يكون الثواب له.
و قد اختلف الأقوال فيه فقال شيخنا النائيني(قده)و ذهب إليه الاعلام بان‌ الواجب الكفائي يكون مثل الواجب التخييري طابق النعل بالنعل استدلالا و إشكالا كما مر من حيث قيام المصلحة الواحدة بالجميع و كيفية تعلق الخطاب بإتيانها غاية الأمر يكون الخطاب متعلقا بصرف الوجود في المكلف هنا و في الواجب التخييري‌ بصرف وجود الفعل و معنى صرف وجود المكلف هو ان الخطاب تعلق بصرف وجود الإنسان أعم من كونه زيدا أو عمراً أو خالدا بحيث لو امتثل أحدهم يسقط الخطاب عن الاخر كالمكلف به في الخصال.
و لكن الإشكال عليه و عليهم هو ان الّذي يكون مصب المصلحة و يتعلق به الأمر يكون هو فعل المكلف لا نفسه فان زيدا بطوله و قصره لا يكون فيه المصلحة بل دفن‌ الميت فيه المصلحة و لو تفوه محالا بان يصدر الفعل عن غير الفاعل كفى في وجود المصلحة كما إذا دفن الميت بغير القدرة الإنسانية.
و لا أقول انه لا دخالة للموضوع فان الفعل كما قالوا يحتاج إلى الفاعل و لكن‌ أقول ان الإشكال إذا كان مرفوعا من ناحية الفعل يكون مرفوعا من ناحية الفاعل‌

دون العكس فان نحو الخطاب في الواجب التعييني و التخييري واحد فان الخطاب‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست