responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 384
يبطل تيممهما أو تيمم واحد منهما أو لم يبطل أصلا فيه خلاف.

قال شيخنا النائيني(قده)بأنه يبطل كلاهما مستدلا بان شرط صحة التيمم‌ عدم الوجدان و هو بعد حصول القدرة على الحيازة انقلب بالوجدان و لا يكون شرطه‌ الأمر بالوضوء فانه و ان لم يكن الأمر به و لكن التيمم باطل من جهة الوجدان.
و فيه ان الوجدان الفعلي يكون هو المبطل للتيمم لا القدرة عليه فعلى هذا ان‌ سبق أحدهما إليه فيجب الوضوء عليه و ان سبقا و أمكن الصلح بعد اشتراكهما في‌ الماء فأخذ أحدهما الماء فائضا كذلك أي يجب على من صار مالكا للماء الوضوء و لا يبطل تيمم‌ من صار مالكا و ان منع أحدهما الاخر يصير المقام مقام التزاحم و التساقط فان العصيان بمنع‌ تحصيل الماء و ان كان حاصلا و لكن حيث لم يحصل الوجدان بالفعل لا يبطل التيمم‌ من أحدهما فلا وجه لما ذكره قده.
و لا يخفى ان دخول الفرع في الواجب الكفائي من باب الأمر بالحيازة التي‌ هي مقدمة للوضوء مع عدم إمكان كون المأمور كليهما بالفعل بل أحدهما في‌ ظرف عدم سبق الاخر فحيازة الماء واجبة كدفن الميت.
فصل في الواجب الموسع و المضيق‌ الواجب الموسع هو الّذي يكون زمانه أكثر من الزمان الّذي يحتاج إليه‌ الفعل مثل صلاة الظهر و العصر و المضيق هو الّذي يكون زمانه بقدره مثل الصوم‌ في شهر رمضان.
ثم انه قيل في مقام إنكار الواجب الموسع بان الزمان اما ان يكون دخيلا في الملاك أولا فعلى الثاني لا يأتي البحث عن الموسع و المضيق و على الأول يكون‌ التخيير الشرعي بين الافراد في الموسع باختيار أول الوقت و آخره و وسطه لأمر الشارع في كل آن بالعمل على نحو التخيير و اما في الافراد فيكون التخيير عقليا

فان الأمر إذا كان على الطبيعة بنحو صرف الوجود فللعقل التطبيق على أيهما شاء.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست