نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 381
هو الأكثر.
و قد أشكل عليه بان المقام يصير من المتباينين على هذا ضرورة تباين بشرط لا
و بشرط شيء فأقول ان الأقل تارة يكون بحده عدلا للأكثر ففي هذه الصورة لا معنى للاحتياط
بإتيان الأكثر لأن المقام على هذا يصير من المتباينين و لكل من الأقل و الأكثر مصلحة
على حدة و الفرض ان القائلين بالتخيير يقولون بإمكان الاحتياط بالجمع فهنا يتصور
التخيير بين بشرط لا و بشرط شيء و لا يكون الجمع بالاحتياط ممكنا للتباين و تارة
لا يكون بحده عدلا للأكثر بل يكون بنحو اللابشرط بالنسبة إلى الغير و تكون المصلحة
واحدة بحيث انه كلما دخل فيه جزء يصير منه كالصلاة التي كلما أضيف إليها-
المستحبات تصير جزء لها و يقال لها الصلاة و على هذا لا وجه للتخيير لعدم وجود فردين
للواجب حتى يتحقق ذلك بل له فرد واحد و مصلحة واحدة و الاحتياط و ان كان ممكنا
في هذه الصورة و لكنه غير مربوط بباب التخيير.
فتحصل انه لا وجه للقول بالتخيير في الأقل و الأكثر.
في الأصل عند الشك في التخيير
ثم انه في الخصال إذا شك في انه هل يكون أحدها وافيا بالمصلحة عن الآخر أو
يكون مشروطا بوجوده للوفاء بالمصلحة فالأصل يقتضى الاشتغال بالجميع و وجوب
الأكثر من واحد لمعلومية أصل الخطاب و اما إذا شك في انه هل يكون ضم بقية الخصال
مضرا بما هو أحد فردي التخيير فإطلاق الخطاب يقتضى عدم كونه مانعا لأن الشك-
يرجع إلى الشك في طور التكليف.
و لكن الحق هو ان الظاهر من الخطاب التخييري هو كفاية أحد الافراد و عدم
قيام المصلحة بالجميع فانه لو كان مطلوبه أكثر من واحد لبينه و إذا شك في ان ضم-
البقية مضر أم لا فالأصل عدم كونه مضرا بما هو المطلوب لأنه يحرز المصلحة بواسطة-
الوجود الأول فتحصل انه لا إشكال في تصوير الواجب التخييري بعد وجوده في الشرع
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 381