responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 381
هو الأكثر.

و قد أشكل عليه بان المقام يصير من المتباينين على هذا ضرورة تباين بشرط لا و بشرط شي‌ء فأقول ان الأقل تارة يكون بحده عدلا للأكثر ففي هذه الصورة لا معنى للاحتياط بإتيان الأكثر لأن المقام على هذا يصير من المتباينين و لكل من الأقل و الأكثر مصلحة على حدة و الفرض ان القائلين بالتخيير يقولون بإمكان الاحتياط بالجمع فهنا يتصور التخيير بين بشرط لا و بشرط شي‌ء و لا يكون الجمع بالاحتياط ممكنا للتباين و تارة لا يكون بحده عدلا للأكثر بل يكون بنحو اللابشرط بالنسبة إلى الغير و تكون المصلحة واحدة بحيث انه كلما دخل فيه جزء يصير منه كالصلاة التي كلما أضيف إليها- المستحبات تصير جزء لها و يقال لها الصلاة و على هذا لا وجه للتخيير لعدم وجود فردين‌ للواجب حتى يتحقق ذلك بل له فرد واحد و مصلحة واحدة و الاحتياط و ان كان ممكنا في هذه الصورة و لكنه غير مربوط بباب التخيير.
فتحصل انه لا وجه للقول بالتخيير في الأقل و الأكثر.
في الأصل عند الشك في التخيير ثم انه في الخصال إذا شك في انه هل يكون أحدها وافيا بالمصلحة عن الآخر أو يكون مشروطا بوجوده للوفاء بالمصلحة فالأصل يقتضى الاشتغال بالجميع و وجوب‌ الأكثر من واحد لمعلومية أصل الخطاب و اما إذا شك في انه هل يكون ضم بقية الخصال‌ مضرا بما هو أحد فردي التخيير فإطلاق الخطاب يقتضى عدم كونه مانعا لأن الشك- يرجع إلى الشك في طور التكليف.
و لكن الحق هو ان الظاهر من الخطاب التخييري هو كفاية أحد الافراد و عدم‌ قيام المصلحة بالجميع فانه لو كان مطلوبه أكثر من واحد لبينه و إذا شك في ان ضم- البقية مضر أم لا فالأصل عدم كونه مضرا بما هو المطلوب لأنه يحرز المصلحة بواسطة-

الوجود الأول فتحصل انه لا إشكال في تصوير الواجب التخييري بعد وجوده في الشرع‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست